وعن أبي
جعفر الباقر (عليه
السلام) : كان
الأذان بحيّ على خير العمل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وبه
أُمروا في أيّام أبي بكر ، وصدراً من أيّام عمر ، ثمّ أمر عمر بقطعه
وحذفه من الأذان والإقامة ، فقيل له في ذلك ، فقال : إذا
سمع الناس أنّ الصلاة خير العمل تهاونوا بالجهاد وتخلّفوا عنه ، وروينا مثل ذلك
عن جعفر بن محمّد ، والعامّة تروى مثل هذا[97] .
وقد روى
الصدوق في علل الشرائع بسنده عن ابن أبي عمير أنّه سأل أبا الحسن الكاظم (عليه
السلام)
عن سبب ترك «حيّ على خير العمل» قال : أمّا العلّة الظاهرة فلئلا يدع
الناس الجهاد اتّكالاً على الصلاة ، وأمّا الباطنة فإن خير العمل
الولاية ، فأراد [ عمر ]من أمره بترك حيّ
على خير العمل من الأذان أن لا يقع حثّ عليها ودعاءٌ إليها[98] .
قال ابن أبي
عبيد : إنّما أسقط «حيّ على خير العمل» من نهى عن المتعتين ، وعن بيع
أمّهات الأولاد ، خشية أن
[97] .
دعائم الإسلام 1 : 142 ، وعنه في بحار الأنوار 81 : 156 / ح
54 ، وفي كتاب الايضاح للقاضي نعمان (ت 363هـ) : فقد ثبت انّه أذن بها
على عهد رسول الله حتّى توفّاه الله وأنّ عمر قطعه
[98] .
علل الشرائع 2 : 368 ، باب 89 من نوادر علل الصلاة / ح 4 وعنه في
بحارالأنوار 81 : 140 باب معنى الأذان / ح 34 -