responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 212


الكلام في قتل الجنين خطأإذا فرضنا أن المقتول بعد جنين ولم تلج فيه الروح فلا تكون ديته دية النفس، بل ذكروا لذلك مراتب طبقا للآية المباركة فقالوا: إن الجنين قد يكون نطفة، وقد يكون علقة، وقد يكون مضغة، وقد يصير عظما، وقد يكسوا العظم لحما-على ما هو مذكور في الآية المباركة- (وَلَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسََانَ مِنْ سُلاََلَةٍ مِنْ طِينٍ.ثُمَّ جَعَلْنََاهُ نُطْفَةً فِي قَرََارٍ مَكِينٍ.ثُمَّ خَلَقْنَا اَلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا اَلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا اَلْمُضْغَةَ عِظََاماً فَكَسَوْنَا اَلْعِظََامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنََاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبََارَكَ اَللََّهُ أَحْسَنُ اَلْخََالِقِينَ)[1] فتلج فيه الروح فيكون إنسانا كاملا ذكرا أو انثى، فلو فرضنا أنّ أحدا ارتكب خطأ فأسقط جنينا هي ديته؟ المتسالم عليه بين الفقهاء، ولم ينسب الخلاف إلاّ إلى العمّاني أنّه في هذه المراتب الخمسة تكون الدية في المرتبة الاولى: عشرون دينارا، وفي الثانية أربعون، وفي الثالثة ستون، وفي الرابعة ثمانون، وفي الخامسة ماءة، وبعد المرتبة الخامسة وهي (إن شاء خلق آخر) دية كاملة باعتبار أنّه إنسان حي، فقد قتل نفسا فعليه الدية الكاملة.

[1] المؤمنون: 12-14.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست