نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل جلد : 1 صفحه : 313
شيء- إلى أن قال- دليلنا: إجماع
الفرقة، وأيضا الأصل بقاء العقد" [1]، وقال في
المبسوط:" وإذا تلفّظ به وكتبه وقع باللفظ، فإذا كتب ونوى ولم يتلفّظ به
فعندنا لا يقع به شيء إذا كان قادراً على اللفظ .." [2]،
وقد نقل الاتفاق غير واحد، منهم الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك
[3]، والفاضل السبزواري (قدس سره) [4].
فالمتحصّل عدم نهوض دليل على وقوع
الطلاق بالكتابة من الحاضر.
جمع ثان:
وثمة مَنْ جمع بين الصحيحتين
الأولتين وبين الثالثة بحمل الصحيحتين على فرض ما إذا لم يقصد الطلاق، بينما فرض
الثالثة ما إذا أراد الطلاق وقصده [5]، بتقريب:
أن قول السائل في الصحيحة الأولى: (كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلاقِهَا وَلَمْ
يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُه)، وقولَه في الصحيحة الثانية: (كَتَبَ بِطَلاقِ
امْرَأَتِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ) يعمّان صورتي قصد الطلاق وعدمه، فيقيدان
بما اشتملت عليه الثالثة، وهو قوله (ع): (لا يَكُونُ طَلاقاً (طلاقٌ) حتى
يَخُطَّهُ بِيَدِهِ، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلاقَ).
ويلاحظ عليه:
أولًا: إنّ هذا الحمل يستلزم إخراج
الفرد الأجلى من تحت الإطلاق، وهو فرض ما إذا أراد بالكتابة الطلاق، والإبقاء على
الفرد الأخفى تحته، وهو أمر مستهجن عرفاً.