responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 787

 

! فقال أبو عبد الله (ع) : أفَيَحِلُّ الشراءُ منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله (ع) : فلَعَلَّهُ لِغَيره ، فمِنْ أين جاز لك أن تشتريَه ويصير ملكاً لك ثم تقول بَعْدَ المُلك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تـنبسه إلى من صار ملكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إليك ؟ ثم قال أبو عبد الله (ع) : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقٌ [788] مصحَّحة الكافي ، ورواها الصدوق بإسناده عن سليمان بن داوود . وقد تصحّح أيضاً من باب رواية الصدوق عنه في الفقيه مباشرةً ممّا يعني أنّ كتابه من الكتب التي عليها معوّل الشيعة وإليها مرجعهم .

وجه التقريب أنّ الإمام (ع) حينما أجاز له الحلفَ على التملّك ، مع أنه اعتمد على أماريّة اليد ، وقد يكون البائع سارقاً للغرض المباع ، فإنّ هذا يعني أنّ الشارع المقدّس أمضَى الإعتبارَ العقلائي بالملكية ولو للبقاء على النظام العام ولعدم إيقاع الناس في الحرج والضرر ، فإنّ اليد تـفيد عادةً الملكَ ـ ولو بنظر الناس ـ لكنْ هذا التـنزيلُ هو حتماً ظاهري . على كلٍّ أفادتـنا اليدُ حجيّةَ لوازم أمارة اليد ، وهي الحلف على التملّك ، وهذا الحلف هو من أعظم اللوازم وأعجبِها ، ومع ذلك لا أظنّ أنّ أحداً اعترض على هذه الناحية من هذه الرواية ، ومثلُها ما بَعدها . وقلنا (ظاهري) لأنـنا إذا عرفنا الواقعَ لم يعد هناك قيمة وأهميّة للأمارة ، لذلك قد تجب إعادة ما عملناه على أساس الأمارة ، كما لو صلّينا قصْراً ثم علمنا بأنه كان علينا أن نصلّي تماماً .

وروى علي بن إبراهيم في تـفسيره عن أبـيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعاً عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث فدك ـ أنّ مولانا أمير المؤمنين (ع) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين ؟! قال : لا ، قال : فإن كان في يد المسلمين شيءٌ يَمْلِكونه إدَّعيتُ أنا فيه ، مَن تسألُ البَـيّنَة ؟ قال : إياك كنتُ أسأل البَـيّنَةَ على ما تدعيه على المسلمين ، قال (ع) : فإذا كان في يدي شيءٌ فادَّعَى فيه المسلمون تسألني البَـيّنَةَ على ما في يدي ؟! وقد مَلَكْتُهُ في حياة رسول الله wوبَعْدَه ؟! ولَمْ تَسألِ البَـيّنَةَ على ما ادعَوا علَيَّ كما سألتـني البَـيّنَةَ على ما ادعيتُ عليهم ؟ ـ إلى أن قال ـ وقد قال رسول الله w البَـيّنَةُ على مَنِ ادعَى واليمينُ على مَن أنكر [789]، وهي تـفيدنا بأنّ اليد أمارة الملكيّة بما في ذلك من لوازم كعدم وجوب الإتيان بالبَـيّنة .


[788] ئل 18 ب 25 من أبواب كيفية الحكم ح 2 ص 215 .

[789] ئل 18 ب 25 من أبواب كيفيّة الحكم ح 3 ص 215 .

نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 787
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست