responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر البصائر نویسنده : الحلي العاملي؛ الشيخ حسن بن سليمان    جلد : 1  صفحه : 87

باب في الكرّات [1] و حالاتها و ما جاء فيها

[55/ 1] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنِ الْمُنَخَّلِ بْنِ جَمِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: «لَيْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ لَهُ قَتْلَةٌ وَ مَوْتَةٌ، إِنَّهُ مَنْ قُتِلَ نُشِرَ حَتَّى يَمُوتَ، وَ مَنْ مَاتَ نُشِرَ

______________________________
[1] الْكُرِّ: الرُّجُوعِ. لِسَانِ الْعَرَبِ 5: 135- كُرٍّ.

قَالَ الْإِمَامِ الصَّادِقُ ع: «مَنْ أَقَرَّ بِسَبْعَةِ أَشْيَاءَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ: الْبَرَاءَةِ مِنَ الْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ، وَ الْإِقْرَارَ بِالْوَلَايَةِ، وَ الْإِيمَانِ بِالرَّجْعَةِ ...» صِفَاتِ الشِّيعَةِ: 104/ 41.

وَ قَالَ الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ الِاعْتِقَادَاتِ: إعتقادنا فِي الرَّجْعَةِ أَنَّهَا حَقٌّ. ص 60/ 18 (ضَمِنَ مصنفات الشَّيْخُ الْمُفِيدُ).

وَ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَجْلِسِيُّ: الرَّجْعَةِ الَّتِي أَجْمَعَتِ الشِّيعَةِ عَلَيْهَا فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ، وَ اشْتَهَرَتْ بَيْنَهُمْ كَالشَّمْسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ، حَتَّى نظموها فِي أَشْعَارِهِمْ، وَ احْتَجُّوا بِهَا عَلَى الْمُخَالِفِينَ فِي جَمِيعِ أَمْصَارِهِمْ. وَ كَيْفَ يُشَكُّ مُؤْمِنٍ بحقية الْأَئِمَّةِ الْأَطْهَارُ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ، فِيمَا تَوَاتَرَ عَنْهُمْ فِي قَرِيبٌ مِنْ مِائَتَيْ حَدِيثٍ صَرِيحٌ، رَوَاهَا نَيِّفٍ وَ أَرْبَعُونَ مِنْ الثِّقَاتِ الْعِظَامِ، وَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ، فِي أَزْيَدَ مِنْ خَمْسِينَ مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِمُ. وَ ظَنِّي أَنْ مِنْ يَشُكُّ فِي أَمْثَالِهَا فَهُوَ شَاكٌّ فِي أَئِمَّةِ الدِّينِ. بِحَارُ الْأَنْوَارِ 53: 122- 123.

نام کتاب : مختصر البصائر نویسنده : الحلي العاملي؛ الشيخ حسن بن سليمان    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست