responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 788

 

وروى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة (عامّي بتري) عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعُه مِن قِبَلِ نفسك ، وذلك مِثلُ الثوب يكون عليك قد اشتريتَه وهو سرقة ، والمملوكِ عندك لعله حرٌّ قد باع نفسَه ، أو خُدِعَ فَبـيع قهراً ، أو امرأةٍ تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيرُ ذلك ، أو تقومَ به البَـيّنَة [790]، ورواها الشيخ في يب بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وهي موثّـقة السند ، وتـَثبُت وثاقةُ مسعدة بن صدقة برواية الصدوق عنه في فقيهه مباشرةً وقد شهد أنه قد أخذ رواياته عن المصنّفات والاُصول التي عليها المعوّل وإليها المرجع ، ممّا يعني وثاقةَ أصحابها على الأقلّ ، وهذه الطريقة معروفة ومشهورة بين علماء الحديث والرجال ، ولذلك وصفها جملةٌ من الأعلام بالموثّقة كالشيخ الأنصاري وصاحب الحدائق وغيرهما .

وهي تقول : كل شيءٍ شككتَ في حرمته وحلّيّته فابنِ على أنه حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعُه مِن قِبَل نفسك ، وذلك مِثْلُ الثوبِ يكون عليك قد اشتريتَه وهو سرقة واقعاً ، ولكنك لا تعلم أنه سرقة ، فابنِ على أنّ البائع كان مالكاً له ، بناءً على ظاهر أنّ اليد أمارةٌ على ملكيّته . وكالمملوكِ عندك لَعَلَّهُ حُرٌّ قد باع نفسَه ، أو خُدِعَ فَبـيع قهراً ، فابنِ على ظاهر الحال وعلى كلام البائع بأنه ملكه ، وبقرينة عدم اعتراض العبد ، فاشتَرِه ، ولا بأس بذلك . وكما في المرأة التي تحتَك وهي أختك واقعاً أو رضيعتك ، لكن لا دليل على ذلك ، ولا اعتراض من أحد ، فلا بأس أن تبقيَها معك ، حتى وإن توسوستَ . والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيرُ ذلك ، أو تقومَ به البَـيّنَة . فالإمام إذن يعلّمنا على عدّة أمارات في هذه الرواية : اليد ، وأصالة الصحّة في عمل الغير ، وبالتالي كأنّ الإمام (ع) يعلّمنا بأنّنا يجب أن نستفيد من هذه الأماراتِ حجيّةَ لوازمها من جواز بـيع هذا الثوب وهذا المملوك اللذين اشتريناهما وأنه يجوز للزوج أن يَستولد الجاريةَ التي تزوّجها ثم يتوارث مع زوجته هذه إلى ما هنالك من لوازم .

ومنها ما رواه في يب بإسناده عن علي بن الحسن (بن علي بن فضّال فطحيّ المذهب لكنه كان قريب الأمر إلى أصحابنا الإماميّة ، فقيه ثقة) عن محمد بن الوليد (البجلي الخزّاز ثقة عين نقيّ الحديث) عن يونس بن يعقوب (ثقة له كتب) عن أبي عبد الله (ع) في امرأة تموت قبل الرجل أو رجلٍ قبل المرأة ؟ قال (ع) : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بـينهما ، ومَنِ استولى على شيء


[790] ئل 12 ب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ص 60 .

نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 788
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست