responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 785

 

كلتا الحالتين ، طهارةُ الثوب هي حكم شرعيٌّ موضوعيٌّ ، ولكنها ليست أثراً شرعياً ، وكذلك هي شرط في صحّة متعلّق الوجوب ـ وهو الصلاة ـ ، فأثَرُ استصحابِ طهارة الثوب هي صحّة الصلاة به ، فيجوز لنا أن نصلّي الفريضة الواجبة بذلك الثوب ، وهذا هو الأثر الشرعي ، وطهارةُ الماء موضوعٌ لجواز شربه ، وجواز شرب هذا الماء هو أيضاً أثر شرعي .

هذا الركنُ الثالث دليلُه وجهان[785] :

الأوّل ثبوتي : وهو حكم العقل بلزوم أن يترتّب على الإستصحاب أثر شرعي ، وإلاّ إذا لم يترتّب أثرٌ شرعي ـ كأنْ يترتّبَ أثرٌ غيرُ شرعي ـ فلا يمكن جريانُ الإستصحاب ثبوتاً وعقلاً .

وبتعبـير آخر : يجري الإستصحاب إذا كان يترتّب على الإستصحاب أثرٌ شرعي وإلاّ لكان التعبّد بإجراء الإستصحاب لغوياً ، كأنْ يتعبّدَنا الشارعُ المقدّس بكون الحائطِ تـفاحاً أو برتقالاً أو بـبقاء حياة زيد الذي ضاع صغيراً ليرتّب على ذلك أنّ لحيته قد نبتت وأنه زاد طولاً وعرْضاً وخَشُنَ صوتُه !!! فنبات اللحية ليس حكماً شرعيّاً ، فكما لم يكن للمولى جلّ وعلا أنْ يتعبّدَنا بكون الحائطِ تـفاحاً أو برتقالاً فليس له سبحانه أن يتعبّدنا بما ليس له أثر شرعي ، ولذلك لا يجري الإستصحاب فيما لو كان الأثر له هو نبات اللحية ونحو ذلك ، ذلك لأنّ نبات اللحية ليس أثراً شرعياً ، حتى ولو كان يترتّب على نبات اللحيةِ وجوبُ ذبح شاة ـ كما في المثال المعروف ـ .

ويترتّب على ما قلناه عدمُ جريان الإستصحاب في موارد ترتّب آثار غير شرعيّة ، حتى فيما لو كانت الواسطةُ خفيّةً ، لأنّ المشكلةَ عقليّةٌ لا لفظيّة .

والوجه الثاني إثباتي ، وهو أنّ أدلّة الإستصحاب ـ مثل "لا تـنقضِ اليقينَ بالشكّ" ـ منصرِفةٌ متشرّعيّاً إلى ما له أثرٌ شرعي . ومثالها ما لو استصحبنا طهارةَ الثوب ، فالأثر الشرعي هو صحّةُ الصلاة بالثوب ، وكذا لو استصحبنا طهارة الماء فإنّ الأثر الشرعي هو جوازُ شربِ الماء ، وهكذا يفهم المتشرّعة من التعبّد بالإستصحاب .

 

*إذن ، بعدما رأيـتـنا نبحثُ في هذا الركن الثالث في مثبَتات الإستصحاب وغيرها صار من الواجب علينا أن نبحث في النقطتين التاليتين :


[785] يمكن الإستـفادة في هذا المطلب من مباحث الاُصول لاُستاذنا السيد كاظم الحائري ج 5 من القسم الثاني تحت عنوان (الأصل المثبت) ص 428 .

نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 785
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست