responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 259

وارث...
قلنا: إنّ إطلاق كلمة الوارث يعم ضامن الجريرة وغيره، فلا يختص الحكم بالأقارب‌[1].
ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الاستدلال من وجهين: أمّا الوجه الأوّل: فإن كلمة وارث وإن كانت مطلقة فلم يفصّل فيها بين كون الوارث ضامن جريرة أو غير ضامن جريرة. ففي مورد الرواية أنّه كان له بنتان مملوكتان فأمر عليه السّلام بشرائهما وعتقهما وإعطائهما بقية المال.
فلو فرضنا أنّه لم يكن له وارث غير ضامن الجريرة وهو عبد فأي شي‌ء حكمه؟ لم يذكر في الرواية فهل يعطى له المال أو لا يعطى ليس في الرواية ذكر من ذلك. هذا أمر.
وثانيا: مع قطع النظر عن ذلك الظاهر أنّ هذا المولى كان معتقا من قبل الإمام علي بن الحسين عليه السّلام وبطبيعة الحال عتق الإمام عتق تبرعي، إذ لا يتصور أن يكون العتق من قبل الإمام عليه السّلام كفّارة لإفطار عمدي أو لقتل عمدي أو خطئي ونحو ذلك كلّ ذلك لا يكون.
فالظاهر أن عتقه عليه السّلام كان عتقا تبرعيا، فإذا كان للإمام عليه السّلام ولاء العتق ومعه لا تصل النوبة إلى ولاء ضمان الجريرة، فلو كان له ضامن جريرة حر فضلا عن العبد لم يكن وارثا، فالوارث هنا المقصود منه خصوص القريب بقرينة كون الإمام معتقا وله ولاء العتق، فقوله عليه السّلام: أطلبوا له وارثا أي أطلبوا له وارثا قريبا، إذ لو لم يكن له وارث قريب يكون إرثه لمولاه الذي أعتقه وهو الإمام عليه السّلام.

[1] راجع ص 255 وما بعدها من هذا البحث.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست