responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 784

 

الشرعي ـ كطهارة ثوب الصلاة فإنه شرطُ الصلاة ، والصلاةُ هي متعلّقُ الوجوب وموضوعُه ـ ، فنحن حينما نُجري استصحابَ عدمِ قلّةِ مقدار الماء عن الكُريّة مثلاً ، فنحن قد أثبتـنا بقاء الماء على مقدار الكُريّة ، (إثباتُ بقاء الماء على الكرّيّة) ليس أثراً عقلياً أو تكوينياً كي تستشكلَ علينا بأنّ هذه الواسطة هي واسطة خفية ـ ونحن لا نُـثْـبِتُ الواسطةَ الخفية التكوينية أو العقلية ـ وإنما (بقاءُ الماء على مقدار الكريّة) هو موضوع شرعي[784] ، أي هو موضوع لكون الماء معتصماً ، وعصمةُ الماء موضوع شرعي لموضوع شرعي ، كطهارة الماء المتـنجّس الغير متّصف بأوصاف النجاسة بمجرّد ملاقاته بالماء المعتصم ، وطهارة هذا الماء موضوع لجواز شربه ، ويترتّب عليها أيضاً طهارة الثوب ـ إن غسلناه به ـ وطهارة الثوب هو شرطٌ لجواز الصلاة به ، والصلاة متعلّق الحكم الشرعي ، والأثر الأخير هو صحّة الصلاة بهذا الثوب . ولذلك نقول : المهم هو أنه يجب أن يُنـتهَى في الإستصحاب إلى التـنجيز والتعذير ، وإلاّ لكان إجراء الإستصحاب لَغْويّاً .

ثم إنك تعلم أنّ مورد جريان الاُصول العمليّة هو دائماً الشكّ ، وأنّ الإستصحاب لا يجري في الشبهات الحكميّة ، وإنما يجري في خصوص الشبهات الموضوعيّة الخارجية الجزئية فقط ، ولذلك ، الأثرُ الشرعي لجريان الإستصحاب ـ كطهارة الثوب الخارجي ـ يجب أن يكون حكماً شرعيّاً تكليفياً منجّزاً ، بل يجب أن يكون هذا أمراً واضحاً عند عوامّ المتشرّعة فضلاً عن علمائهم ، فحينما يُفتي المرجعُ بجريان استصحاب الحالة السابقة فهو يقول إنْ حَصَلَتْ معك هكذا حادثةٌ فاستصحبِ الحالةَ السابقة ، فنظَرُهُ إلى الخارج لا غير .

مثلاً : إذا استصحبنا طهارة الثوب ، أو استصحبنا بقاء مقدار الكرّية ، أو عدم بلوغ الصبيّ ، أو عدم دخول وقت الفريضة ، فالآثار الشرعيّة المترتّبة هي ما يترتّب على الطهارة من تـنجيز أو تعذير ، ووجوبُ البناء على بقاء الكُريّة ظاهراً يترتّب عليه عصمة الماء ، وبالتالي عدمُ انفعالِه بمجرّد ملاقاة النجاسة ، وبالتالي جواز شربه ، وعدمُ تـنجيز التكاليف على الصبي ، ظاهراً ، يترتب عليه الأثرُ الشرعي وهو براءة الذمّة وعدمُ تـنجيز وجوب الفرائض عليه ، ظاهراً .. فطهارةُ الثوب مثلاً ليست محرّكة ولا معذّرةً مباشرةً ، ولكنها شرط في صحّة الصلاة به ، وطهارةُ الماء موضوعٌ لجواز شربه . ففي


[784] لكنك قد تـتصوّر (كون ما في الحوض كرّاً) ليس شرعيّاً ، وإنما تريده وتطلب التعرّف على مقداره بنحو العلم الوجداني الصفتي ، وذلك كما لو أردت أن تضع دواءً معقّماً في الحوض فوجب أن تضعه بقياس دقيق كي لا يتضرّر الإنسانُ من استعمال الماء ، فقاعدةُ الإستصحاب لا تـنفع في هكذا حالة ، ولا تـثبِتُ هذا الأثرَ الصفتي الوجداني ، ونحن لم نذكر هذا الفرض في المتن لكونه خارجاً عن محلّ بحثـنا ولبديهيّته .

نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 784
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست