responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 313

شي‌ء- إلى أن قال- دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء العقد" [1]، وقال في المبسوط:" وإذا تلفّظ به وكتبه وقع باللفظ، فإذا كتب ونوى ولم يتلفّظ به فعندنا لا يقع به شي‌ء إذا كان قادراً على اللفظ .." [2]، وقد نقل الاتفاق غير واحد، منهم الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك‌ [3]، والفاضل السبزواري (قدس سره) [4].

فالمتحصّل عدم نهوض دليل على وقوع الطلاق بالكتابة من الحاضر.

جمع ثان:

وثمة مَنْ جمع بين الصحيحتين الأولتين وبين الثالثة بحمل الصحيحتين على فرض ما إذا لم يقصد الطلاق، بينما فرض الثالثة ما إذا أراد الطلاق وقصده‌ [5]، بتقريب: أن قول السائل في الصحيحة الأولى: (كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلاقِهَا وَلَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُه)، وقولَه في الصحيحة الثانية: (كَتَبَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ) يعمّان صورتي قصد الطلاق وعدمه، فيقيدان بما اشتملت عليه الثالثة، وهو قوله (ع): (لا يَكُونُ طَلاقاً (طلاقٌ) حتى يَخُطَّهُ بِيَدِهِ، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلاقَ).

ويلاحظ عليه:

أولًا: إنّ هذا الحمل يستلزم إخراج الفرد الأجلى من تحت الإطلاق، وهو فرض ما إذا أراد بالكتابة الطلاق، والإبقاء على الفرد الأخفى تحته، وهو أمر مستهجن عرفاً.


[1] الخلاف 469: 4 م 29.

[2] المبسوط 28: 5.

[3] مسالك الأفهام 70: 9.

[4] كفاية الأحكام 327: 2.

[5] فقه الطلاق وتوابعه 160: 1.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست