كما هو الحال في المسألة الآتية في أنّ الكنوز تكون في مبيع،
أو موهوب، أو نحوها من المنتقلات من مالكٍ، أو ملوكٍ متعاقبة، أو لم تنتقل منهم
إليه ووجده فيها، أو كانت في حال المعموريّة ملكهم، أو كانوا ساكنين فيها في ملك
الحال ولمّا خربت سكنوا في غيرها.
ففي أمثال الصور المذكورة لابدّ من التعريف؛ لأنّ كون شيءٍ تحت يد شخصٍٍٍٍٍ
ظاهره مالكيّته له شرعاً بالملكيّة الظاهرة، وكلّ ما يكون في ملك شخص، يكون من
جملة ملكه، سواء كان جزء ملكه، أو كان فيه، أو في جملة ما يكون ملكه.
فما ذكره في تلك المسألة من أنّ الحجّة عليه غير واضحة فيه ما فيه.
[في حكم
الغوص]
قوله:عن المفيد في (الرسالة الغريّة) أنّه
جعل نصابه [عشرين][3231] ديناراً كالمعدن[3232][3233].
عند شرح قول المصنّف: وفي الغوص كالجواهر والدرّ
إذا بلغت قيمته ديناراً بعد المؤونة [3234] انتهى.