responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 299

أو لبّيّة، وهو أمر غير واقعي؛ لأنّ القرينة إن كانت ظنيّة فلا قيمة لها، وإن كانت معتبرة فلو كانت لفظيّة- متصلة أو منفصلة- لكان اللازم لجهة الأمانة أن تنقل، وكذا لو كانت عمليّة لبّيّة- بمعنى أن أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) قد أعرضوا عن الرواية، ووصل هذا الإعراض بنحو معتبر إلى الأصحاب فهجروها أو إلى متقدّميهم فأعرضوا عنها.

والجواب أنّ من المحتمل كون الواصل من القرينة على عدم الصدور والتي أوجبت هجراً أو إعراضاً- قرينة عملية لبّيّة تتمثّل في ارتكاز متشرّعيّ بتقرير الإمام (ع) أو فعله أو قوله بنحو الإجمال بدون تحديد، ولا ملزم لنقل هذا الارتكاز، ولا ينافي عدم نقله الأمانة؛ لأنّ من عاش هذا الارتكاز قد لا يحتمل زواله لشدّة رسوخه في زمانه، ومعه فلا يوجد ما يلزمه بنقله، وما أكثر الارتكازات المتشرّعيّة- التي هي قرائن لبّيّة متصلة بالخطابات- ولم ينقلها المتقدّمون لمن تأخّر عنهم، ولم يخدش ذلك في أمانتهم.

فالمتحصّل تماميّة كبرى كاسريّة هجر الأصحاب للرواية الصحيحة، بل يكفي إعراض متقدّمي الأصحاب عنها؛ لعدم تناول أدلّة الحجّيّة لها.

التطبيق على مسألتنا والنتيجة:

ولكنّك قد عرفت سلفاً بأنّ روايات مسألتنا ليست مهجورة للأصحاب، وليست محلّ إعراض متقدّميهم، فالمتّجه- بموجب تلك الروايات- حرمة الزوجة بزناها قبل دخول زوجها بها، وفاقاً لأحد أجلّة المعاصرين (دام ظله).

ما لو زنى الزوج قبل دخوله بزوجته:

ثمّ إنّه قد دلّت روايتان على حرمة الزوجة بزنا زوجها قبل دخوله بها، إحداهما: صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل تزوّج‌

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست