responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 152

القسمة، وأمّا الإسلام بعد القسمة لا أثر له فهو لا يرث لا لإسلامه بل لكفره السابق وهذا الإسلام بلا أثر.
إذا يكفينا الشرطية الاولى في الدلالة على عدم الإرث وأنّه يعتبر في الإرث أن يكون الإسلام سابقا، وبهذا يقيّد ما في بعض الروايات الاخر أنّه إن قسّم المال فلا يرث وإن لم يقسّم فهو يرث، لم يقسم وقسم ليس بينهما واسطة وجود وعدم، فلم يقسّم يشمل حال القسمة أيضا، فمقتضى هذا الإطلاق أنّه يرث إذا كان إسلامه حال القسمة باعتبار أن المال لم يقسم بعد لأنّهم مشغولون بالتقسيم فعلا، ولكن يقيّد ذلك بقوله عليه السّلام: إن أسلم قبل أن يقسم المال فهذا يقيده وينحصر الحكم بالإسلام المتقدّم.
فرع: ويتفرع على ذلك ما إذا علم قسمة الإرث وإسلام الوارث وشكّ في السابق منهما، فنحن نعلم أنّه قد تحقق أحدهما يوم الجمعة وتحقق الآخر يوم السبت إلاّ أنّه لا نعلم أيّهما كان يوم الجمعة وأيهما يوم السبت ففي مثل ذلك أيضا يحكم بعدم الإرث، وذلك لأصالة عدم تحقّق الإسلام إلى زمان القسمة، فالأصل أنّه لم يسلم إلى أن قسم المال فلا إرث له.
ولا يعارضه استصحاب عدم قسمة المال إلى أن أسلم لأنّه من الأصل المثبت، فاستصحاب عدم القسمة إلى زمن الإسلام لازمه كون(الإسلام قبل القسمة) والاستصحاب لا يثبت لوازمه، فلا يثبت لنا أن الإسلام كان متقدّما، فيحكم بعدم الإرث في فرض الشك لعدم معارضة الأصلين.
بقي في المقام فرع آخر:وهو ما إذا فرضنا أن للميت أموالا كثيرة له نقود وله عقارات وفرش وكتب‌
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست