بنت، يقوم الابن أو البنت مقام امّه أو أبيه، فيشترك مع الأجداد[1].
فإذا فرضنا أنّه لا يوجد من هذه الطبقة أحد تصل النوبة إلى الطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة: وهم الأعمام والأخوال وأولاد الأعمام والأخوال:وهذه
الطبقة صنف واحد، فلو فرضنا أنّ الميّت ليس له أخوال أو خالات فكلّ المال
يكون للأعمام والعمّات، وهكذا العكس إذا لم يكن أحد من الأعمام والعمّات
فيكون جميع المال للأخوال والخالات[2].
هذه هي طبقات الإرث[3].
[1]
لما رواه محمّد بن مسلم، قال: نشر أبو جعفر عليه السّلام صحيفة، فأوّل ما
تلقّاني فيها: «ابن أخ وجدّ، المال بينهما نصفان»، فقلت: جعلت فداك إنّ
القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء، فقال: «إنّ هذا الكتاب
بخطّ عليّ عليه السّلام وإملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله».الوسائل
26: 195 باب 5 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد، ح 1. [2]دلّ على ذلك الروايات المستفيضة، منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام في رجل ترك عمّته وخالته، قال: «للعمّة الثلثان،
وللخالة الثلث»الوسائل 26: 187، باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال، ح
[3] [3]وقد جمع الحرّ العامليّ قدّس سرّه هذه الطبقات الثلاث، وأضاف إليها الولاءات الثلاث، فيكون المجموع ستّة بقوله: والطبقات الستّ أولاها الولد * والوالدان ثمّ اخوة وجدّ
يتلوهما الأعمام والأخوال * ثمّ الموالي المعتقين نالوا
الإرث ثمّ ضامن الجريرة * ثمّ الإمام سيّد العشيرة