responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 310

والقول بشمول قوله (ع): (إنما الطلاق أن يقول: أنتِ طالق) لمثل الكتابة عرفاً [1]- خلاف الظاهر؛ فإن مفردة (القول) وإن استعملت في التعبير عن المعنى وإن كان بالكتابة، إلا أن المعنى الذي وضعت له هذه المفردة، وهو ما يستبطن دلالةً على على التلفُّظ- هو المنصرف إليه عرفاً، بحيث يحتاج غيره من المعاني التي استعملت فيه المفردة إلى عناية.

هذا كلّه بقطع النظر عن روايات المسألة.

روايات المسألة:

الرواية الأولى: صحيحة زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلاقِهَا أَوْ كَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوكِهِ وَلَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُه. قَالَ: لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى يَنْطِقَ بِه‌ [2].

وإضمارها لا يعيبها بعد أن كان مضمرها مثل زرارة الذي جلّ رواياته عن الإمام (ع) وإن اتفقت منه الرواية ندوراً عن غير الإمام، فيكون منصرف المسؤول منه هو الإمام (ع)، وهذه هي الضابطة بنظرنا في قبول المضمرات وعدمه بلا دخالة لجلالة الرواي وعدمها في القبول وعدمه.

الرواية الثانية: صحيحة زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (ع) رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلامِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ. قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاقٍ وَلا عتَاقٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِه‌ [3].

وهاتان الصحيحتان مما استدل به لمذهب المشهور من عدم وقوع الطلاق بالكتابة مطلقاً. وهناك محاولة للخدشة في ظهور الصحيحة الثانية في مطلوب المشهور، وذلك‌


[1] فقه الطلاق وتوابعه: 157.

[2] وسائل الشيعة 36: 22 ب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1.

[3] وسائل الشيعة 36: 22 ب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست