باب في الكرّات [1] و حالاتها و ما جاء فيها
[55/ 1] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنِ الْمُنَخَّلِ بْنِ جَمِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: «لَيْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ لَهُ قَتْلَةٌ وَ مَوْتَةٌ، إِنَّهُ مَنْ قُتِلَ نُشِرَ حَتَّى يَمُوتَ، وَ مَنْ مَاتَ نُشِرَ
______________________________ [1] الْكُرِّ: الرُّجُوعِ. لِسَانِ الْعَرَبِ 5: 135- كُرٍّ.
قَالَ الْإِمَامِ الصَّادِقُ ع: «مَنْ أَقَرَّ بِسَبْعَةِ أَشْيَاءَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ: الْبَرَاءَةِ مِنَ الْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ، وَ الْإِقْرَارَ بِالْوَلَايَةِ، وَ الْإِيمَانِ بِالرَّجْعَةِ ...» صِفَاتِ الشِّيعَةِ: 104/ 41.
وَ قَالَ الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ الِاعْتِقَادَاتِ: إعتقادنا فِي الرَّجْعَةِ أَنَّهَا حَقٌّ. ص 60/ 18 (ضَمِنَ مصنفات الشَّيْخُ الْمُفِيدُ).
وَ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَجْلِسِيُّ: الرَّجْعَةِ الَّتِي أَجْمَعَتِ الشِّيعَةِ عَلَيْهَا فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ، وَ اشْتَهَرَتْ بَيْنَهُمْ كَالشَّمْسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ، حَتَّى نظموها فِي أَشْعَارِهِمْ، وَ احْتَجُّوا بِهَا عَلَى الْمُخَالِفِينَ فِي جَمِيعِ أَمْصَارِهِمْ. وَ كَيْفَ يُشَكُّ مُؤْمِنٍ بحقية الْأَئِمَّةِ الْأَطْهَارُ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ، فِيمَا تَوَاتَرَ عَنْهُمْ فِي قَرِيبٌ مِنْ مِائَتَيْ حَدِيثٍ صَرِيحٌ، رَوَاهَا نَيِّفٍ وَ أَرْبَعُونَ مِنْ الثِّقَاتِ الْعِظَامِ، وَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ، فِي أَزْيَدَ مِنْ خَمْسِينَ مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِمُ. وَ ظَنِّي أَنْ مِنْ يَشُكُّ فِي أَمْثَالِهَا فَهُوَ شَاكٌّ فِي أَئِمَّةِ الدِّينِ. بِحَارُ الْأَنْوَارِ 53: 122- 123.