responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 323

اعتبار الإيمان في بيِّنة الطلاق*

توطئة:

لا خلاف عندنا معاشرَ الإماميّة في أصل اعتبار الإشهاد في صحّة الطلاق، بل هو من ضروريات مذهبنا، ومن الأدلّة عليه قوله سبحانه: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ .. فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ..) [1]، [2]، وروايات الباب العاشر من أبواب مقدِّمات الطلاق من وسائل الحرّ العاملي (قدس سره)، فمنها موثّقة بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)- فِي حَدِيثٍ- قَال: .. وَإِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ فَلَيْسَ طَلاقُهُ‌


* نشر في العدد 27 من مجلّة رسالة القلم. (أسرة التحرير)

[1] سورة الطلاق 1- 2.

[2] لاحظ في تقرير وتقريب دلالة الآية على اعتبار الإشهاد في صحّة الطلاق ما في هامش صفحة 282 من كتاب (أصل الشيعة وأصولها) للإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (قدس سره)؛ فإنه أجاد فيما أفاد.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست