responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 169

قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة" قال:- عند قوله: (وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات)-" بل لا يخلو عن قوة في الذكور" [1]. وقال الشيخ الأمين (قدس سره):" المسألة 977: ولي الميت الذي يجب عليه قضاء ما فات من صلاته هو أولى الناس بميراثه من الذكور، فإذا تعدد الذكور الذين هم أولى بالميت و بميراثه، فالولي هو أكبرهم سنا، و لا يختص بالولد الأكبر على الأقوى، و لا يختص الميت الذي يجب القضاء عنه بالأبوين" [2].

والحمد لله أولًا وآخراً، وصلّى الله على محمّد وآله.

24 شهر رمضان 1430 ه-


[1] العروة الوثقى 102: 3- طبعة جماعة المدرسين مع تعليقات جمع من الأعلام (قدّست أسرارهم)-.

[2] كلمة التقوى 556: 1.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست