responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 730
[سادساً: الارتماس في الماء]

قوله: لما نبّهنا عليه مراراً من أنّ النهي وما في[3489] معناه في أخبارنا غير ظاهر في التحريم [3490] انتهى.

عند شرح قول المصنّف: والارتماس [3491] انتهى.

دلالة النهي على الحرمة في أخبار الأئمّة أيضاً مثله في أخبار النبي (ص) ، والقرآن، والعرف، واللغة من دون تفاوت، وكثرة الاستعمال لا تقتضي الحقيقة؛ فإنّ استعمال النهي فيها ليس بمثابة استعمال العام في الخاص في كلّ استعمال، حتى استعمال أهل العرف.

وبالجملة، أوضحنا بطلان ما ذكره بوجوه متعدّدة في الأُصول[3492]، ومع ذلك مقتـضى كلامه عدم صحّة صوم المرتمس، ومع ذلك ليس عليه قضاء ولا كفّارة.

وهذا عجيب؛ لأنّ الفاسد من الصوم عليه القضاء؛ لأنّ الصوم الفاسد ليس بصوم، فالمكلّف لم يصم.

قوله: لكن لمّا كان تحصيل اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يتوقّف على الاجتناب عنه[3493] لم يبعد القول بتحريمه [3494] انتهى.

لا يخفى أنّ ماهيّة العبادات توقيفيّة، لا يمكن معرفتها إلّا من الشرع، فالصوم


[3489] (في): ليس في المصدر.

[3490] ذخيرة المعاد: 1/ق3/503.

[3491] إرشاد الأذهان: 1/297، ذخيرة المعاد: 1/ق3/503.

[3492] ينظر الفوائد الحائريّة: 163 الفائدة14.

[3493] أي عن الارتماس للصائم.

[3494] ذخيرة المعاد: 1/ق3/503، وفيه: (لا) بدل (لم).

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست