نام کتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 406
وهم كانوا يمسحون أرجلهم في
الوضوء فنادى باعلى صوته «ويل للأعقاب من النّار مرتين أو ثلاثاً»[971] .
والجواب :
أنّ عمل النبيّ(صلى الله عليه وآله) غير ثابت ومختلف فيه ،
وكذا فعل الصحابة ، وأمّا قول أكثر الأئمّة فإنّه حصل بعد عصر النّزول
أوّلاً ، وهو قول الأكثر حسب الأدعاء لا قول الجميع .
وأمّا الروايات فهي من المساء فهمها ، والمقصود منها
هي الطهارة من النجاسة ويأتي قريباً بعض الشيء في الكلام مع الزحيلي .
92 ـ الشيخ محمد جواد مغنية
قال مغنية : ورد في الأرجل قراءتان :
إحداهما : النّصب ، والاُخرى :
الخفض ، وقال السنّة : يجب الغسل لأنّها معطوفة على الأيدي على
القراءتين ، أمّا على النّصب فواضح إذ الأيدي منصوبة لفظاً ومحلاً ،
وأمّا على قراءة الجرّ فللجوار ، والإتباع أي الرؤوس مجرورة والأرجل مجاورة
لها .
وقال الشيّعة : يجب المسح لأنّها معطوفة على
الرؤوس ، أمّا على قراءة الجرّ فواضح ، وأمّا على قراءة النّصب فمعطوفة
على محلّ الرؤوس لأنّ كل مجرور لفظاً منصوب محلاًّ [972] وهذا واضح لا غبار
عليه ، وعليه الشيعة الإماميّة اجمعون
[971] .
تفسير المراغي 4 ، 5 ، 6 : 392 طبعة دار الكتب
العلمية وطبعة دار إحياء التراث العربي 4 ، 5 ، 6 ،
المجلّد 6 : 63 طبعة الثانية 1985 م .