responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 254

وهي مضامين روايات أخرى، فالفقرة السابقة على فقرة الاستدلال هي مضمون مرسلة محمّد بن أبي حمزة [1]، والتي بعدها هي مضمون رواية السفرة [2]، والفقرة الأخيرة هي مضمون صحيحة محمّد بن مسلم‌ [3]، فلاحظ.

الجهة الثالثة: في الوظيفة تجاه اللقطة بعد التعريف:

إذا عرّف لقطة الحرم وفحص عن مالكها فلم يعثر عليه فالمشهور تخييره بين التصدّق بها وبين إبقائها أمانةً عنده، وليس له تملُّكها، قال في المسالك:" المشهور بين الأصحاب أنّ ما زاد عن القليل من لقطة الحرم لا يجوز تملّكها مطلقاً، سواءً قلنا بتحريم لقطته أم بكراهتها، بل يجب تعريفها سنة ثم يتخيّر بين إبقائها في يده أمانةً، وإن شاء تصدّق بها عن مالكها" [4]. والكلام في هذه الجهة في مطالبَ ثلاثة:

المطلب الأول: في الصدقة بها:

ويدلّ على توظيف الصدقة للقطة الحرم بعد تعريفها وعدم وجدان صاحبها- صحيحة إبراهيم بن عمر ومعتبرة أبي بصير المتقدّمتان.

وسيأتي- في المطلب اللاحق- الكلام عن كون هذا التوظيف بنحو التعيين أو التخيير بينها وبين الحفظ للمالك.


[1] الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة 446: 25 ب 4 من كتاب اللقطة ح 1.

[2] الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة 468: 25 ب 23 من كتاب اللقطة ح 1.

[3] الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة 447: 25 ب 5 من كتاب اللقطة ح 1.

[4] الشهيد الثاني، زين الدين بن عليّ، مسالك الأفهام 516: 12.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست