نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل جلد : 1 صفحه : 169
قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثم
الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة" قال:- عند قوله: (وإن
كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات)-" بل لا
يخلو عن قوة في الذكور" [1]. وقال
الشيخ الأمين (قدس سره):" المسألة 977: ولي الميت الذي يجب عليه قضاء ما فات
من صلاته هو أولى الناس بميراثه من الذكور، فإذا تعدد الذكور الذين هم أولى بالميت
و بميراثه، فالولي هو أكبرهم سنا، و لا يختص بالولد الأكبر على الأقوى، و لا يختص
الميت الذي يجب القضاء عنه بالأبوين" [2].
والحمد لله أولًا وآخراً، وصلّى
الله على محمّد وآله.
24 شهر رمضان 1430 ه-
[1] العروة الوثقى 102: 3- طبعة
جماعة المدرسين مع تعليقات جمع من الأعلام (قدّست أسرارهم)-.