ومواشي
وغير ذلك، فقسّموا النقود أمّا بقية الأموال بعد لم تقسّم، فبعض التركة قسم
والبعض الآخر لم يقسم، فما هو الحكم هنا؟ فهل يحكم بأن التركة قسمت ولو
باعتبار بعضها، فهذا الوارث لا يرث لأن إسلامه بعد القسمة؟ أو أن العبرة
بمجموع التركة وأن هذا إسلام قبل تقسيم المجموع فيرث حتّى من المقدار الذي
قسم لأنّه إسلام قبل القسمة؟ أو أنّه يفصّل: فبالنسبة إلى المقدار الذي
قسّم لا يرث وبالنسبة إلى غير المقسّم يرث؟ والجواب:هو
أن التفصيل الأخير هو الصحيح، لأن القضية قضية حقيقية: (إذا أسلم الوارث
قبل أن تقسم التركة) النقود تركة، والعقار تركة، والكتب تركة وهكذا.
فبالنسبة إلى النقود يصح أن يقال: هذه تركة الميت وقد قسمت قبل إسلام الوارث فلا حق له فيها.
أمّا بالنسبة إلى المواشي والعقارات والكتب يقال: إنّها تركة بعد لم تقسم، فيشملها قوله عليه السّلام أسلم قبل قسمة المال.
فالظاهر أن هذا الحكم ينحل حسب ما تركه الميت من الأفراد ومن الأنواع، فكل شيء وقع عليه التقسيم لا يرث منه لأنّه إسلام بعد القسمة.
وما لم يقسم يرث منه فيحكم باختصاصه به أو اشتراكه معهم لأنّه إسلام قبل القسمة. المقام الثاني إذا اتحد الوارث المسلموأمّا إذا كان الوارث المسلم واحدا وبعد موت المورّث أسلم الوارث الكافر،