responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 108

الأكبر، وربعه لولدي الأوسط، وثمنه لولدي الأصغر.
ففي مثل ذلك لم يجعل لهم من الأوّل إلاّ نصفا وربعا وثمنا، فيبقى ثمن المال من الدنانير أو الأغنام خارجا عن مورد الوصية.
فلو فرضنا أن الأغنام ثمانية يعطى أربعة منها إلى الأكبر، واثنان للأوسط، وواحد لأصغر. ويبقى واحد خارجا عن مورد الوصية، فيبقى في ملك الميت فينتقل إلى الورثة إلاّ أن يكون الموصي قد عين له مصرفا، فحينئذ يكون خارجا عن محل الكلام.
وتارة من الأوّل يوصي أن يكون تمام هذا المال لولده الثلاثة وبعد ذلك يبيّن كيفية التقسيم، فيقول: ما أتركه من النقود أو ما أتركه من الأغنام كلّها لولدي الثلاثة على أن تقسّم بينهم بهذه الكيفية: نصفها للأكبر، وربعها للأوسط، وثمنها للأصغر، فإذا قسمنا المال كذلك يزيد ثمن فيبقى خروف-مثلا-هذا الخروف الزائد الذي هو ثمن المال أيضا داخل في الوصية، فهو أيضا نصفه للأكبر وربعه للأوسط، وثمنه للأصغر، ويزيد منه ثمن هذا الثمن يقسم أيضا بذلك الترتيب وهكذا الكسور تلزم إلى الآخر.
فمورد كلامنا الذي أشرنا إليه(التقسيم بالنسبة) إنّما هو هذا المورد لا المورد الأوّل، ففي المورد الأوّل الكلام ظاهر في أن الولد الأكبر له نصف هذا المال، والأوسط له ربعه، والأصغر له ثمنه، والثمن الباقي يبقى على ملك الميت لأنه خارج عن مورد الوصية.
وأمّا على الفرض الثاني الذي أوصى بأن يكون تمام المال لهم ويقسم على هذا النحو يكون نظير ما نسب إلى أمير المؤمنين(عليه أفضل السلام) في قسمة
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست