اشتراط صدق القرابة والرحم في الإرثذكر جملة من الفقهاء، منهم صاحب الجواهر قدّس سرّه أنّه لا بدّ في الإرث بالنسب من صدق(القرابة والرحم عرفا)[1].
وذلك لأنّ الموضوع في الآيات وكذلك في الروايات عنوان: (القريب) و(الرحم).
قال تعالى (وَأُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ)[2].
وكذا قوله سبحانه (لِلرِّجََالِ
نَصِيبٌ مِمََّا تَرَكَ اَلْوََالِدََانِ وَاَلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسََاءِ
نَصِيبٌ مِمََّا تَرَكَ اَلْوََالِدََانِ وَاَلْأَقْرَبُونَ)[3].
فمن هذه الآيات المباركة ومن الروايات المماثلة لها استفدنا قاعدة: (الأقرب
يمنع الأبعد)، فيعتبر في إرث الوارث أن يكون قريبا للميّت، وأن يكون رحما
له، ولا يكفي مجرّد الاتّصال بالنسب ولو عن طريق الجدّ البعيد، فإنّه إذا
كان بعيدا لا يصدق أنّه رحم له، ولذا يقال: إنّه ليس من قرابتي، بل هو من
عشيرتي، فكونهما من عشيرة واحدة لا يقتضي أن يكون قريبا له، فمثلا السادة
كلّهم من أولاد أمير
[1] قال قدّس سرّه في تعريفه للنسب: (مع صدق النسب عرفا) الجواهر 39: 7. [2]الأحزاب: 6. [3]النساء: 7.