و قوله- صلّى اللَّه عليه و آله-: (لا جَلَبَ، و لا جَنَبَ، و لا اعتراض)[221].
و قوله- صلّى اللَّه عليه و آله-: (لا إخصاء في الإسلام، و لا بنيان كنيسة)[222].
و قوله- صلّى اللَّه عليه و آله-: (لا حمى في الإسلام و لا مُناجشة)[223].
و قوله- صلّى اللَّه عليه و آله-: (لا حمى في الأراك)[224].
و قوله- صلّى اللَّه عليه و آله-: (لا حمى إلّا ما حمى اللَّه و رسوله)[225].
[220] الكافي 5: 361/ 2 باب نكاح الشغار من كتاب النكاح، الوسائل 14: 229/ 2 باب 27 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.
[221] الجامع الكبير 1: 909، النهاية في غريب الحديث و الأثر 3: 211، نثر الدر 1: 233. الاعتراض: أن يعترض رجل بفرسه في السباق فيدخل مع الخيل. النهاية 3: 211 مادة« عرض».
[222] الجامع الصغير 2: 725/ 9697، فيض القدير للمناوي 6: 380.
[225] سنن أبي داود 2: 196- 197/ 3083، الجامع الصغير 2: 746/ 9877، فيض القدير للمناوي 6: 425، النهاية في غريب الحديث و الاثر 1: 447.
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 98