قرابة) يستفاد من هذه الصحيحة بوضوح أن موضوع الحكم عدم وجود قريب له، ووجود ضامن الجريرة وعدمه سيان من هذه الجهة.
إذا الصحيح أنّه يعتبر في إرث العبد أن لا يكون هناك قريب حر للميت، وأمّا
وجود ضامن الجريرة فلا يضر، فلو كان هنا ضامن جريرة أيضا لا تصل النوبة
إليه، بل يشترى العبد ويعتق.
وهذا هو الصحيح.
استدراك على ما تقدّم في الجهة الاولى: تقدّم الكلام في أن الوارث إذا كان
ضامن جريرة فهل يكون الحكم فيه كما في غيره من الورثة؟ يعني إذا كان ضامن
الجريرة عبدا أيضا يشترى من مال الميت ويعتق ويعطى له بقية المال؟ أم أن
هذا مختص بقرابة الميت من الطبقات الثلاث في الإرث؟ ظاهر كلام المشهور عدم
الاختصاص بالقرابة، فإنّهم ذكروا أن الوارث إذا انحصر بالرق يشترى، فلا فرق
بين ضامن الجريرة وغيره.
ولكن الروايات الواردة في المقام ليس في شيء منها ذكر لضامن الجريرة،
وإنّما هي واردة في قرابة الميت من أمّه وأبيه وأخيه ونحو ذلك، فالتعدي من
القريب إلى غير القريب كضامن الجريرة يحتاج إلى دليل وإن كان ظاهر إطلاق
كلماتهم هو الشمول.
قلنا ربّما يستدل على ذلك بمعتبرة إسحاق بن عمار، وقلنا إنّها رويت بعدة طرق وطريق الصدوق صحيح.
ففي هذه الرواية ذكر أنّه مات مولى لعلي بن الحسين عليه السّلام فأمر بأن يطلب له