أنكر الشافعيّ قراءة الجرّ ، وحكم بقراءة النصب فقط
ابتعاداً عن الحقّ الذي لا محيص عنه ولا مناص[133] . وتأتي مناقشة كلامه
في الفصل الثاني من هذا الكتاب[134] . ونحن عنوناه هنا
حفاظاً على الامانة العلمية التي وتبياناً لموقفه السلبي من الجر .
ثمّ إنّ إنكار الجرّ ـ الثابت بالتواتر ـ لم يفده أيضاً
في وجوب الغَسْل ـ حيث اعترف بأنّ الدالّ على الغسل إنّما هو السنّة النبوية لا
مقتضى القواعد العربيّة[135] ولا الآية القرآنية .
علماً بأن كتب الحديث قد روت عن رسول الله (صلى
الله عليه وآله)
أنّه مسح على ظاهر قدميه[136] ، وهذا دليل آخر على
أنّ حكم «الأرجل» في الوضوء هو المسح على ظهور الأقدام لا غسلها ، وأنّ وجود
أمثال هذه الروايات يُعارضُ الروايات