responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 62


الموجب الثاني للإرث: السبب‌وهو أمران:
1- الزوجيّة:الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها فهما يرثان مع جميع الطبقات، فلا يحرم أحدهما من الميراث أصلا، سواء كانا مع الطبقة الاولى أو الثانية أو الثالثة[1].
2- الولاء:أمّا الولاء فالإرث فيه مشروط على عدم وجود من يتقرب للميت بالنسب ولو كان بعيدا كأبناء الأعمام وأبناء الأخوال-مثلا-فهم مقدّمون على من يرث بسبب الولاء، فإذا فقد الميت رحما له ولو بعيدا تصل النوبة إلى الميراث بالولاء.

[1] أي أنّ إرث الزوج والزوجة يجامع الطبقات الثلاث من النسب، والولاءات الثلاث أيضا عند عدم الوارث النسبي، إلاّ أنّه وقع الخلاف فيما إذا لم يكن وارث إلاّ الإمام فهل يعطى الباقي له عليه السّلام، أو أنّه يردّ عليهما؟ أمّا بالنسبة للزوج فالأقوى أنّه يرد عليه ولا تصل النوبة إلى الإمام، فهو يرث فرضه مع الطبقات الثلاث، ومع فقدها يرث فرضه مع المعتق، ومع عدم المعتق فمع ضامن الجريرة، وعند عدم المعتق وعدم ضامن الجريرة يردّ الباقي على الزوج ولا تصل النوبة إلى الإمام عليه السّلام.
وأمّا بالنسبة إلى الزوجة فالأقوى أنّها لا يردّ عليها بل تأخذ فرضها الربع ويعطى الباقي للإمام عليه السّلام.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست