responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 251

كامتداد مكّة في جهة التنعيم، وإلا فحكم لقطة الحرم حكم لقطة مكّة، كما عرفت.

الجهة الثانية: في لزوم تعريفها:

لا شك في لزوم تعريف لقطة الحرم والفحص عن مالكها، ويدلّ على ذلك جملة من الروايات، منها: صحيحة الفضيل ومعتبرة أبي بصير المتقدّمتان.

ومنها: صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال: (اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرّف سنةً، فإن وجدت صاحبها (لها طالباً) وإلا تصدَّقت بها). [1].

ويؤيّد ذلك رواية سعيد بن عمرو الجعفي قال: (خرجت إلى مكّة وأنا من أشدّ الناس حالا، فشكوت إلى أبي عبد الله (ع) فلمّا خرجت من عنده وجدت على بابه كيساً فيه سبعمائة دينار، فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته، فقال: يا سعيد، اتقِ الله عزّ وجلّ وعرِّفه في المشاهد ..) [2].

مدّة التعريف:

ثمّ إنّ مدّة التعريف وإن اطلقت في بعض هذه الروايات إلا أنّ صحيحة إبراهيم بن عمر أخذت في التعريف أن يكون سنةً، فتقيِّد المطلَقات.

تفريع:

ثمّ إن مقتضى صحيحة إبراهيم لزوم تعريف لقطة الحرم وإن قلّت، قال في الرياض:" وعلى كلا القولين- حرمة لقطة الحرم أو كراهتها- يعرِّفها حولًا واحداً إجماعاً فيما زاد عن‌


[1] الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة 260: 13 ب 28 من أبواب مقدّمات الطواف ح 4.

[2] الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة 449: 25 ب 6 من كتاب اللقطة ح 1.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست