responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 59

كانوا بصدد بيان تفصيل القضيّة، دون رُواة الروايتين الاخريين، و ذلك يؤكّد سقوط كلمة (على مؤمن) منهما، و يؤيّد تقديم أصالة عدم الزيادة.

و ثالثاً: إنّ ما ذكر من مناسبة الحكم و الموضوع‌[119] ليس بشي‌ء، فإنّ المدّعى:

إن كان أنّ الازدياد وقع عمْداً للمناسبة بينهما، فهو بمكان من البطلان، كما لا يخفى.

و إن كان أنّ المناسبة المذكورة صارت موجبة لسبق لسان الراوي إلى تلك الكلمة، ففيه: أنّ سبق اللسان إنّما يكون فيما إذا ارتكزت المناسبة في الذهن كاللازم البيِّن؛ بحيث تحضر الكلمة في الذهن عند تصوُّر المزيد عليه، و ما نحن فيه ليس كذلك؛ ضرورة أنّه عند ذكر

(لا ضرَرَ و لا ضِرار)

لا تسبق كلمة (على مؤمن) إلى الذهن حتّى يتبعه اللسان.

نعم لأحد أن يقول: إنّ مرسلة زُرارة لا تصلح لإثبات هذه الكلمة لو كانت مُثبتة لحكم شرعيّ على فرض وجودها، لكن قد عرفت أنّه لا يبعد دعوى الوثوق بصدورها؛ لموافقة مضمونها مع الروايتين الاخريين و أنّ نفس مضمونها ممّا يشهد بصدقها.


[119] نفس المصدر السابق سطر 18- 19.

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست