responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 236

شرب الخمر وعلى صدور ذلك منه اختياراًحتى ولو لم يكن هو مريداً لهذا العنوان ومشتاقاً إليه ـ كما لو كان إناءُ الماء وسِخاً فاختار الخمر لكونه في إناء نظيف ومن باب الإستهتار في دين الله تعالى ـ وذلك أوّلاً : لأنّه شرب الخمر المنهيّ عنه ، وثانياً : لأنّ شرب الخمر أصبح مقدّمة للتبريد ومن اشتاق إلى شيء اشتاق بالتبع إلى مقدّمته ، فهو مريد لشرب الخمر فعلاً .

الثاني : لو اشتاق شخصٌ إلى الجامع بين الحرام وغير الحرام ـ كما لو احتاجت معدته إلى جامع المائع ـ فشَرِبَ الخمرَ عمداً ـ في صورة وجود المائع الحلال ـ لا بشوق منه وإرادة لهذا العنوان بل بشوق منه وإرادة لشرب جامع المائع فقط ، فلا إشكال في قبح ما صدر منه من شرب الخمر وفي استحقاقه للعقوبة عليه مع أنّ إرادته لم تـتعلق بذلك ، وإنّما تعلَّقت بشرب المائع ، حتى ولو فرضنا أنه يكره الخمرَ . أقول : وهنا أيضاً يستحقّ العقاب لسبـبين : الأوّل لأنه ارتكب ما نهاه الله تعالى عنه من باب الإستهتار بدين الله جلّ وعلا ، والثاني لأنه بترجيحه للخمر دون المائع الحلال يعني أنه اختار الخمر بملئ اختياره ، لا صرف الجامع ، حتى ولو كان ترجيحه بسبب وساخة إناء الماء ونظافة إناء الخمر أو لفقدان الماء مثلاً .

الثالث : لو كان العنوان المقصود حلالا ولكنه كان علَّةً للحرام ، فليس الحرام مقصوداً لا بذاته ولا بالتبع ، إذ ليس كلّ مَن اشتاق إلى العلَّة فقد اشتاق إلى المعلول ، ومثاله ما لو أراد شخصٌ إنارةَ الكهرباء ، وسِلْكُها متصلٌ بـيدِ مؤمنٍ نائمٍ مثلاً ، فإنارتُها علَّةٌ تكوينية لقتله ، لكن المنير لا يقصد قتل المؤمن بالعنوان الأوّلي وإنّما يقصد إنارة الكهرباء ، ولكنه عالِمٌ بما سيترتب عليه مِن قتْلِ المؤمن ، فإنّه لا إشكال في ترتّب تمام آثار القتل الإختياري عليه، حتى ولو لم يكن الشوق متعلَّقا بذلك ، وما ذلك إلاّ لأنّ إرادة أحد المتلازمين تُلازِمُ إرادةَ اللازمِ الآخَر عقلاً وعرفاً ، ففي كل هذه الموارد المذكورة هو يستحقّ العقاب حتى ولو لم يكن هدفه الأوّلي قتْلَ المؤمنِ ، لكنما حينما فَعَلَ لازِمَ قتلِه فإنه يصدق عليه عقلاً أنه أراد القتل الحرام ، وبالتأمّل في كلّ الأمثلة السابقة تلاحظ أنّ ما فعله هو معصية وذلك لإصابتها للواقع ، لا أنه تجرّؤٌ فقط ، ولك أن تقول : أليس قد فعل هذه الاُمور الثلاثة بملئ إرادته واختياره والتـفاته ؟ وحتى لو سألتَ عقلك : هل يستحقّ هذا الإنسان المدح أو الذمّ لاجابوك بأنه قطعاً يستحقّ الذمّ ، حتى ولو لم يكن محبّاً لشرب الخمر ، بل حتى ولو كان يكره الخمر ، المهمّ هو أنه صدر منه شربُ الخمر باختياره وعلمه التامّين .

* نرجع إلى مَن أراد شُرْبَ الخمرِ فشَرِبَ الخلَّ معتقِداً أنه خمرٌ ، فأقول :

نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست