قوله:فلابدّ من الجمع أمّا بحملها[3227] على ما إذا كانت الخربة
لمالك معروف...[3228] انتهى.
أقول: هذا الحمل في الصحيحتين[3229] أظهر منه في هذه الرواية،
كما لا يخفى.
بل ربّما كان الظاهر من الصحيحتين غير الكنز؛ لقوله : (إن كانت الدار معمورة وفيها أهلها)؛ لأنّ الأقرب في النظر أن لا
يجد إلّا فوق الأرض من دون تخريب،
مع أنّه لو كان المراد خصوص الكنز ما كان السائل يكتفي بالسؤال بالنحو المذكور.
قوله:...أو
على ما إذا كان الوَرِق غير مكنوز، أو على الاستحباب[3230]
انتهى.
مقتضى الصحيحتين أنّه إذا كان المال تحت يد يكون
المال مال صاحب اليد؛ لأنّ اليديّة تقتضي الملكيّة، وإن لم يكن تحت يد بأن لم يوجد
له يد يكون لواحدة؛ فإنّ أهل هذه الخربة قد جَلَوا عنها، والغالب في مثله اليأس
معرفة صاحب اليد.
وأمّا هذه الرواية ففي غاية الظهور في كون صاحب المال متوقّع
الظهور، مرجو المعروفيّة، ولذا أمر بالتعريف: فإنّ وجد من يعرفها وإلّا تمتع بها .
[3227]
أي رواية محمّد بن قيس، عن أبي جعفر علیه السلام
قال: قضى علي علیه السلام في رجل وجد وَرِقاً في
خربة أن يعرّفها، فإن وجد مَن يعرفها وإلّا تمتّع بها (تهذيب الأحكام: 6/398ح1199).