responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 731
الذي لم يقع فيه الارتماس صوم قطعاً إذا لم يتحقّق مانع آخر، بخلاف ما وقع فيه الارتماس؛ إذ لم يعرف كونه صوماً، والتمسّك بأصل العدم فاسد؛ لأنّ التوقيفيّات لا تثبت بالأصل، ولذا ترى لا يثبتون اللغات به، مثلاً لا يقولون: الأمر حقيقة في الإذن؛ لأصالة عدم دخول الرجحان وغيره في معناه.

وكذا الحال في المعاجين، وأدوية الأطباء،.. وغير ذلك، مع أنّ الأصل عدم كون ما بقي صوماً مشروعاً مطلوباً، والأصل بقاء شغل الذمّة إلى أن تثبت البراءة، مع أنّ تعلّق عدم الضرر بالصائم يشعر بأنّ الارتماس يضرّ صوم الصائم، والسياق أيضاً ربّما يؤيّد إلّا أن يقال بكون الموثّقة[3495] حجّة وعدم معارضة الأخبار[3496] لها.

[في كراهة تقبيل الزوجة]

قوله: والأصل في هذا الباب روايات منها ما رواه الكليني عن الحلبي في الصحيح والحسن، عن أبي عبد الله علیه السلام ...[3497] [3498] انتهى.


[3495] أي موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللهg: رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن (تهذيب الأحكام: 4/209-210ح607).

[3496] منها ما عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول: لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء (تهذيب الأحكام: 4/189ح535).

[3497] الصحيح والحسن عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عُمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه: سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئاً أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إنّ ذلك يكره للرجل الشاب؛ مخافة أن يسبقه المني (الكافي: 4/104 ب الصائم يُقبّل...ح1).

[3498] ذخيرة المعاد: 1/ق3/504.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 731
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست