responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 82

وفي فرض الزوجة تأخذ الثمن فهنا إمّا الربع أو الثمن، وللأبوين السدسين، وللبنتين الثلثان، وفي فرض البنت الواحدة فلها النصف، ففي الفرض الزوج يأخذ الربع والربع يزيد على السدس بنصف سدس فتنقص التركة عن الفريضة لا محالة: الأبوان يأخذان الثلث، والبنت الواحدة تأخذ النصف، فإذا كان هنا زوج يأخذ الربع، الربع زائد على السدس فتكون التركة ناقصة بالنسبة إلى ما فرضه اللّه تعالى لا محالة.
فما هو الحكم في هاتين الصورتين: أي فيما إذا نقصت التركة، أو فيما إذا زادت التركة؟
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست