responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 62
الاحتمال ، فهو على حد زعمه لا يتعصّب لرأي دون آخر[131] ، وسوف نناقش ما ذهب إليه لاحقاً ـ في قرآءة النصب ـ بالدليل والحجة إن شاء الله تعالى .

والمنقول عنه أنّه يجوّز الأمرين[132] .

3 ـ الشافعيّ (ت 204 هـ)

أنكر الشافعيّ قراءة الجرّ ، وحكم بقراءة النصب فقط ابتعاداً عن الحقّ الذي لا محيص عنه ولا مناص[133] . وتأتي مناقشة كلامه في الفصل الثاني من هذا الكتاب[134] . ونحن عنوناه هنا حفاظاً على الامانة العلمية التي وتبياناً لموقفه السلبي من الجر .

ثمّ إنّ إنكار الجرّ ـ الثابت بالتواتر ـ لم يفده أيضاً في وجوب الغَسْل ـ حيث اعترف بأنّ الدالّ على الغسل إنّما هو السنّة النبوية لا مقتضى القواعد العربيّة[135] ولا الآية القرآنية .

علماً بأن كتب الحديث قد روت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه مسح على ظاهر قدميه[136] ، وهذا دليل آخر على أنّ حكم «الأرجل» في الوضوء هو المسح على ظهور الأقدام لا غسلها ، وأنّ وجود أمثال هذه الروايات يُعارضُ الروايات


[131] . تفسير الحسن البصريّ 3 : 12 -

[132] . نقل عنه التخييرَ : النيسابوريّ في «غرائب القرآن» ، والرازيّ في «التفسير الكبير» ، والطبريّ في «تفسيره» وغيرهم .

[133] . اختلاف الحديث 1 : 521 -

[134] . ص 190 -

[135] . اختلاف الحديث 1 : 521 -

[136] . اختلاف الحديث 1 : 522 -

نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست