نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 59
كانوا بصدد بيان تفصيل القضيّة، دون رُواة الروايتين الاخريين، و ذلك يؤكّد سقوط كلمة (على مؤمن) منهما، و يؤيّد تقديم أصالة عدم الزيادة.
و ثالثاً: إنّ ما ذكر من مناسبة الحكم و الموضوع[119] ليس بشيء، فإنّ المدّعى:
إن كان أنّ الازدياد وقع عمْداً للمناسبة بينهما، فهو بمكان من البطلان، كما لا يخفى.
و إن كان أنّ المناسبة المذكورة صارت موجبة لسبق لسان الراوي إلى تلك الكلمة، ففيه: أنّ سبق اللسان إنّما يكون فيما إذا ارتكزت المناسبة في الذهن كاللازم البيِّن؛ بحيث تحضر الكلمة في الذهن عند تصوُّر المزيد عليه، و ما نحن فيه ليس كذلك؛ ضرورة أنّه عند ذكر
(لا ضرَرَ و لا ضِرار)
لا تسبق كلمة (على مؤمن) إلى الذهن حتّى يتبعه اللسان.
نعم لأحد أن يقول: إنّ مرسلة زُرارة لا تصلح لإثبات هذه الكلمة لو كانت مُثبتة لحكم شرعيّ على فرض وجودها، لكن قد عرفت أنّه لا يبعد دعوى الوثوق بصدورها؛ لموافقة مضمونها مع الروايتين الاخريين و أنّ نفس مضمونها ممّا يشهد بصدقها.