responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 109

الأباعر، أوصى بأن يكون سبعة عشر بعيرا كلّها لهؤلاء الثلاثة على أن تقسم بهذا النحو، نصف وثلث وتسع، فإذا قسمت يبقى شي‌ء والباقي أيضا يقسم وهكذا.
ففي مقامنا أيضا المستفاد من الآيات المباركة أن الإرث إنّما هو للأقرب من الأرحام‌ (وَأُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ) وكذلك قوله سبحانه‌ (لِلرِّجََالِ نَصِيبٌ مِمََّا تَرَكَ اَلْوََالِدََانِ وَاَلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسََاءِ نَصِيبٌ مِمََّا تَرَكَ اَلْوََالِدََانِ وَاَلْأَقْرَبُونَ) فالمستفاد من هاتين الآيتين أن جميع ما تركه الميت إنّما هو للوارث القريب، فإذا عين أن النصف لهذا مثلا والسدسين للوالدين يعني أن الميت ترك بنتا واحدة وترك والدين المال يكون جميعه لهم لأنّهم الأقرب والأولى بميراث الميت، فالتقسيم يكون تقسيما بهذه النسبة.
فمورد التقسيم بالنسبة الذي هو موافق لظاهر الكلام إنّما هو فيما إذا فرض أن المال جميعه لهم فحتى إذا بقي منه شي‌ء الباقي أيضا يقسم كذلك.
ومعنى التقسيم بالنسبة هو أن يوحد المخرج وتلاحظ النسبة بين جميع الكسور.
هذا ملخص ما ذكرناه سابقا من التقسيم بالنسبة، ولا نلتزم به في جميع الموارد، وإنّما نلتزم به في الموارد التي. دلّت القرينة على أن تمام المال لهم-كما في مسألة تقسيم أمير المؤمنين عليه السّلام للإبل السبعة عشر- وأمّا في سائر الموارد فإن ظاهر الكلام هو القسمة على الإطلاق بأن يعطي نصف المال وثلثه وهكذا، فيكون الزائد خارجا عن مورد القسمة.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست