responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 214

وفي الصحيحة الثانية: فرض أنّه كسى لحما فإذا كان عظما وكسى لحما فعليه دية كاملة[1].
طبعا إطلاق الصحيحة الاولى يقيّد بالثانية يعني إذا كان عظما وكسى لحما تكون عليه الدية كاملة، وأفتى بمضمونها العماني.
ولكن هذا لا يمكن أمّا أوّلا: فلإمكان حمل ذلك على ما إذا ولجته الروح، فيقال إذا كسى لحما وولجته الروح يعني نقيد الإطلاق في هذه الصحيحة بولوج الروح على ما دلّت عليه معتبرة ظريف، فتكون معتبرة ظريف مقيدة لهاتين الصحيحتين فيرتفع التنافي.
ولو فرضنا أن هذا لم يكن جمعا عرفيا والتزمنا بأن الصحيحتين معارضتان لمعتبرة ظريف أيضا النتيجة ذلك، وذلك لأن الأمر دائر بين الأقل والأكثر، غايته سقوط الروايتين من جهة المعارضة، فيدور الأمر بين أن تكون الدية ماءة دينار كما صرح به في معتبرة ظريف، أو أن تكون الدية كاملة على ما دلت عليه هاتان الروايتان، فيكون الأمر دائرا بين الأقل والأكثر، المتيقّن هو المائة دينار والزائد عليه ينفي بأصالة البراءة.
فالنتيجة: أن ما ذهب إليه المشهور من أن الدية ماءة دينار هو الصحيح.
يقع الكلام فيما يعارض معتبرة ظريف: والمعارضة من جهات:

[1] الوسائل 29: 314 باب 19 من أبواب ديات الأعضاء، ح 4 عبارة الرواية هكذا: فقلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم، فقال: «عليه الدية كاملة» وفي ذيل الرواية: فقال: «إذا كان عظما شقّ له السمع والبصر ورتّبت جوارحه، فإذا كان كذلك فإنّ فيه الدية كاملة».
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست