responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 81

لا إشكال في المسألة.
وإذا فرضنا أنهم جميعا يرثون بالفرض وليس بينهم من يرث بالقرابة فهذا على ثلاثة أقسام: 1- فتارة تكون الفروض مستوعبة للتركة بلا زيادة ولا نقيصة.
2- وتارة تزيد التركة على الفروض.
3- وثالثة تنقص التركة عن الفروض.
أمّا القسم الأوّل وهو: ما إذا كانت التركة مساوية للفروض أيضا لا إشكال في المسألة.
فلو فرضنا أنّه ترك بنتين وأبوين فلكلّ من الأبوين السدس، وللبنتين الثلثان، فالتركة توزع بينهم بلا زيادة ولا نقيصة. وهذا أيضا مما لا إشكال فيه.
وأمّا القسم الثاني وهو: ما إذا فرضنا أن التركة زادت على الفروض وجميعهم يرثون بالفرض لا بالقرابة.
كما إذا فرضنا أنّه ترك بنتا واحدة وأبوين: فللبنت الواحدة النصف، ولكلّ من الأبوين السدس، فطبعا تزيد التركة على الفروض بسدس، لأنّ النصف ثلاثة أسداس للبنت، ولكلّ من الأبوين السدس، فهذه خمسة أسداس والسدس الباقي لم يذكر له حكم في الآية المباركة فهذه صورة الزيادة.
وهكذا لو ترك بنتين مع أحد الأبوين فقط، فالثلثان للبنتين والسدس للأب أو للأمّ، فيبقى سدس بلا مالك، فتزيد التركة على الفروض بشي‌ء.
وأمّا القسم الثالث وهو: ما إذا فرضنا أن التركة تنقص عن الفروض.
كما إذا ترك بنتين وأبوين وزوجا أو زوجة، ففي مثل ذلك الزوج يأخذ الربع،
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست