مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره)
نویسنده :
اصفهانى، ابوالحسن
جلد :
1
صفحه :
818
[مقدمة الناشر]
7
[مقدمة المؤلف]
8
[مقدّمة في الاجتهاد و التقليد]
9
[ (مسألة 1): يجوز العمل بالاحتياط]
9
[ (مسألة 2): التقليد المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معيّن]
9
[ (مسألة 3): يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه]
9
[ (مسألة 4): لا يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ في المسائل التي عمل بها]
10
[ (مسألة 5): يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط]
10
[ (مسألة 6): إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين و لم يتمكّن من تعيينه تعيّن الأخذ بالاحتياط]
10
[ (مسألة 7): يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم]
10
[ (مسألة 8): إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما]
10
[ (مسألة 9): يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط]
10
[ (مسألة 10): يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها]
10
[ (مسألة 11): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره]
10
[ (مسألة 12): إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول]
11
[ (مسألة 13): لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً]
11
[ (مسألة 14): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره]
11
[ (مسألة 15): المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد]
11
[ (مسألة 16): إذا عمل عملًا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلّده فمات ذلك المجتهد]
11
[ (مسألة 17): إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله أو قطع بكونه جامعاً للشرائط]
11
[ (مسألة 18): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط]
12
[ (مسألة 19): يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم]
12
[ (مسألة 20): عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل]
12
[ (مسألة 21): كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة]
12
[ (مسألة 22): إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما]
12
[ (مسألة 23): يجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو و غيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً]
13
[ (مسألة 24): إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره]
13
[ (مسألة 25): إذا كان أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم أنّه كان عن تقليد صحيح أم فاسد]
13
[ (مسألة 26): إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا]
13
[ (مسألة 27): يعتبر في المفتي و القاضي العدالة]
13
[ (مسألة 28): العدالة: عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى]
13
[ (مسألة 29): تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر]
13
[ (مسألة 30): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه]
13
[ (مسألة 31): إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها]
14
[ (مسألة 32): الوكيل في عمل عن الغير]
14
[ (مسألة 33): إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلّداً]
14
[ (مسألة 34): الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه]
14
[كتاب الطهارة]
15
[فصل في المياه]
15
[ (مسألة 1): الماء المضاف طاهر في نفسه و غير مطهّر]
15
[ (مسألة 2): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق]
15
[ (مسألة 3): إذا شكّ في مائع أنّه مطلق أو مضاف فإن علم حالته السابقة يبني عليها]
15
[ (مسألة 4): الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجّس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه]
15
[ (مسألة 5): المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس]
16
[ (مسألة 6): المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة]
16
[ (مسألة 7): لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيّره بوصف النجس تنجّس]
16
[ (مسألة 8): الماء الجاري و هو النابع السائل لا يتنجّس بملاقاة النجس]
16
[ (مسألة 9): الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري]
16
[ (مسألة 10): يطهر الجاري و ما في حكمه إذا تنجّس بالتغيّر إذا زال تغيّره]
16
[ (مسألة 11): الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكرّ]
16
[ (مسألة 12): إذا كان الماء قليلًا و شكّ في أنّ له مادّة أم لا]
16
[ (مسألة 13): الراكد إذا بلغ كرّاً لا ينجس بالملاقاة]
16
[ (مسألة 14): الكرّ له تقديران: أحدهما بحسب الوزن و الآخر بحسب المساحة]
17
[ (مسألة 15): الماء المشكوك الكرّية إن علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة]
17
[ (مسألة 16): إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً و قد علم ملاقاته للنجاسة]
17
[ (مسألة 17): ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغيّر]
17
[ (مسألة 18): المراد بماء المطر الذي لا يتنجّس إلّا بالتغيّر]
17
[ (مسألة 19): يُطهّر المطر كلّما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير]
18
[ (مسألة 20): الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر و نفذ في جميعه يطهر جميعه]
18
[ (مسألة 21): إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر يكون طاهراً]
18
[ (مسألة 22): الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه]
18
[ (مسألة 23): الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهراً و مطهّراً]
18
[ (مسألة 24): الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة طاهر]
19
[ (مسألة 25): ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر]
19
[ (مسألة 26): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]
19
[ (مسألة 27): إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع]
19
[ (مسألة 28): لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر]
19
[فصل في أحكام التخلّي]
19
[ (مسألة 1): يجب في حال التخلّي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم]
19
[ (مسألة 2): يكفي الستر بكلّ ما يستر]
20
[ (مسألة 3): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج]
20
[ (مسألة 4): لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير]
20
[ (مسألة 5): يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه]
20
[فصل في الاستنجاء]
20
[ (مسألة 1): يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط]
20
[ (مسألة 2): يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر]
21
[ (مسألة 3): إنّما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء]
21
[ (مسألة 4): يحرم الاستنجاء بالمحترمات]
21
[ (مسألة 5): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و إن احتمل خروج المذي معه]
21
[فصل في الاستبراء]
21
[ (مسألة 1): لا يلزم المباشرة في الاستبراء]
22
[ (مسألة 2): إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه]
22
[ (مسألة 3): إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه]
22
[ (مسألة 4): إذا علم أنّ الخارج منه مذي و لكن شكّ في أنّه خرج معه بول أم لا]
22
[ (مسألة 5): إذا بال و توضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ]
22
[فصل في الوضوء]
22
[القول في الواجبات]
22
[ (مسألة 1): الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين]
22
[ (مسألة 2): يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه]
23
[ (مسألة 3): لا يجب غسل ما استرسل من اللحية]
23
[ (مسألة 4): لا يجب غسل شيء من البواطن]
23
[ (مسألة 5): الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته]
23
[ (مسألة 6): إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع]
23
[ (مسألة 7): الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد]
23
[ (مسألة 8): ما يعلو البشرة مثل الجُدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره و إن انخرق]
23
[ (مسألة 9): يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى]
24
[ (مسألة 10): يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم و نحوه]
24
[ (مسألة 11): ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه]
24
[ (مسألة 12): الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته]
24
[ (مسألة 13): لا يجب كون المسح على البشرة فيجوز على الشعر النابت على المقدّم]
24
[ (مسألة 14): يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ]
24
[ (مسألة 15): يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى الماسح]
25
[ (مسألة 16): إذا تعذّر المسح بباطن الكفّ مسح بظاهرها]
25
[ (مسألة 17): إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء]
25
[ (مسألة 18): لا بدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح]
25
[ (مسألة 19): لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا]
25
[ (مسألة 20): يجوز المسح على القناع و الخفّ و الجورب و غيرها عند الضرورة]
25
[القول في شرائط الوضوء]
25
[منها: طهارة الماء و إطلاقه]
25
[ (مسألة 2): المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس]
26
[ (مسألة 3): إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إضافته و إطلاقه]
26
[ (مسألة 4): لو اشتبه مضاف في محصور و لم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء]
26
[ (مسألة 5): المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به]
26
[ (مسألة 6): طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل]
26
[ (مسألة 7): يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة من الأنهار الكبيرة]
27
[ (مسألة 8): إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقاً]
27
[ (مسألة 9): يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة]
27
[ (مسألة 10): الظاهر أنّه يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس و نحوهما]
27
[ (مسألة 11): الوضوء من آنية الذهب و الفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة]
27
[ (مسألة 12): إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص]
28
[ (مسألة 13): إذا كان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ و شكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا]
28
[و منها: المباشرة اختياراً]
28
[و منها: الترتيب في الأعضاء]
28
[و منها: الموالاة بين الأعضاء]
28
[ (مسألة 14): إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و طول الزمان]
29
[ (مسألة 15): لو لم يتابع في الأفعال و مع ذلك بقي الرطوبة]
29
[ (مسألة 16): إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه]
29
[ (مسألة 17): لو لم يبق من الرطوبة إلّا في مسترسل اللحية]
29
[و منها: النيّة]
29
[ (مسألة 18): لا يعتبر في النيّة التلفّظ بها و لا الإخطار بها في القلب]
29
[ (مسألة 19): كما يجب النيّة في أوّل العمل كذلك يجب استدامتها إلى آخره]
29
[ (مسألة 20): يكفي في النيّة قصد القربة]
30
[ (مسألة 21): لا يعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث]
30
[فصل في موجبات الوضوء و غاياته]
30
[ (مسألة 1): الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أُمور]
30
[ (مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء]
30
[ (مسألة 3): المسلوس و المبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة]
31
[ (مسألة 4): يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن و نحوه]
31
[ (مسألة 5): لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما]
31
[فصل غايات الوضوء]
31
[أمّا الأوّل: و هو ما كان الوضوء شرطاً لصحّته]
32
[و أمّا الثاني: فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن]
32
[ (مسألة 1): لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً و باطناً]
32
[و أمّا الثالث: فهو أقسام كثيرة]
32
[ (مسألة 2): يستحبّ للتوضّي أن يجدّد وضوءه]
32
[القول في أحكام الخلل]
32
[ (مسألة 1): لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة أو ظنّ بها تطهّر]
32
[ (مسألة 2): إذا كان متوضّئاً و توضّأ للتجديد و صلّى ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين]
33
[ (مسألة 3): إذا توضّأ وضوءين و صلّى صلاة واحدة]
33
[فصل في وضوء الجبيرة]
34
[ (مسألة 1): من كان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نَزَعها]
34
[ (مسألة 2): يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل]
34
[ (مسألة 3): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد]
34
[ (مسألة 4): إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة]
34
[ (مسألة 5): إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها]
34
[ (مسألة 6): الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله]
35
[ (مسألة 7): إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعيّن التيمّم]
35
[ (مسألة 8): في الرمد الذي يضرّه الوضوء يتعيّن التيمّم]
35
[ (مسألة 9): إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته]
35
[ (مسألة 10): الوضوء الجبيريّ رافع للحدث لا مبيح فقط]
35
[ (مسألة 11): من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبيرة]
35
[ (مسألة 12): من كان تكليفه التيمّم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها]
35
[ (مسألة 13): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلّاها]
35
[ (مسألة 14): يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره]
35
[فصل في الأغسال]
36
[و الواجب منها ستّة]
36
[فصل في غسل الجنابة]
36
[فصل في غسل الجنابة]
36
[ (مسألة 1): سبب الجنابة أمران]
36
[أحدهما: خروج المنيّ و ما في حكمه]
36
[ثانيهما: الجماع و إن لم ينزل]
36
[ (مسألة 2): إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه و لم يغتسل بعده]
37
[ (مسألة 3): إذا تحرّك المنيّ عن محلّه في اليقظة أو في النوم بالاحتلام]
37
[القول في أحكام الجنب]
37
[فصل يحرم على الجنب أُمور]
38
[الأوّل: مسّ كتابة القرآن]
38
[الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)]
38
[الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد]
38
[الرابع: وضع شيء في المساجد]
38
[الخامس: قراءة سور العزائم الأربع]
38
[ (مسألة 1): إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلًا]
38
[ (مسألة 2): إذا كان جنباً و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمّم]
38
[فصل يكره على الجنب أُمور]
38
[القول في واجبات الغسل]
39
[الأوّل: النيّة]
39
[ (مسألة 2): إذا دخل الحمّام بنيّة الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل]
39
[ (مسألة 3): إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل و بعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا]
39
[الثاني: غسل ظاهر البشرة]
39
[ (مسألة 4): لا يجب غسل الشعر]
39
[الثالث: الترتيب في الترتيبي]
40
[ (مسألة 5): لا ترتيب في العضو]
40
[ (مسألة 6): اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد]
40
[ (مسألة 7): لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل من رأس في الارتماسيّ]
41
[ (مسألة 8): لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي]
41
[ (مسألة 9): يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً]
41
[الرابع من الواجبات: إطلاق الماء و طهارته]
41
[ (مسألة 10): إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي]
41
[ (مسألة 11): يشكل الوضوء و الغسل بالماء المسبّل]
41
[ (مسألة 12): الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها]
41
[ (مسألة 13): يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً]
42
[ (مسألة 14): لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل و قد دخل في آخر]
42
[ (مسألة 15): ينبغي الاستبراء بالبول قبل الغسل]
42
[ (مسألة 16): المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ و البول]
42
[ (مسألة 17): إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ و غيره]
42
[ (مسألة 18): يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به]
43
[ (مسألة 19): إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى]
43
[ (مسألة 20): إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي]
43
[ (مسألة 21): إذا صلّى المجنب ثمّ شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا]
43
[ (مسألة 22): إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو مختلفة]
43
[فصل في غسل الحيض]
44
[مسائل]
44
[ (مسألة 1): إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم بصفات الحيض]
44
[ (مسألة 2): الحيض يجتمع مع الإرضاع]
44
[ (مسألة 3): لا إشكال في حدوث صفة الحيض و ترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج]
44
[ (مسألة 4): لو شكّ في أصل الخروج حكم بعدمه]
45
[ (مسألة 5): إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة]
45
[ (مسألة 6): الظاهر أنّ التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة]
45
[ (مسألة 7): لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة]
45
[ (مسألة 8): أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره كأقلّ الطهر عشرة]
46
[ (مسألة 9): الأقرب عدم اعتبار التوالي]
46
[ (مسألة 10): المراد من اليوم النهار]
46
[ (مسألة 11): الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها]
47
[ (مسألة 12): لا إشكال في أنّه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرّة]
47
[ (مسألة 13): ذات العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة]
47
[ (مسألة 14): ذات العادة الوقتيّة إذا رأت في العادة و قبلها أو رأت فيها و بعدها]
47
[ (مسألة 15): إذا رأت المرأة ثلاثة أيّام متوالية و انقطع بأقلّ من عشرة]
47
[ (مسألة 16): ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض]
48
[ (مسألة 17): إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل]
48
[ (مسألة 18): المبتدأة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة]
48
[ (مسألة 19): إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلًا كان أو كثيراً فقد اختلط حيضها بطهرها]
49
[ (مسألة 20): الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميّز سبعة التحيّض في أوّل رؤية الدم]
50
[ (مسألة 21): ذات العادة الوقتيّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلى عادتها]
50
[القول في أحكام الحيض]
50
[منها: عدم جواز الصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف لها]
50
[و منها: حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها]
50
[و منها: حرمة ما يحرم على الجنب عليها]
51
[و منها: حرمة الوطء بها على الرجل و عليها]
51
[ (مسألة 1): لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة]
51
[ (مسألة 2): إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية]
51
[و منها: ترتّب الكفّارة على وطئها على الأحوط]
51
[ (مسألة 3): المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل و بوسطه ثلثه الثاني]
51
[ (مسألة 4): إذا وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه]
52
[ (مسألة 5): إذا اتّفق حيضها حال المقاربة]
52
[ (مسألة 6): يجوز إعطاء قيمة الدينار]
52
[ (مسألة 7): تعطى كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين]
52
[ (مسألة 8): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء إذا وقع في أوقات مختلفة]
52
[و منها: بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة و لم تكن حاملًا و كان زوجها حاضراً أو بحكمه]
52
[ (مسألة 9): إذا كان الزوج غائباً و وكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها]
52
[و منها: وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر]
52
[ (مسألة 10): لو لم يكن عندها الماء إلّا بقدر أحدهما تقدّم الغسل]
53
[ (مسألة 11): إذا تيمّمت بدلًا عن الغسل ثمّ أحدث بالحدث الأصغر لم يبطل تيمّمها]
53
[و منها: وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب]
53
[ (مسألة 12): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت]
53
[ (مسألة 13): إذا ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت]
53
[ (مسألة 14): إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر]
53
[ (مسألة 15): إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها]
54
[ (مسألة 16): يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة و تتوضّأ وقت كلّ صلاة]
54
[فصل في الاستحاضة]
54
[الكلام في دم الاستحاضة و أحكامها]
54
[دم الاستحاضة]
54
[و أمّا أحكامها]
54
[فالأُولى القليلة]
54
[و الثانية المتوسطة]
55
[و الثالثة الكثيرة]
55
[مسائل]
55
[ (مسألة 1): يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كلّ صلاة بإدخال قطنة و نحوها]
55
[ (مسألة 2): إنّما يجب تجديد الوضوء لكلّ صلاة و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم]
55
[ (مسألة 3): يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة]
56
[ (مسألة 4): يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم]
56
[ (مسألة 5): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى]
56
[ (مسألة 6): يصحّ الصوم من المستحاضة القليلة]
56
[ (مسألة 7): إذا انقطع دمها فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلّت]
57
[ (مسألة 8): وظيفة المستحاضة بالنسبة إلى غير الصلاة و الصيام من الأحكام]
57
[فصل في النفاس]
58
[ (مسألة 1): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس]
58
[ (مسألة 2): لو رأت الدم في تمام العشرة و استمرّ إلى أن تجاوزها]
59
[ (مسألة 3): يعتبر فصل أقلّ الطهر و هو العشرة بين النفاس و الحيض المتأخّر]
59
[ (مسألة 4): إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أقلّ أو أزيد]
59
[ (مسألة 5): إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار]
59
[فصل في غسل مسّ الميّت]
60
[ (مسألة 1): القطعة المبانة من الحيّ بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها]
60
[ (مسألة 2): الشهيد كالمغسّل]
60
[ (مسألة 3): إذا مسّ ميّتاً و شكّ في أنّه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل]
60
[ (مسألة 4): إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح بالمرّة لا يوجب مسّه الغسل]
60
[ (مسألة 5): مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط]
61
[ (مسألة 6): يجب غسل المسّ لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر]
61
[ (مسألة 7): يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها]
61
[ (مسألة 8): تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل كسائر الأحداث]
61
[فصل في أحكام الأموات]
61
[يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيّاً أو خالقيّاً]
61
[ (مسألة 1): لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله الصغار]
61
[القول فيما يتعلّق بحال الاحتضار]
61
[ (مسألة 1): يجب كفايةً في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة]
61
[ (مسألة 2): يستحبّ تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمّة الاثني عشر و كلمات الفرج]
62
[القول في غسل الميّت]
62
[مسائل]
62
[ (مسألة 1): يسقط الغسل عن الشهيد]
62
[ (مسألة 2): القطعة المنفصلة من الحيّ أو الميّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها]
63
[ (مسألة 3): تغسيل الميّت كتكفينه]
63
[ (مسألة 4): المراد بالوليّ الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كلّ من يرثه]
64
[ (مسألة 5): الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها]
64
[ (مسألة 6): إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ فالأقوى صحّة الوصيّة]
64
[ (مسألة 7): يشترط المماثلة بين المغسِّل و الميّت في الذكوريّة و الأُنوثيّة]
64
[ (مسألة 8): لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل]
64
[ (مسألة 9): يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة و لا معتدّة]
65
[ (مسألة 10): الميّت المشتبه بين الذكر و الأُنثى و لو من جهة كونه خنثى]
65
[ (مسألة 11): يعتبر في المغسّل الإسلام بل الإيمان في حال الاختيار]
65
[ (مسألة 12): لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى]
65
[ (مسألة 13): الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل]
65
[القول في كيفيّة غُسل الميّت]
65
[ (مسألة 1): يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما]
66
[ (مسألة 2): إذا تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما غسّل بالماء الخالص]
66
[ (مسألة 3): إذا فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال الثلاثة]
66
[ (مسألة 4): إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد غسّله غسلًا واحداً]
66
[ (مسألة 5): إذا كان الميّت محرماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمحلّ]
67
[ (مسألة 6): إذا يمّمه عند تعذّر الغسل أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثمّ ارتفع العذر]
67
[ (مسألة 7): لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما]
67
[ (مسألة 8): إذا دفن الميّت بلا غسل و لو نسياناً وجب نبشه]
67
[ (مسألة 9): لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت]
68
[ (مسألة 10): إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة]
68
[ (مسألة 11): اللوح أو السرير الذي يغسّل عليه الميّت لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة]
68
[ (مسألة 12): الأحوط أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر]
68
[ (مسألة 13): لا يجب الوضوء للميّت على الأصحّ]
68
[القول في آداب الغُسل]
68
[ (مسألة): إذا سقط من بدن الميّت شيء؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ]
69
[القول في تكفين الميّت]
69
[مسائل]
69
[ (مسألة 1): لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار و لا بالحرير الخالص]
69
[ (مسألة 2): يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار]
69
[ (مسألة 3): لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه]
69
[ (مسألة 4): يخرج الكفن من أصل التركة مقدّماً على الديون و الوصايا و الميراث]
70
[ (مسألة 5): كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها]
70
[ (مسألة 6): إذا تبرّع متبرّع بكفنها سقط عن الزوج]
70
[ (مسألة 7): إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له من المال إلّا بمقدار كفن واحد قدّم عليها]
70
[ (مسألة 8): إذا كان الزوج معسراً فكفّن الزوجة من تركتها]
70
[ (مسألة 9): لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب]
71
[القول في مستحبّات الكفن و آداب التكفين]
71
[القول في الحنوط]
72
[ (مسألة 1): لا يجب مقدار معيّن من الكافور في الحنوط]
72
[ (مسألة 2): يستحبّ خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة]
72
[القول في الجريدتين]
72
[القول في تشييع الجنازة]
73
[القول في الصلاة على الميّت]
74
[مسائل]
74
[ (مسألة 1): محلّ الصلاة بعد الغسل و التكفين فلا تجزي قبلهما]
75
[ (مسألة 2): يعتبر في المصلّي على الميّت أن يكون مؤمناً]
75
[ (مسألة 3): الصلاة على الميّت و إن كان فرضاً على الكفاية]
75
[ (مسألة 4): تستحبّ فيها الجماعة]
75
[ (مسألة 5): يجوز أن يصلّي على ميّت واحد في زمان واحد أشخاص متعدّدون فرادى]
75
[ (مسألة 6): يجوز للمأموم نيّة الانفراد في الأثناء]
76
[القول في كيفيّة صلاة الميّت]
76
[ (مسألة 1): في كلّ من الرجل و المرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أنّه ميّت أو شخص]
77
[ (مسألة 2): إذا شكّ في التكبيرات]
77
[القول في شرائط صلاة الميّت]
77
[ (مسألة 1): لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة]
78
[ (مسألة 2): إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط]
78
[ (مسألة 3): إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً]
78
[ (مسألة 4): من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه]
78
[ (مسألة 5): لا يسقط صلاة الميّت عن المكلّفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح]
78
[ (مسألة 6): يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن لا بعده]
79
[ (مسألة 7): يجوز تكرار الصلاة على الميّت على كراهية]
79
[ (مسألة 8): إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة فإن لم تزاحم الصلاة عليها مع الفريضة]
79
[ (مسألة 9): إذا اجتمعت جنازات متعدّدة فالأولى انفراد كلّ واحدة منها بصلاة]
79
[ (مسألة 10): إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة كما بعد التكبيرة الأُولى جنازة أُخرى]
80
[القول في آداب الصلاة على الميّت]
80
[القول في الدفن]
81
[مسائل]
81
[ (مسألة 1): راكب البحر مع تعذّر البرّ لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر أو تعسّره]
81
[ (مسألة 2): يجب كون الدفن مستقبل القبلة]
81
[ (مسألة 3): مئونة الدفن حتّى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه]
81
[ (مسألة 4): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ]
81
[ (مسألة 5): يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر و السنّ و الظفر]
82
[ (مسألة 6): إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله يخلّى على حاله]
82
[ (مسألة 7): إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصّل إلى إخراجه]
82
[ (مسألة 8): لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعةً]
82
[ (مسألة 9): لا يجوز أن يدفن الكفّار و أولادهم في مقبرة المسلمين]
82
[القول في مستحبّات الدفن و مكروهاته]
83
[أمّا المستحبّات فهي أُمور]
83
[و أمّا المكروهات]
85
[خاتمة تشتمل على مسائل]
85
[ (مسألة 1): يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهية]
85
[ (مسألة 2): يجوز البكاء على الميّت]
86
[ (مسألة 3)]
86
[يحرم نبش قبر المسلم و من بحكمه]
86
[و يجوز النبش في موارد]
87
[ (مسألة 4): يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس ميّتها]
88
[ (مسألة 5): إذا أُخرج الميّت عن قبره في مكان مباح عصياناً أو بنحو مباح]
88
[ختامٌ فيه أمران]
88
[أحدهما: من المستحبّات الأكيدة التعزية لأهل المصيبة و تسليتهم]
88
[ثانيهما: يستحبّ ليلة الدفن صلاة الهديّة للميّت]
89
[القول في الأغسال المندوبة]
89
[أمّا الزمانيّة]
89
[و أمّا المكانيّة]
91
[و أمّا الفعليّة]
91
[أحدهما: ما يكون لأجل الفعل الذي يريد إيقاعه]
91
[ثانيهما: ما يكون لأجل الفعل الذي فعله]
92
[مسائل]
92
[ (مسألة 1): وقت إيقاع الأغسال المكانيّة]
92
[ (مسألة 2): لا ينتقض الأغسال الزمانيّة]
92
[ (مسألة 3): إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانيّة أو مكانيّة أو فعليّة أو مختلفة]
92
[ (مسألة 4): في قيام التيمّم عند التعذّر مقام تلك الأغسال تأمّل و إشكال]
92
[فصل في التيمّم]
93
[القول في مسوّغاته]
93
[منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته]
93
[ (مسألة 2): الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب]
93
[ (مسألة 3): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة]
93
[ (مسألة 4): المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل]
93
[ (مسألة 5): إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم و صلّى و صحّت صلاته]
93
[ (مسألة 6): إذا طلب بالمقدار اللازم فلم يجده فتيمّم و صلّى، ثمّ ظفر بالماء]
93
[ (مسألة 7): يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله]
94
[ (مسألة 8): الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة]
94
[ (مسألة 9): إذا لم يكن عنده إلّا ماء واحد يكفي الطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت]
94
[ (مسألة 10): لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط]
94
[و منها: الخوف من الوصول إليه]
94
[و منها: خوف الضرر المانع من استعماله]
94
[و منها: الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم]
95
[و منها: الحرج و المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة في تحصيل الماء]
95
[و منها: توقّف حصوله على دفع جميع ما عنده]
95
[و منها: ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله]
95
[و منها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة و نحوه ممّا لا يقوم غير الماء مقامه]
95
[مسائل]
95
[ (مسألة 11): لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمّم بين المؤدّي إلى الهلاك أو المرض]
95
[ (مسألة 12): إذا كان متمكّناً من الصلاة مع الطهارة المائيّة، فأخّر حتّى ضاق الوقت]
95
[ (مسألة 13): إذا شكّ في مقدار ما بقي من الوقت فتردّد بين ضيقه حتّى يتيمّم أو سعته حتّى يتوضّأ أو يغتسل]
95
[ (مسألة 14): إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء]
96
[ (مسألة 15): التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به]
96
[ (مسألة 16): لا فرق بين عدم الماء أصلًا و وجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء]
96
[ (مسألة 17): لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل فطهارته باطلة]
96
[ (مسألة 18): يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و النوم مع التمكّن من الماء]
96
[القول فيما يتيمّم به]
97
[ (مسألة 1): يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً]
97
[ (مسألة 2): إذا شكّ في كون شيء تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به]
97
[ (مسألة 3): لا يجوز التيمّم بالخزف و الجصّ و النورة]
97
[ (مسألة 4): لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس و إن كان جاهلًا بنجاسته]
97
[ (مسألة 5): المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال]
98
[ (مسألة 6): لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته]
98
[ (مسألة 7): لا يصحّ التيمّم بالثلج]
98
[ (مسألة 8): يكره التيمّم بالرمل و كذا بالسبخة]
98
[القول في كيفيّة التيمّم]
99
[ (مسألة 1): كيفيّة التيمّم مع الاختيار]
99
[ (مسألة 2): لو تعذّر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر]
99
[القول فيما يعتبر في التيمّم]
100
[ (مسألة 1): يعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما سمعته في الوضوء]
100
[ (مسألة 2): يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل]
100
[ (مسألة 3): العاجز ييمّمه غيره]
100
[ (مسألة 4): من قطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة]
100
[ (مسألة 5): في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح]
101
[القول في أحكام التيمّم]
101
[ (مسألة 1): لا يصحّ التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها]
101
[ (مسألة 2): لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة أُخرى]
101
[ (مسألة 3): المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين]
102
[ (مسألة 4): لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفاه]
102
[ (مسألة 5): ينتقض التيمّم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلًا عن الأكبر]
102
[ (مسألة 6): إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيمّمه]
102
[ (مسألة 7): المجنب المتيمّم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيمّمه]
103
[ (مسألة 8): إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها بل تمّت و صحّت]
103
[ (مسألة 9): إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن و بنى على الصحّة]
103
[فصل في النجاسات]
103
[القول في النجاسات]
103
[الأوّل و الثاني: البول و الخرء]
103
[ (مسألة 2): إذا كان خرء حيوان و شكّ في كونه من مأكول اللحم أو من محرّمة]
104
[الثالث: المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس حلّ أكله أو حرم]
104
[الرابع: ميتة ذي النفس من الحيوان ممّا تحلّه الحياة]
104
[ (مسألة 3): فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهر بلا إشكال]
105
[ (مسألة 4): ما يؤخذ من يد المسلم و سوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد]
105
[ (مسألة 5): إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفّار]
105
[ (مسألة 6): إذا أُخذ شيء من الكفّار أو من سوقهم و لم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره]
105
[الخامس: دم ذي النفس السائلة]
105
[ (مسألة 7): الدم المتخلّف في الذبيحة طاهر]
106
[ (مسألة 8): ما شكّ في أنّه دم أو غيره طاهر]
106
[ (مسألة 9): الدم الخارج من بين الأسنان نجس و حرام لا يجوز بلعه]
106
[ (مسألة 10): الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجس]
106
[السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرّيان عيناً و لعاباً و جميع أجزائهما]
107
[الثامن: المسكر المائع بالأصل دون الجامد]
107
[ (مسألة 11): لا بأس بأكل الزبيب و الكشمش إذا غليا في الدهن]
107
[التاسع: الفقّاع]
107
[العاشر: الكافر]
107
[ (مسألة 12): غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و معاداة و سبّ]
107
[الحادي عشر: عرق الإبل الجلّالة]
108
[القول في أحكام النجاسات]
108
[ (مسألة 1): يشترط في صحّة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن]
108
[ (مسألة 2): حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه]
109
[ (مسألة 3): لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة]
109
[ (مسألة 4): إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد]
109
[ (مسألة 5): كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس]
109
[ (مسألة 6): من صلّى بالنجاسة متعمّداً بطلت صلاته و وجبت إعادتها]
109
[ (مسألة 7): إذا انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد و نحوه صلّى]
109
[ (مسألة 8): إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما]
110
[القول في كيفيّة التنجيس بها]
110
[ (مسألة 1): لا ينجّس الملاقي لها مع اليبوسة في كلّ منهما]
110
[ (مسألة 2): مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس]
110
[ (مسألة 3): لا يحكم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلّا باليقين]
110
[ (مسألة 4): العلم الإجمالي كالتفصيلي]
111
[ (مسألة 5): إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشكّ في زوالها]
111
[ (مسألة 6): المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً عليه]
111
[ (مسألة 7): إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته]
111
[ (مسألة 8): لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً]
111
[ (مسألة 9): المتنجّس منجّس على الأقوى]
112
[ (مسألة 10): ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجّسه]
112
[القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة]
112
[الأوّل: دم الجروح و القروح في البدن و اللباس]
112
[الثاني: الدم في البدن و اللباس إذا كان سعته أقلّ من الدرهم البغلي]
113
[ (مسألة 2): لو كان الدم متفرّقاً في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه]
113
[ (مسألة 3): لو اشتبه الدم الذي يكون أقلّ من الدرهم أنّه من المستثنيات]
113
[ (مسألة 4): المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم]
113
[الثالث: كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً كالتكّة و الجورب و نحوهما فإنّه معفوّ عنه]
113
[الرابع: ما صار من البواطن و التوابع]
113
[الخامس: ثوب المربّية للطفل]
114
[القول في المطهّرات]
114
[أوّلها: الماء]
114
[ (مسألة 1): لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب]
116
[ (مسألة 2): يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ و لشرب الخنزير]
116
[ (مسألة 3): تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيّقة الرأس و واسعته بالكثير و الجاري واضح]
116
[ (مسألة 4): إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت]
117
[ (مسألة 5): إذا تنجّس الأرز أو الماش و نحوهما يجعل في و صلة و يغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر]
117
[ (مسألة 6): اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير بل و القليل]
117
[ (مسألة 7): إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى فيه شيئاً من الطين أو الأُشنان لا يضرّ]
117
[ (مسألة 8): إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته]
117
[ثانيها: الأرض]
118
[ثالثها: الشمس]
118
[ (مسألة 9): إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة و أُريد تطهيرها بالشمس]
118
[ (مسألة 10): الحصى و التراب و الطين و الأحجار ما دامت واقعة على الأرض]
119
[رابعها: الاستحالة إلى جسم آخر]
119
[خامسها: ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما]
119
[سادسها: الانتقال]
119
[سابعها: الإسلام]
120
[ثامنها: التبعيّة]
120
[تاسعها: زوال عين النجاسة]
120
[عاشرها: الغيبة]
120
[حادي عشرها: استبراء الجلّال من الحيوان المحلّل]
120
[القول في الأواني]
121
[ (مسألة 1): أواني الكفّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة]
121
[ (مسألة 2): يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الطهارة]
121
[ (مسألة 3): الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب و الطبخ و الغسل أو العجن]
122
[ (مسألة 4): كما يحرم الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضّة بوضعها على فمه]
122
[ (مسألة 5): الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب و الفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل]
122
[كتاب الصلاة]
123
[فصل في مقدّمات الصلاة]
123
[المقدّمة الاولى: في أعداد الفرائض و مواقيت اليوميّة و نوافلها]
123
[ (مسألة 1): الصلاة واجبة و مندوبة]
123
[ (مسألة 2): الأقوى ثبوت صلاة الغفيلة و ليست من الرواتب]
124
[ (مسألة 3): يجوز إتيان النوافل الرواتب و غيرها جالساً حتّى في حال الاختيار]
124
[ (مسألة 4): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع]
124
[ (مسألة 5): لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة]
124
[ (مسألة 6): وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب]
125
[ (مسألة 7): المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح]
125
[ (مسألة 8): لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدّمه]
126
[ (مسألة 9): إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب و للمسافر ثلاث أو أكثر قدّم الظهر]
126
[ (مسألة 10): يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة]
126
[ (مسألة 11): إذا كان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلًا]
126
[ (مسألة 12): يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت]
127
[ (مسألة 13): الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيّق]
127
[ (مسألة 14): إذا تيقّن بدخول الوقت فصلّى أو عوّل على الظنّ المعتبر كشهادة العدلين]
127
[ (مسألة 15): إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون و الحيض]
127
[ (مسألة 16): يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة]
127
[المقدّمة الثانية: في القبلة]
128
[ (مسألة 1): يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليوميّة و غيرها من الفرائض حتّى صلاة الجنائز]
128
[ (مسألة 2): يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة]
128
[ (مسألة 3): المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان]
128
[ (مسألة 4): من صلّى إلى جهة؛ قطع أو ظنّ بها في مقام الاكتفاء بالظنّ]
128
[المقدّمة الثالثة: في الستر و الساتر]
129
[ (مسألة 1): يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها]
129
[ (مسألة 2): لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أوّل الأمر و هو لا يعلم بها]
129
[ (مسألة 3): عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر]
129
[ (مسألة 4): يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها]
129
[ (مسألة 5): الأمة و الصبيّة كالحرّة و البالغة]
130
[ (مسألة 6): لا يجب التستّر من جهة التحت]
130
[ (مسألة 7): الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر]
130
[ (مسألة 8): يعتبر في الساتر بل في مطلق لباس المصلّي أُمور]
130
[الأوّل: الطهارة]
130
[الثاني: الإباحة]
130
[ (مسألة 9): لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلّقاً لحقّ الغير]
130
[ (مسألة 10): إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب]
130
[الثالث: أن يكون مذكّى مأكول اللحم]
131
[ (مسألة 11): لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج و أجزاء مثل البقّ]
131
[ (مسألة 12): استثني ممّا لا يؤكل: الخزّ و السنجاب]
131
[ (مسألة 13): لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه]
132
[الرابع: أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة]
132
[ (مسألة 14): لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب]
132
[الخامس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال]
132
[ (مسألة 15): الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه]
132
[ (مسألة 16): قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض]
132
[ (مسألة 17): لبس لباس الشهرة و إن كان حراماً]
133
[ (مسألة 18): لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره]
133
[ (مسألة 19): لا بأس بلبس الصبيّ الحرير]
133
[ (مسألة 20): إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الورق و الحشيش]
133
[ (مسألة 21): يجب تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر]
133
[المقدّمة الرابعة: المكان]
134
[ (مسألة 1): كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّا المغصوب عيناً أو منفعة]
134
[ (مسألة 2): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها]
134
[ (مسألة 3): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب]
134
[ (مسألة 4): إذا اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة]
134
[ (مسألة 5): المدار في جواز التصرّف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه]
134
[ (مسألة 6): يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة]
135
[ (مسألة 7): المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقرّ عليه المصلّي]
135
[ (مسألة 8): الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة]
135
[ (مسألة 9): الأحوط أن لا يتقدّم في الصلاة على قبر المعصوم]
136
[ (مسألة 10): لا تعتبر الطهارة في مكان المصلّي إلّا مع تعدّي النجاسة]
136
[ (مسألة 11): يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه]
137
[ (مسألة 12): إذا كان في الأرض ذات الطين و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهّد يتلطّخ به بدنه و ثيابه]
137
[ (مسألة 13): إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو كان و لم يتمكّن من السجود عليه]
137
[ (مسألة 14): إذا فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة]
138
[ (مسألة 15): يعتبر في المكان الذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون قارّاً غير مضطرب]
138
[ (مسألة 16): يستحبّ الصلاة في المساجد]
138
[ (مسألة 17): يكره تعطيل المسجد]
138
[ (مسألة 18): من المستحبّات الأكيدة بناء المسجد]
139
[ (مسألة 19): المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً]
139
[ (مسألة 20): تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه]
139
[المقدّمة الخامسة: في الأذان و الإقامة]
140
[ (مسألة 1): الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكّد رجحانهما للصلوات الخمس]
140
[ (مسألة 2): يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب]
140
[ (مسألة 3): يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع]
140
[المقدّمة السادسة: إحضار القلب في الصلاة]
141
[ (مسألة 1): ينبغي للمصلّي إحضار قلبه في تمام الصلاة في أقوالها و أفعالها]
141
[فصل في أفعال الصلاة]
142
[القول في النيّة]
142
[ (مسألة 1): النيّة عبارة عن قصد الفعل قربة إلى اللَّه تعالى و امتثالًا لأمره]
142
[ (مسألة 2): يعتبر الإخلاص في النيّة]
142
[فائدة]
143
[ (مسألة 3): غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن كانت مقصودة تبعاً و كان الداعي و الغرض الأصلي امتثال الأمر الصلاتي]
143
[ (مسألة 4): إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير]
143
[ (مسألة 5): يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالًا]
143
[ (مسألة 6): لا يجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي يتّصف بصفتي القضاء و الأداء]
143
[ (مسألة 7): لا يجب نيّة القصر و الإتمام في موضع تعيّنهما]
144
[ (مسألة 8): لا يجب قصد الوجوب و الندب]
144
[ (مسألة 9): لا يجب حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا بل يكفي الإجمال]
144
[ (مسألة 10): لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع]
144
[ (مسألة 11): لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً و يدري أنّه لم يأت بالظهر قبل ذلك]
145
[ (مسألة 12): يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى في مواضع]
145
[ (مسألة 13): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض]
146
[ (مسألة 14): إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلًا بقصد الركعتين الثانيتين فتبيّن أنّه لم يصلّ الأوّلتين]
146
[القول في تكبيرة الإحرام]
146
[ (مسألة 1): الظاهر جواز وصلها بما قبلها من الدعاء]
147
[ (مسألة 2): يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع]
147
[ (مسألة 3): يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام]
147
[ (مسألة 4): يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأُذنين أو إلى حيال وجهه مبتدئاً بالتكبير]
147
[ (مسألة 5): إذا كبّر ثمّ شكّ في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع]
147
[القول في القيام]
147
[ (مسألة 1): القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة]
147
[ (مسألة 2): يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلّي]
148
[ (مسألة 3): يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين]
148
[ (مسألة 4): لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد]
148
[ (مسألة 5): إذا لم يقدر على القيام أصلًا و لو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً]
148
[ (مسألة 6): إذا تمكّن من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائماً]
148
[ (مسألة 7): إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع]
149
[ (مسألة 8): يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة]
149
[القول في القراءة و الذكر]
149
[ (مسألة 1): يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة الحمد و سورة كاملة عقيبها]
149
[ (مسألة 2): يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض]
149
[ (مسألة 3): الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة]
149
[ (مسألة 4): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال]
149
[ (مسألة 5): البسملة جزء من كلّ سورة]
150
[ (مسألة 6): سورتا «الفيل» و «لإيلاف» سورة واحدة]
150
[ (مسألة 7): يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط]
150
[ (مسألة 8): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف]
150
[ (مسألة 9): يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر]
150
[ (مسألة 10): يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة]
151
[ (مسألة 11): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه]
151
[ (مسألة 12): يجب القراءة الصحيحة]
151
[ (مسألة 13): المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها]
151
[ (مسألة 14): الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع]
152
[ (مسألة 15): يجوز قراءة «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و «مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ»]
152
[ (مسألة 16): من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك]
152
[ (مسألة 17): يتخيّر فيما عدا الركعتين الأُوليين من فرائضه بين الذكر و الفاتحة]
152
[ (مسألة 18): لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة]
152
[ (مسألة 19): إذا قرأ الفاتحة بتخيّل أنّه في الأُوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين]
153
[ (مسألة 20): الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات إلّا بقصد الذكر المطلق]
153
[ (مسألة 21): يستحبّ قراءة «عَمَّ يَتسائَلُون» أو «هَلْ أتى» أو «الغاشية» أو «القيامة» و أشباهها في صلاة الصبح]
153
[ (مسألة 22): قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار]
153
[ (مسألة 23): إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز]
153
[القول في الركوع]
153
[ (مسألة 1): يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليوميّة ركوع واحد]
153
[ (مسألة 2): من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد]
154
[ (مسألة 3): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع]
154
[ (مسألة 4): من كان كالراكع خلقةً أو لعارض إن تمكّن من الانتصاب و لو بالاعتماد]
154
[ (مسألة 5): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكّر قبل وضع جبهته على الأرض]
154
[ (مسألة 6): لو انحنى بقصد الركوع فلمّا وصل إلى حدّه نسي]
154
[ (مسألة 7): يجب الذكر في الركوع]
155
[ (مسألة 8): تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب]
155
[ (مسألة 9): يستحبّ التكبير للركوع و هو قائم منتصب]
155
[القول في السجود]
156
[مسائل]
156
[ (مسألة 1): يجب في كلّ ركعة سجدتان]
156
[ (مسألة 2): الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة فلا يجزي مجرّد المماسّة]
157
[ (مسألة 3): المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة]
157
[ (مسألة 4): لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر]
158
[ (مسألة 5): لو وضع جبهته على الممنوع من السجود عليه جرّها عنه جرّاً إلى ما يجوز السجود عليه]
158
[ (مسألة 6): من كان بجبهته علّة كالدمل]
158
[ (مسألة 7): إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهراً و عادت إليها قهراً لم يتكرّر السجدة]
158
[ (مسألة 8): من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكّن]
159
[ (مسألة 9): يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود و للرفع منه]
159
[القول في سجدتي التلاوة و الشكر]
160
[ (مسألة 1): يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع]
160
[ (مسألة 2): يتكرّر السجود مع تكرّر السبب مع التعاقب و تخلّل السجود قطعاً]
160
[ (مسألة 3): إذا قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع]
160
[ (مسألة 4): الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادراً بعنوان التلاوة و قصد القرآنيّة]
161
[ (مسألة 5): يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات]
161
[ (مسألة 6): يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النيّة و إباحة المكان]
161
[ (مسألة 7): ليس في هذا السجود تشهّد و لا تسليم]
161
[ (مسألة 8): السجود للَّه عزّ و جلّ في نفسه من أعظم العبادات]
161
[القول في التشهّد]
162
[ (مسألة 1): يجب التشهّد في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة]
162
[ (مسألة 2): يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان]
163
[القول في التسليم]
163
[ (مسألة 1): التسليم واجب في الصلاة و جزء منها على إشكال]
163
[ (مسألة 2): يجب في التسليم بكلّ من الصيغتين العربيّة و الإعراب]
163
[القول في الترتيب]
164
[ (مسألة 1): يجب الترتيب في أفعال الصلاة]
164
[القول في الموالاة]
164
[ (مسألة 1): يجب الموالاة في أفعال الصلاة]
164
[ (مسألة 2): كما يجب الموالاة في أفعال الصلاة بالنسبة إلى بعضها مع بعض يجب الموالاة في القراءة]
164
[بقي أمران: القنوت و التعقيب]
165
[القول في القنوت]
165
[ (مسألة 1): يستحبّ القنوت في الفرائض اليوميّة]
165
[ (مسألة 2): لا يعتبر في القنوت قول مخصوص]
165
[ (مسألة 3): لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال]
165
[ (مسألة 4): يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون مادّة أو إعراباً]
165
[القول في التعقيب]
166
[ (مسألة 1): يستحبّ التعقيب بعد الفراغ من الصلاة]
166
[ (مسألة 2): يعتبر في التعقيب أن يكون متّصلًا بالفراغ من الصلاة على وجه لا يشاركه الاشتغال بشيء آخر]
166
[و منها:]
167
[و منها]
167
[و منها:]
167
[و منها]
167
[و منها]
167
[و منها]
167
[و منها]
167
[ (مسألة 3): تختصّ المرأة في الصلاة بآداب]
167
[القول في مبطلات الصلاة]
167
[أحدها: الحدث الأصغر و الأكبر]
167
[ثانيها: التكفير]
168
[ثالثها: الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال]
168
[رابعها: تعمّد الكلام و لو بحرفين مهملين]
168
[ (مسألة 1): لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن]
168
[ (مسألة 2): يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة]
169
[ (مسألة 3): لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً]
169
[ (مسألة 4): لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً يجوز بل يجب الردّ]
169
[ (مسألة 5): لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ]
169
[ (مسألة 6): يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة و غيرها]
169
[ (مسألة 7): يجب الفوريّة العرفيّة في الجواب]
170
[ (مسألة 8): الابتداء بالسلام مستحبّ كفائيّ]
170
[ (مسألة 9): إذا سلّم أحد على أحد شخصين و لم يعلما أنّه أيّهما أراد]
170
[ (مسألة 10): إذا سلّم شخصان كلّ على الآخر يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر]
170
[خامسها: القهقهة و لو اضطراراً]
170
[سادسها: تعمّد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي]
170
[سابعها: كلّ فعل ماحٍ لها مُذهِب لصورتها على وجه يصحّ سلب الاسم عنها]
171
[ثامنها: الأكل و الشرب و إن كانا قليلين]
171
[تاسعها: تعمّد قول «آمّين» بعد تمام الفاتحة لغير تقيّة]
172
[عاشرها: الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض]
172
[حادي عشرها: زيادة جزء فيها أو نقصانه]
172
[ (مسألة 11): يكره في الصلاة مضافاً إلى ما سمعته سابقاً نفخ موضع السجود و العبث و البصاق]
172
[ (مسألة 12): لا يجوز قطع الفريضة اختياراً]
172
[القول في صلاة الآيات]
172
[ (مسألة 1): سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر]
172
[ (مسألة 2): الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه]
173
[ (مسألة 3): وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى تمام الانجلاء]
173
[ (مسألة 4): يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية]
173
[ (مسألة 5): تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها بالعلم]
173
[ (مسألة 6): تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف]
173
[ (مسألة 7): من لم يعلم بالكسوف حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء و لم يحترق جميع القرص]
174
[ (مسألة 8): إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف]
174
[ (مسألة 9): صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمس ركوعات]
174
[ (مسألة 10): يعتبر في الصلاة هاهنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط و غيرها]
175
[ (مسألة 11): يستحبّ فيها الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً]
175
[ (مسألة 12): يستحبّ فيها الجماعة]
176
[القول في الخلل الواقع في الصلاة]
176
[مسائل]
176
[ (مسألة 1): من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل]
176
[ (مسألة 2): من نقص شيئاً من واجبات صلاته سهواً و لم يذكره إلّا بعد تجاوز محلّه]
176
[ (مسألة 3): من نسي الركعة الأخيرة مثلًا فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام و أتى بها]
178
[ (مسألة 4): لو علم إجمالًا قبل أن يدخل في الركوع]
178
[ (مسألة 5): إذا علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين و لم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين]
178
[ (مسألة 6): إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد، و لا يدري أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا]
179
[القول في الشكّ]
179
[مسائل]
179
[ (مسألة 1): من شكّ في الصلاة فلم يدر أنّه صلّى أم لا]
179
[ (مسألة 2): لو علم أنّه صلّى العصر و لم يدر أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا]
179
[ (مسألة 3): إذا شكّ في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء]
179
[ (مسألة 4): لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا]
179
[ (مسألة 5): إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعيّن منهما]
179
[ (مسألة 6): إنّما لا يلتفت بالشكّ في الصلاة بعد الوقت و يبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده]
180
[ (مسألة 7): إذا شكّ و اعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن بعد الوقت أنّ شكّه كان في أثناء الوقت]
180
[ (مسألة 8): حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره]
180
[القول في الشكّ في شيء من أفعال الصلاة]
180
[ (مسألة 1): من شكّ في شيء من أفعال الصلاة فإن كان قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه]
180
[ (مسألة 2): إنّما لا يلتفت إلى الشكّ بعد الدخول في الغير]
180
[ (مسألة 3): لو شكّ في صحّة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع لم يلتفت]
181
[ (مسألة 4): لو شكّ في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب]
181
[ (مسألة 5): كلّ مشكوك أتى به لأنّه في المحلّ ثمّ ذكر أنّه فعله]
181
[ (مسألة 6): لو شكّ و هو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا]
181
[القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة]
181
[ (مسألة 1): لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك]
181
[ (مسألة 2): إذا شكّ بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاث و الخمس]
183
[ (مسألة 3): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين إذا شكّ في الإكمال و عدمه]
183
[ (مسألة 4): الشكّ في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان]
183
[ (مسألة 5): لو علم و هو في الصلاة أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين و الثلاث]
183
[ (مسألة 6): لو شكّ بعد الفراغ أنّ شكّه كان موجباً لركعة أو ركعتين]
184
[ (مسألة 7): إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة]
184
[ (مسألة 8): لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر]
184
[ (مسألة 9): إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شكّ]
185
[ (مسألة 10): لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث]
185
[ (مسألة 11): من كان عاجزاً عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة]
185
[ (مسألة 12): لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها]
185
[ (مسألة 13): في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و أتمّ الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع]
185
[ (مسألة 14): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شكّ في الركعات بطلت]
185
[ (مسألة 15): إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث]
185
[القول في الشكوك التي لا اعتبار بها]
186
[منها: الشكّ بعد تجاوز المحلّ]
186
[و منها: الشكّ في الصلاة بعد الوقت]
186
[و منها: الشكّ بعد الفراغ من الصلاة]
186
[و منها: شكّ كثير الشكّ]
186
[ (مسألة 1): المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف]
186
[ (مسألة 2): لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا]
186
[ (مسألة 3): لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه]
187
[و منها: شكّ كلّ من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر]
187
[ (مسألة 4): إذا عرض الشكّ لكلّ من الإمام و المأموم فإن اتّحد شكّهما]
187
[و منها: الشكّ في ركعات النافلة]
187
[ (مسألة 5): النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة]
188
[القول في حكم الظنّ في أفعال الصلاة و ركعاتها]
188
[ (مسألة 1): الظنّ في عدد الركعات إذا كان متعلّقاً بالركعتين الأخيرتين من الرباعية كاليقين]
188
[ (مسألة 2): لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكّاً]
188
[القول في ركعات الاحتياط]
189
[ (مسألة 1): ركعات الاحتياط واجبة]
189
[ (مسألة 2): لا بدّ في صلاة الاحتياط من النيّة و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سرّاً]
189
[ (مسألة 3): لو نسي ركناً في ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت]
189
[ (مسألة 4): لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها]
189
[ (مسألة 5): لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط]
190
[ (مسألة 6): لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ]
190
[ (مسألة 7): إذا نسيها و دخل في صلاة أُخرى من نافلة أو فريضة قطعها]
190
[القول في الأجزاء المنسيّة]
191
[ (مسألة 1): قد عرفت أنّه لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود و التشهّد]
191
[ (مسألة 2): لو تكرّر نسيان السجدة أو التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ]
191
[ (مسألة 3): لا يجب التسليم في التشهّد القضائي]
191
[ (مسألة 4): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما]
191
[ (مسألة 5): لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقلّ]
191
[ (مسألة 6): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد الدخول في صلاة أُخرى]
192
[ (مسألة 7): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر]
192
[القول في سجود السهو]
192
[ (مسألة 1): يجب سجود السهو للكلام ساهياً و لو لظنّ الخروج]
192
[ (مسألة 2): التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة و لو بجميع صيغه]
192
[ (مسألة 3): لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسيّة و ركعات احتياطيّة أخّر السجود عنهما]
192
[ (مسألة 4): يجب المبادرة إلى سجود السهو بعد الصلاة]
192
[ (مسألة 5): يجب في السجود المزبور النيّة مقارناً لأوّل مسمّاه]
193
[ (مسألة 6): لو شكّ في تحقّق موجبه بنى على عدمه]
193
[القول في صلاة القضاء]
193
[مسائل]
193
[ (مسألة 1): يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه]
194
[ (مسألة 2): إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء]
194
[ (مسألة 3): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء]
194
[ (مسألة 4): يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين]
194
[ (مسألة 5): يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر]
194
[ (مسألة 6): إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير]
195
[ (مسألة 7): يستحبّ قضاء النوافل الرواتب]
195
[ (مسألة 8): إذا تعدّدت الفوائت فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها]
195
[ (مسألة 9): لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين]
195
[ (مسألة 10): إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح مثلًا مرّات و لم يعلم عددها]
197
[ (مسألة 11): لا يجب الفور في القضاء]
197
[ (مسألة 12): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر]
197
[ (مسألة 13): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة]
197
[ (مسألة 14): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى]
197
[ (مسألة 15): يجوز الإتيان بالقضاء جماعة]
197
[ (مسألة 16): يجب على الوليّ و هو الولد الأكبر قضاء ما فات عن والده من الصلاة]
197
[القول في صلاة الاستئجار]
198
[ (مسألة 1): يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره]
199
[ (مسألة 2): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به]
199
[ (مسألة 3): يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل]
199
[ (مسألة 4): لا يشترط عدالة الأجير بل يكفي كونه أميناً]
199
[ (مسألة 5): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار]
199
[ (مسألة 6): لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده]
199
[ (مسألة 7): يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر]
200
[ (مسألة 8): أنّه لا يجب الترتيب في القضاء]
200
[ (مسألة 9): لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر]
200
[ (مسألة 10): إذا عيّن للأجير وقتاً أو مدّة و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ليس له أن يأتي به بعدها]
200
[ (مسألة 11): إذا تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير اجرة المثل بعمله]
201
[ (مسألة 12): إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة]
201
[القول في صلاة العيدين: الفطر و الأضحى]
201
[ (مسألة 1): لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة]
202
[ (مسألة 2): إذا شكّ في التكبيرات أو القنوتات بنى على الأقلّ]
202
[ (مسألة 3): إذا أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط إتيانه]
202
[ (مسألة 4): ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة، نعم يستحبّ أن يقول المؤذّن «الصلاة» ثلاثاً]
202
[القول في بعض الصلوات المندوبة]
202
[فمنها: صلاة جعفر بن أبي طالب]
202
[ (مسألة 1): يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا]
203
[ (مسألة 2): لو سها عن بعض التسبيحات في محلّها فإن تذكّرها في بعض المحالّ الأُخر]
203
[ (مسألة 3): يستحبّ أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات]
203
[و منها: صلاة الغفيلة]
204
[و منها: صلاة أوّل كلّ شهر]
204
[و منها: صلاة ليلة الدفن]
205
[و منها: صلاة الحاجة]
205
[و منها: ما عن «الأمالي» بإسناده إلى الحذّاء]
206
[ (مسألة 1): يجوز إتيان الصلوات المندوبة جالساً اختياراً]
206
[فصل في صلاة المسافر]
206
[و يشترط في التقصير للمسافر أُمور]
206
[أحدها: المسافة]
206
[ (مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد]
206
[ (مسألة 2): إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة وجب القصر]
206
[ (مسألة 3): لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب]
207
[ (مسألة 4): مبدأ حساب المسافة سور البلد]
207
[ (مسألة 5): إذا كان قاصداً للرواح إلى بلد، و كان شاكّاً في كونه مسافة أو معتقداً للعدم]
207
[ (مسألة 6): تثبت المسافة بالعلم و بالبيّنة]
207
[ (مسألة 7): لو اعتقد كونه مسافة فقصّر]
207
[ (مسألة 8): في المسافة المستديرة الذهاب هو السير إلى المقصد]
207
[ثانيها: قصد قطع المسافة من حين الخروج]
208
[ (مسألة 9): المدار على قصد قطع المسافة]
208
[ (مسألة 10): لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا]
208
[ (مسألة 11): إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ في ذلك]
208
[ثالثها: استمرار القصد]
208
[ (مسألة 12): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع]
209
[ (مسألة 13): لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلى الجزم]
209
[رابعها: أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيّام فصاعداً في أثنائها]
209
[ (مسألة 14): لو كان حين الشروع قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن]
209
[ (مسألة 15): لو لم يكن من نيّته الإقامة و قطع مقداراً من المسافة]
210
[خامسها: أن يكون السفر سائغاً]
210
[ (مسألة 16): التابع للجائر يقصّر إذا كان مجبوراً في سفره]
210
[ (مسألة 17): لو كانت غاية السفر طاعة و معصية معاً يقصّر]
210
[ (مسألة 18): لو كان ابتداء سفره طاعة ثمّ قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخّصه]
211
[ (مسألة 19): لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم]
211
[ (مسألة 20): الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة]
211
[ (مسألة 21): يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهواً]
211
[سادسها: أن لا يكون كبعض أهل البوادي]
212
[سابعها: أن لا يتّخذ السفر عملًا له]
212
[ (مسألة 22): من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس]
212
[ (مسألة 23): يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام]
213
[ (مسألة 24): إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة يقصّر]
213
[ (مسألة 25): و ممّن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص]
213
[ثامنها: أن يضرب في الأرض حتّى يصل إلى محلّ الترخّص فلا يقصّر قبله]
213
[ (مسألة 26): كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محلّ الترخّص إذا سافر من بلده]
213
[ (مسألة 27): كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص]
213
[ (مسألة 28): المدار في عين الرائي و اذُن السامع و صوت المؤذّن]
214
[ (مسألة 29): يكفي في خفاء الأذان عدم تميّز فصوله]
214
[ (مسألة 30): إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير]
214
[ (مسألة 31): إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه]
214
[ (مسألة 32): إذا كان في السفينة و نحوها، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام، ثمّ وصل إليه في الأثناء]
214
[القول في قواطع السفر]
215
[أحدها: الوطن]
215
[ (مسألة 1): إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ و توطّن في غيره]
215
[ (مسألة 2): يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليّان في زمان واحد]
215
[ (مسألة 3): الظاهر أنّ الأولاد الصغار تابعون لأبويهم]
216
[ (مسألة 4): إذا حصل له التردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنيّة]
216
[الثاني من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات]
216
[ (مسألة 5): الليالي المتوسّطة داخلة دون الليلة الاولى و الأخيرة]
216
[ (مسألة 6): يشترط وحدة محلّ الإقامة]
216
[ (مسألة 7): لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد]
217
[ (مسألة 8): لا يكفي القصد الإجمالي في تحقّق الإقامة]
217
[ (مسألة 9): إذا عزم على الإقامة ثمّ عدل عن قصده فإن صلّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمام]
217
[ (مسألة 10): لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها]
217
[ (مسألة 11): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم]
218
[ (مسألة 12): لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها]
218
[ (مسألة 13): إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة]
218
[ (مسألة 14): إذا قصد الإقامة و استقرّ حكم التمام]
218
[ (مسألة 15): إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام]
219
[ (مسألة 16): لو دخل في الصلاة بنيّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها]
219
[الثالث من القواطع: البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً]
219
[ (مسألة 17): الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً]
219
[ (مسألة 18): يشترط اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة]
219
[ (مسألة 19): حكم المتردّد ثلاثين يوماً]
219
[ (مسألة 20): لو تردّد في مكان تسعة و عشرين مثلًا أو أقلّ ثمّ سافر إلى مكان آخر و بقي متردّداً فيه]
219
[القول في أحكام المسافر]
220
[ (مسألة 1): لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً]
220
[ (مسألة 2): يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر]
220
[ (مسألة 3): لو قصّر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقاً]
220
[ (مسألة 4): إذا تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة]
220
[ (مسألة 5): إذا دخل الوقت و هو حاضر متمكّن من فعل الصلاة ثمّ سافر قبل أن يصلّي]
220
[ (مسألة 6): إذا فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماماً]
221
[ (مسألة 7): إذا فاتت منه الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً]
221
[ (مسألة 8): يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة]
221
[ (مسألة 9): التخيير في هذه الأماكن استمراريّ]
221
[ (مسألة 10): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور]
221
[ (مسألة 11): يستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة]
221
[فصل في صلاة الجماعة]
222
[مسائل]
222
[ (مسألة 1): لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو كيفيّة]
222
[ (مسألة 2): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان]
222
[ (مسألة 3): لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين]
222
[ (مسألة 4): لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا، بنى على العدم]
223
[ (مسألة 5): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو]
223
[ (مسألة 6): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء]
223
[ (مسألة 7): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة]
223
[ (مسألة 8): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة]
223
[ (مسألة 9): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام]
223
[ (مسألة 10): إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر]
223
[ (مسألة 11): الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة]
224
[ (مسألة 12): لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً]
224
[ (مسألة 13): الأحوط عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلّا مع الاطمئنان بإدراكه]
224
[ (مسألة 14): لو نوى الائتمام و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع]
224
[ (مسألة 15): إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة نوى و كبّر]
224
[القول في شرائط الجماعة]
225
[ (مسألة 1): ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة]
225
[ (مسألة 2): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة]
226
[ (مسألة 3): لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدّمين و إن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين له]
226
[ (مسألة 4): إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلًا و وقف صفّ في خارج المسجد]
226
[ (مسألة 5): لو تجدّد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء]
226
[ (مسألة 6): لا بأس بالحائل الغير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان]
226
[ (مسألة 7): إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم يشكل اقتداء المتأخّر]
226
[ (مسألة 8): إذا علم ببطلان الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل]
226
[ (مسألة 9): يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم إذا كانوا قائمين متهيّئين]
227
[القول في أحكام الجماعة]
227
[ (مسألة 1): لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك]
227
[ (مسألة 2): إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً]
227
[ (مسألة 3): إذا شكّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره]
227
[ (مسألة 4): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام و إن كان الأحوط ذلك]
227
[ (مسألة 5): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأُوليين إذا ائتمّ به فيهما]
227
[ (مسألة 6): إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية، تحمّل عنه القراءة فيها و يتابع الإمام في القنوت و التشهّد]
228
[ (مسألة 7): إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين، أو استحباباً]
228
[ (مسألة 8): إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة]
228
[ (مسألة 9): يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال]
228
[ (مسألة 10): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد كبّر كان منفرداً]
228
[ (مسألة 11): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً]
228
[ (مسألة 12): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة]
229
[ (مسألة 13): لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية]
229
[ (مسألة 14): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة]
229
[ (مسألة 15): إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها جاز]
229
[القول في شرائط إمام الجماعة]
230
[ (مسألة 1): الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبيرة هو المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلّل التوبة]
231
[ (مسألة 2): الأقوى جواز تصدّي الإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته]
231
[ (مسألة 3): تثبت عدالة الإمام بالبيّنة و الشياع الموجب للاطمئنان]
231
[ (مسألة 4): لا يجوز إمامة القاعد للقائمين و لا المضطجع للقاعدين]
231
[ (مسألة 5): لا بأس بإمامة القاعد للقاعد و المضطجع لمثله]
231
[ (مسألة 6): إذا اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة]
232
[ (مسألة 7): إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه]
232
[ (مسألة 8): إذا تشاحّ الأئمّة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجّح من قدّمه المأمومون]
232
[ (مسألة 9): يكره إمامة الأجذم و الأبرص]
233
[ (مسألة 10): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً]
233
[ (مسألة 11): إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها]
233
[ (مسألة 12): إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً مثلًا]
233
[كتاب الصوم]
234
[فصل في النيّة]
234
[ (مسألة 1): يشترط في الصوم النيّة]
234
[ (مسألة 2): يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة و لو لم يكن في ذمّته صوم آخر لنفسه]
234
[ (مسألة 3): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجباً كان أو ندباً]
234
[ (مسألة 4): محلّ النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره مع التنبّه المقارنة لطلوع الفجر الصادق]
235
[ (مسألة 5): يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبنى على أنّه من شعبان فلا يجب صومه]
235
[ (مسألة 6): لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان]
235
[ (مسألة 7): لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ثمّ تناول المفطر نسياناً و تبيّن بعد ذلك]
236
[ (مسألة 8): كما يجب النيّة في ابتداء الصوم يجب الاستدامة على مقتضاها في أثنائه]
236
[القول فيما يجب الإمساك عنه]
236
[الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب المعتاد]
236
[ (مسألة 2): المدار على صدق الأكل و الشرب و لو كان على النحو الغير المتعارف]
236
[الثالث: الجماع]
236
[الرابع: إنزال المنيّ باستمناء]
237
[ (مسألة 3): لا بأس بالاستبراء]
237
[الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان و قضائه]
237
[ (مسألة 4): من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم]
237
[ (مسألة 5): لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة]
238
[ (مسألة 6): كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر]
238
[ (مسألة 7): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه]
238
[ (مسألة 8): لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت]
238
[ (مسألة 9): من لم يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم و لو لضيق الوقت]
238
[ (مسألة 10): لو استيقظ بعد الصبح محتلماً فإن علم أنّ جنابته كانت ليلًا صحّ صومه]
238
[ (مسألة 11): من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال]
239
[السادس: تعمّد الكذب على اللَّه و رسوله و الأئمّة (عليهم السّلام) و كذا باقي الأنبياء و الأوصياء على الأحوط]
239
[ (مسألة 12): إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ]
240
[ (مسألة 13): لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره]
240
[السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط و لو مع خروج البدن]
240
[ (مسألة 14): إذا ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل]
240
[ (مسألة 15): لو ارتمس الصائم مغتسلًا]
240
[الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق]
241
[التاسع: الحقنة بالمائع]
241
[العاشر: تعمّد القيء]
241
[ (مسألة 16): لو خرج بالتجشّؤ شيء و وصل إلى فضاء الفم]
241
[ (مسألة 17): لا يفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم]
242
[ (مسألة 18): كلّ ما عرفت أنّه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ تفصيل الكلام فيه إنّما يفسده إذا وقع عن عمد]
242
[القول فيما يكره للصائم ارتكابه]
243
[ (مسألة 1): يكره للصائم أُمور]
243
[منها: مباشرة النساء]
243
[و منها: الاكتحال]
243
[و منها: إخراج الدم المضعف]
243
[و منها: دخول الحمّام]
243
[و منها: السعوط]
243
[و منها: شمّ الرياحين]
243
[ (مسألة 2): لا بأس باستنقاع الرجل في الماء]
243
[القول فيما يترتّب على الإفطار]
244
[ (مسألة 1): الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنّه موجب للقضاء يوجب الكفّارة]
244
[ (مسألة 2): كفّارة إفطار صوم شهر رمضان أُمور ثلاثة]
244
[ (مسألة 3): الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يوم واحد في غير الجماع]
244
[ (مسألة 4): لا تجب الكفّارة إلّا في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعيّن]
244
[ (مسألة 5): إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر لم تسقط عنه الكفّارة]
244
[ (مسألة 6): إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان]
245
[ (مسألة 7): إذا كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً مثلًا و كانت زوجته صائمة]
245
[ (مسألة 8): مصرف كفّارة إطعام الفقراء]
245
[ (مسألة 9): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت]
246
[ (مسألة 10): يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني]
246
[ (مسألة 11): من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان]
246
[ (مسألة 12): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد]
246
[أحدها: فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم]
246
[الثاني: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة]
246
[الثالث: إذا نسي غسل الجنابة]
246
[الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه]
246
[الخامس: الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل]
247
[السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر]
247
[ (مسألة 13): يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص]
247
[السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل]
247
[الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل]
247
[التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق]
247
[القول في شرائط صحّة الصوم و وجوبه]
248
[ (مسألة 1): شرائط صحّة الصوم أُمور: الإسلام، و الإيمان، و العقل، و الخلوّ من الحيض و النفاس]
248
[ (مسألة 2): يشترط في صحّة الصوم المندوب]
248
[ (مسألة 3): كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً غير الإسلام و الإيمان]
249
[ (مسألة 4): إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار]
249
[ (مسألة 5): المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه]
249
[ (مسألة 6): يجوز على الأصحّ السفر اختياراً في شهر رمضان]
249
[ (مسألة 7): يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار]
250
[ (مسألة 8): يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم]
250
[ (مسألة 9): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة]
250
[ (مسألة 10): يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك]
250
[القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال]
250
[ (مسألة 1): لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية]
251
[ (مسألة 2): لا يعتبر في حجّية البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعيّ]
251
[ (مسألة 3): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء]
251
[ (مسألة 4): لا فرق أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علّة]
251
[ (مسألة 5): لا يختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه]
251
[ (مسألة 6): إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر و لم تثبت في بلده فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى]
251
[ (مسألة 7): لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الإخبار عن الرؤية]
252
[القول في قضاء صوم شهر رمضان]
252
[ (مسألة 1): قد عرفت سابقاً وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئاً]
252
[ (مسألة 2): يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر]
252
[ (مسألة 3): المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه]
252
[ (مسألة 4): لا يجب الفور في القضاء]
252
[ (مسألة 5): لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيّام]
252
[ (مسألة 6): لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخيّر بين تقديم السابق و تأخيره]
252
[ (مسألة 7): إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه]
253
[ (مسألة 8): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلى رمضان آخر]
253
[ (مسألة 9): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر]
253
[ (مسألة 10): لا تتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين]
253
[ (مسألة 11): يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد]
253
[ (مسألة 12): يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق]
253
[ (مسألة 13): الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عنه لعذر]
254
[القول في أقسام الصوم]
254
[القول في صوم الكفّارة]
254
[منها: ما يجب مع غيره]
254
[و منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره]
254
[و منها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره]
255
[ (مسألة 1): يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير]
256
[و أمّا المندوب من الصوم]
256
[و أمّا المكروه]
257
[ (مسألة 1): يستحبّ للصائم ندباً أو موسّعاً الإفطار]
257
[و أمّا المحظور]
257
[خاتمة في الاعتكاف]
258
[القول في شروطه]
258
[يشترط في صحّته أُمور]
258
[الأوّل: العقل]
258
[الثاني: النيّة]
258
[الثالث: الصوم]
258
[الرابع: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة]
258
[الخامس: أن يكون في مسجد جامع]
259
[السادس: إذن من يعتبر إذنه كالسيّد بالنسبة إلى مملوكه مطلقاً]
259
[السابع: استدامة اللبث في المسجد]
259
[ (مسألة 1): لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ]
259
[ (مسألة 2): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر]
259
[ (مسألة 3): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين]
260
[ (مسألة 4): لا بدّ من كون الأيّام الثلاثة متّصلة]
260
[ (مسألة 5): لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاً]
260
[ (مسألة 6): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد]
260
[ (مسألة 7): سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد]
260
[ (مسألة 8): إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّا لاعتكافه لم يتعيّن]
260
[ (مسألة 9): من الضرورات المبيحة للخروج: إقامة الشهادة، و حضور الجماعة]
260
[ (مسألة 10): لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه]
261
[ (مسألة 11): لو غصب مكاناً في المسجد بأن دفع من سبق إليه و جلس فيه بطل]
261
[ (مسألة 12): لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل]
261
[ (مسألة 13): يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتّى اليوم الثالث]
261
[القول في أحكام الاعتكاف]
262
[يحرم على المعتكف أُمور]
262
[منها: مباشرة النساء]
262
[و منها: الاستمناء]
262
[و منها: شمّ الطيب و الريحان متلذّذاً]
262
[و منها: البيع و الشراء]
262
[و منها: المجادلة على أمر دنيوي أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة و إظهار الفضيلة]
262
[ (مسألة 1): لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف]
263
[ (مسألة 2): يفسد الاعتكاف كلّما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به فبطلانه يوجب بطلانه]
263
[ (مسألة 3): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفّارة]
263
[ (مسألة 4): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان]
263
[كتاب الزكاة]
264
[المقصد الأوّل: في زكاة المال]
264
[القول فيمن تجبُ عليه الزكاة]
265
[ (مسألة 1): يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أُمور]
265
[أحدها: البلوغ]
265
[ثانيها: العقل]
265
[ثالثها: الحرّيّة]
265
[رابعها: الملك]
265
[خامسها: تمام التمكّن من التصرّف]
265
[سادسها: بلوغ النصاب]
266
[ (مسألة 2): لو شكّ في البلوغ حين التعلّق أو في التعلّق حين البلوغ لم يجب الإخراج]
266
[ (مسألة 3): يعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول]
266
[ (مسألة 4): ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلّق الزكاة]
266
[ (مسألة 5): إنّما لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه]
266
[ (مسألة 6): زكاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده]
266
[ (مسألة 7): إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ وجوب الزكاة]
266
[ (مسألة 8): إذا كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص لا المجموع]
267
[ (مسألة 9): لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل سير القافلة و التمكّن من الذهاب]
267
[ (مسألة 10): الكافر تجب عليه الزكاة و إن لم تصحّ منه لو أدّاها]
267
[القول فيما يجب فيه الزكاة و ما يستحبّ]
267
[و الكلام في التسعة المزبورة التي يجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول]
268
[الفصل الأوّل: في زكاة الأنعام]
268
[القول في النصاب]
268
[ (مسألة 1): في الإبل اثنا عشر نصاباً]
268
[ (مسألة 2): تجب الزكاة في كلّ نصاب من نصب هذه الأجناس]
269
[ (مسألة 3): بنت المخاض: ما دخلت في السنة الثانية و كذا التبيع و التبيعة]
269
[ (مسألة 4): من وجب عليه سنّ من الإبل كبنت المخاض مثلًا و لم تكن عنده و كان عنده أعلى منها بسنّ]
269
[ (مسألة 5): لا يضمّ مال إنسان إلى غيره و إن كان مشتركاً أو مختلطاً]
270
[القول في السوم؛ أي الرعي]
270
[ (مسألة 1): يعتبر السوم تمام الحول]
270
[ (مسألة 2): لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن يكون العَلْفُ بنفسها أو علّفها مالكها أو غيره]
270
[القول في الحول]
271
[ (مسألة 1): يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر شهراً]
271
[ (مسألة 2): لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال]
271
[ (مسألة 3): مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد]
272
[القول في الشرط الرابع؛ أي عدم كونها عوامل]
272
[ (مسألة 1): يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول]
272
[بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة]
272
[ (مسألة 2): لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم]
273
[ (مسألة 3): الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر]
273
[ (مسألة 4): إذا كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة]
273
[الفصل الثاني: في زكاة النقدين]
273
[و يعتبر فيها مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامّة أُمور]
273
[الأوّل: النصاب]
273
[الثاني: كونهما منقوشين بسكّة المعاملة]
274
[الثالث: الحول]
274
[ (مسألة 1): تضمّ الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب]
274
[ (مسألة 2): الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة و لو الرديئة]
275
[ (مسألة 3): لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة]
275
[ (مسألة 4): لو ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غشّ أم لا؟]
275
[ (مسألة 5): إذا اقترض النصاب و تركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول]
275
[الفصل الثالث: في زكاة الغلّات]
275
[المطلب الأوّل: يعتبر في الزكاة أمران]
276
[الأوّل: بلوغ النصاب]
276
[ (مسألة 1): المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف]
276
[ (مسألة 2): إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض]
277
[الأمر الثاني: التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع]
277
[ (مسألة 3): المشهور أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع]
277
[ (مسألة 4): وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب]
277
[ (مسألة 5): لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً]
277
[ (مسألة 6): يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر]
278
[ (مسألة 7): إذا ملك نخلًا مثلًا قبل أن يبدو صلاح ثمرته]
278
[ (مسألة 8): إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق]
278
[ (مسألة 9): إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة و قبل إخراجها تخرج من تركته]
278
[ (مسألة 10): لو مات الزارع أو مالك النخل أو الكرم و كان عليه دين]
279
[ (مسألة 11): في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث إنّ الحاصل مشترك بين المالك و العامل]
280
[ (مسألة 12): في المزارعة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب البذر و يكون أُجرة الأرض و العامل من المؤن]
280
[ (مسألة 13): إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخستاوي و القنطار و غير ذلك]
280
[ (مسألة 14): يجوز تعيين مقدار ثمر النخل و الكرم و تقدير ما يجيء منهما]
280
[المطلب الثاني: إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة]
281
[ (مسألة 15): الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدّعى للخلافة و الولاية]
281
[ (مسألة 16): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلّق و اللاحقة]
282
[ (مسألة 17): الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله]
282
[ (مسألة 18): لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المئونة عليهما]
283
[ (مسألة 19): إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة]
283
[ (مسألة 20): إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا]
283
[المطلب الثالث: كلّما سقي سيحاً و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلًا]
283
[ (مسألة 21): الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه]
283
[ (مسألة 22): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه]
283
[القول فيما يستحبّ فيه الزكاة]
284
[الأوّل: مال التجارة]
284
[الثاني ممّا تستحبّ فيه الزكاة: كلّ ما يكال أو يوزن]
285
[الثالث: الخيل الإناث بشرط كونها سائمة و حال عليها الحول]
285
[الرابع: حاصل العقار المتّخذة للنماء]
285
[الخامس: الحليّ]
285
[القول في أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها]
285
[الأوّل و الثاني: الفقراء و المساكين]
285
[ (مسألة 1): مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالكيّة مئونتها و عدمها هو زمان إعطاء الزكاة]
285
[ (مسألة 2): لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه]
286
[ (مسألة 3): يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته]
286
[ (مسألة 4): دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله]
286
[ (مسألة 5): إذا كان قادراً على التكسّب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لكن ينافي شأنه]
286
[ (مسألة 6): إذا لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلًا]
286
[ (مسألة 7): يجوز لطالب العلم القادر على التكسّب اللائق بشأنه أخذ الزكاة]
286
[ (مسألة 8): لو شكّ أنّ ما في يده كافٍ لمئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة]
286
[ (مسألة 9): لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة]
286
[ (مسألة 10): لو ادّعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل به]
287
[ (مسألة 11): لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة]
287
[ (مسألة 12): لو دفع الزكاة إلى شخص على أنّه فقير فبان غنيّاً ارتجعت منه مع بقاء العين]
287
[الثالث: العاملون عليها]
287
[الرابع: المؤلّفة قلوبهم]
287
[الخامس: في الرقاب]
288
[السادس: الغارمون]
288
[ (مسألة 13): المراد بالدين كلّ ما اشتغلت به الذمّة]
288
[ (مسألة 14): لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضاء الدين تدريجاً]
288
[ (مسألة 15): لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه]
288
[ (مسألة 16): كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف]
288
[ (مسألة 17): إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص، و كان لذلك الشخص دين على فقير]
288
[ (مسألة 18): قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية]
289
[السابع: في سبيل اللَّه]
289
[الثامن: ابن السبيل]
289
[ (مسألة 19): إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً يتعيّن]
289
[القول في أوصاف المستحقّين للزكاة]
290
[الأوّل: الإيمان]
290
[الثاني: العدالة على الأحوط]
290
[الوصف الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك]
290
[ (مسألة 1): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل فقرهم]
291
[ (مسألة 2): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه]
291
[الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره]
291
[القول في بقيّة أحكام الزكاة]
292
[ (مسألة 1): لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية]
292
[ (مسألة 2): تجب النيّة في الزكاة و لا تجب فيها أزيد من القربة و التعيين]
292
[ (مسألة 3): لو كان له مال غائب و دفع إلى الفقير مقدار زكاته و نوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته]
293
[ (مسألة 4): الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم تأخير إخراج الزكاة]
293
[ (مسألة 5): الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة]
293
[ (مسألة 6): يستحبّ ترجيح الأقارب على الأجانب]
293
[ (مسألة 7): يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص]
294
[ (مسألة 8): لو أتلف الزكاة المعزولة متلف]
294
[ (مسألة 9): إذا اتّجر بما عزله يكون الخسارة عليه و الربح للفقير]
294
[ (مسألة 10): يجوز نقل الزكاة من بلده؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أو لم يوجد]
294
[ (مسألة 11): إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمّة المالك]
294
[ (مسألة 12): إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيّال و الوزّان على المالك]
294
[ (مسألة 13): من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة]
294
[ (مسألة 14): يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة]
295
[المقصد الثاني: في زكاة الأبدان]
295
[القول فيمن تجب عليه]
295
[ (مسألة 1): تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلًا أو قوّةً]
295
[ (مسألة 2): إنّما يعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول ليلة العيد]
296
[ (مسألة 3): يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمّن يعول به]
296
[ (مسألة 4): كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عنه]
296
[ (مسألة 5): الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم]
297
[ (مسألة 6): الظاهر أنّ المدار في العيال على العيلولة الفعليّة لا على وجوب النفقة]
297
[ (مسألة 7): لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما]
297
[ (مسألة 8): يحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ]
297
[ (مسألة 9): يجب فيها النيّة كغيرها من العبادات]
297
[القول في جنسها]
298
[ (مسألة 1): الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس]
298
[ (مسألة 2): يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً]
298
[ (مسألة 3): الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ غالب قوت البلد]
298
[القول في قدرها]
299
[القول في وقت وجوبها]
299
[ (مسألة 1): لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان]
299
[ (مسألة 2): يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها]
299
[ (مسألة 3): الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ و عدم تأخيرها كذلك]
300
[القول في مصرفها]
300
[كتاب الخمس]
301
[القول فيما يجب فيه الخمس]
301
[الأوّل: ما يغتنم قهراً من أهل الحرب]
301
[الثاني: المعدِن]
302
[ (مسألة 1): لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة]
303
[ (مسألة 2): قد عرفت أنّه لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً]
303
[الثالث: الكنز الذي يرجع في مسمّاه إلى العرف إذا لم يعرف صاحبه]
304
[الرابع: الغوص]
304
[ (مسألة 1): إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكم الغوص على الأحوط]
304
[ (مسألة 2): لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة]
304
[ (مسألة 3): إذا غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه]
305
[ (مسألة 4): العنبر]
305
[ (مسألة 5): إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه]
305
[الخامس: ما يفضل عن مئونته له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات]
305
[ (مسألة 1): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقيّة]
305
[ (مسألة 2): إذا كانت بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها موجودة عنده في آخر السنة و بعضها ديناً على الناس]
306
[ (مسألة 3): الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح]
306
[ (مسألة 4): المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم]
306
[ (مسألة 5): إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد]
307
[ (مسألة 6): الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة]
307
[ (مسألة 7): إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا و لم يتعلّق بها الخمس]
307
[ (مسألة 8): لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مراراً]
307
[ (مسألة 9): إذا اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة و الشعير و الدهن و الفحم و غير ذلك و زاد منها مقدار في آخر السنة]
308
[ (مسألة 10): إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلًا و لا يمكن شراؤها إلّا بإبقاء فضلة سنين متعدّدة]
308
[ (مسألة 11): لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة على فرض حياته]
309
[ (مسألة 12): لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح دون المخمّس خاصّة]
309
[ (مسألة 13): إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمّة]
309
[ (مسألة 14): الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات و أُروش الجنايات و يلحق بها النذور و الكفّارات]
309
[ (مسألة 15): إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى إلى الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة]
309
[ (مسألة 16): الخمس متعلّق بالعين]
310
[ (مسألة 17): لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها]
310
[السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم]
310
[ (مسألة 1): إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض]
311
[ (مسألة 2): لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة]
311
[ (مسألة 3): إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس الخمس الذي وجب عليه]
311
[السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا]
311
[ (مسألة 1): لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس و إن لم يعلم مقداره]
312
[ (مسألة 2): إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس]
312
[ (مسألة 3): لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ]
312
[ (مسألة 4): لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس]
312
[ (مسألة 5): لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه]
313
[ (مسألة 6): لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام في ذمّته]
313
[القول في قسمته و مستحقّه]
314
[ (مسألة 1): يقسّم الخمس ستّة أسهم]
314
[ (مسألة 2): يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس]
314
[ (مسألة 3): الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى]
314
[ (مسألة 4): الأحوط إن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه]
314
[ (مسألة 5): لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه]
314
[ (مسألة 6): الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنة و لو دفعة]
314
[ (مسألة 7): النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بيد المالك]
315
[ (مسألة 8): الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر]
315
[ (مسألة 9): لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده يتعيّن نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه]
315
[ (مسألة 10): يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر]
315
[ (مسألة 11): إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً]
316
[ (مسألة 12): لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال]
316
[ (مسألة 13): إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار]
316
[القول في الأنفال]
316
[و هي أُمور]
316
[منها: الأرض التي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب]
316
[و منها: الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلّا بتعميرها]
316
[و منها: سيف البحار و شطوط الأنهار]
317
[و منها: رؤوس الجبال]
317
[و منها: ما كان للملوك من قطائع و صفايا]
317
[و منها: صفو الغنيمة]
317
[و منها: الغنائم]
317
[و منها: إرث من لا وارث له]
317
[و منها: المعادن]
317
[ (مسألة 1): الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة]
317
[كتاب المكاسب و المتاجِر]
318
[ (مسألة 1): لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها]
318
[ (مسألة 2): الأعيان النجسة عدا ما استثني]
318
[ (مسألة 3): لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة]
319
[ (مسألة 4): لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة]
319
[ (مسألة 5): لا إشكال في جواز بيع المتنجّس الذي يقبل التطهير]
319
[ (مسألة 6): لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي]
319
[ (مسألة 7): يجوز بيع الهرّة و يحلّ ثمنها بلا إشكال]
320
[ (مسألة 8): يحرم بيع كلّ ما كان آلةً للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه]
320
[ (مسألة 9): الدراهم الخارجة و المغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس تحرم المعاملة بها]
320
[ (مسألة 10): يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً أو الخشب مثلًا ليعمل صنماً]
320
[ (مسألة 11): يحرم بيع السلاح لأعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين]
321
[ (مسألة 12): يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان إذا كانت الصورة مجسّمة]
321
[ (مسألة 13): الغناء حرام فعله و سماعه و التكسّب به]
322
[ (مسألة 14): معونة الظالمين في ظلمهم]
322
[ (مسألة 15): يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها و درسها و تدريسها]
322
[ (مسألة 16): عمل السحر و تعليمه و تعلّمه و التكسّب به حرام]
323
[ (مسألة 17): يحرم الغشّ بما يخفى في البيع و الشراء]
323
[ (مسألة 18): يحرم أخذ الأُجرة على ما يجب عليه فعله و لو كفائيّاً كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم]
324
[ (مسألة 19): كما أنّ في الشرع معاملات و مكاسب محرّمة يجب الاجتناب عنها]
324
[ (مسألة 20): لا ريب أنّ التكسّب و تحصيل المعيشة بالكدّ و التعب محبوب عند الربّ]
325
[ (مسألة 21): يجب على كلّ من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسّب]
326
[ (مسألة 22): للتجارة و التكسّب آداب مستحبّة و مكروهة]
326
[أمّا المستحبّة]
326
[و أمّا المكروهة]
327
[ (مسألة 23): الاحتكار]
328
[ (مسألة 24): لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر]
329
[ (مسألة 25): ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي]
330
[ (مسألة 26): يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة]
331
[ (مسألة 27): إذا دفع إنسان مالًا إلى أحد ليصرفه في طائفة و كان المدفوع إليه بصفتهم]
331
[كتاب البيع]
332
[مسائل]
332
[ (مسألة 1): عقد البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول]
332
[ (مسألة 2): الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل «اشتريتُ»]
332
[ (مسألة 3): يعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول]
332
[ (مسألة 4): يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول]
332
[ (مسألة 5): يقوم مقام اللفظ مع التعذّر لخرس و نحوه]
333
[ (مسألة 6): الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة]
333
[ (مسألة 7): الأقوى أنّه يعتبر في المعاطاة جميع ما اعتبر في البيع العقدي]
334
[ (مسألة 8): البيع العقدي لازم من الطرفين إلّا مع وجود أحد الخيارات الآتية]
334
[ (مسألة 9): البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشروط]
334
[ (مسألة 10): هل تجري المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات]
334
[ (مسألة 11): كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو من الطرفين]
334
[ (مسألة 12): لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد]
335
[ (مسألة 13): لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضموناً عليه]
335
[القول في شروط البيع]
335
[القول في شرائط المتعاقدين]
335
[الأوّل: البلوغ]
335
[ (مسألة 1): ظاهر المشهور أنّه كما لا تصحّ معاملة الصبيّ لنفسه كذلك لا تصحّ لغيره أيضاً إذا كان وكيلًا عنه]
335
[الثاني: العقل]
336
[الثالث: القصد]
336
[الرابع: الاختيار]
336
[ (مسألة 2): الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي بالتورية]
336
[ (مسألة 3): لو أكرهه على أحد أمرين: إمّا بيع داره أو عمل آخر، فباع داره]
336
[ (مسألة 4): لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير فكلّ ما وقع منه يقع مكرَهاً عليه]
336
[الخامس: كونهما مالكين للتصرّف]
337
[ (مسألة 5): معنى عدم الوقوع من غير المالك من المسمّى بالفضولي أو المحجور عليه]
337
[ (مسألة 6): لا فرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة المالك]
337
[ (مسألة 7): الإجازة من المالك كما تقع باللفظ الدالّ على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف]
337
[ (مسألة 8): هل الإجازة كاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه]
337
[ (مسألة 9): إذا كان المالك راضياً بالبيع باطناً]
338
[ (مسألة 10): لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة]
338
[ (مسألة 11): لو باع شيئاً فضولًا ثمّ ملكه إمّا باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث صحّ بإجازته]
338
[ (مسألة 12): لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد]
338
[ (مسألة 13): لو وقعت بيوع متعدّدة على مال الغير، فإمّا أن تقع على نفس مال الغير، أو على عوضه]
338
[ (مسألة 14): الردّ الذي يكون مانعاً عن تأثير الإجازة]
339
[ (مسألة 15): حيثما لم تتحقّق الإجازة من المالك سواء تحقّق منه الردّ أم لا كالمتردّد له انتزاع عين ماله مع بقائه]
339
[ (مسألة 16): لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً]
340
[ (مسألة 17): لو جمع البائع بين ملكه و ملك غيره]
341
[ (مسألة 18): طريق معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن أن يقوّم كلّ منهما بقيمته الواقعيّة]
341
[ (مسألة 19): يجوز للأب و الجدّ للأب و إن علا أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها]
341
[ (مسألة 20): و كما للأب و الجدّ الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيّم عليه بعد وفاتهما]
341
[ (مسألة 21): إذا فقد الأب و الجدّ و الوصيّ عنهما يكون للحاكم الشرعي]
342
[القول في شروط العوضين]
342
[الأوّل: يشترط في المبيع أن يكون عيناً متموّلًا]
342
[الثاني: تعيين مقدار ما كان مقدّراً بالكيل أو الوزن]
342
[ (مسألة 1): يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع فيشتريه مبنيّاً على ما أخبر به]
342
[ (مسألة 2): الظاهر أنّه يكفي المشاهدة في بيع الحطب قبل أن يحلّ حمله و صار كومة منه]
343
[ (مسألة 3): الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي يقدّر ماليّتها]
343
[ (مسألة 4): إذا اختلفت البلدان في شيء؛ بأن كان موزوناً في بلد مثلًا و معدوداً في آخر]
343
[الثالث: معرفة جنس العوضين و أوصافهما التي تتفاوت بها القيمة و تختلف لها الرغبات]
343
[الرابع: كون العوضين ملكاً طلقاً]
343
[ (مسألة 5): يجوز بيع الوقف في مواضع]
344
[ (مسألة 6): إنّما لا يجوز بيع أُمّ الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيّدها]
344
[ (مسألة 7): لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة]
344
[الخامس: القدرة على التسليم]
345
[القول في الخيارات]
345
[و هي أقسام]
345
[الأوّل: خيار المجلس]
345
[الثاني: خيار الحيوان]
345
[ (مسألة 1): لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا]
345
[ (مسألة 2): لو تلف الحيوان في مدّة الخيار كان من مال البائع]
346
[ (مسألة 3): العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ و الردّ]
346
[الثالث: خيار الشرط]
346
[ (مسألة 4): يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار و الاستشارة]
346
[ (مسألة 5): لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ عقد لازم]
346
[ (مسألة 6): يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه أو ما يعمّ مثله إلى مدّة معيّنة]
346
[ (مسألة 7): نماء المبيع و منافعه في هذه المدّة للمشتري]
347
[ (مسألة 8): الثمن المشروط ردّه إذا كان كلّيّاً في ذمّة البائع]
347
[ (مسألة 9): إذا لم يقبض البائع الثمن أصلًا سواءً كان كلّيّاً في ذمّة المشتري أو عيناً موجوداً عنده فهل له هذا الخيار]
347
[ (مسألة 10): كما أنّه يتحقّق ردّ الثمن بردّه إلى نفس المشتري يتحقّق أيضاً بإيصاله إلى وكيله في خصوص ذلك]
347
[ (مسألة 11): لو اشترى الوليّ شيئاً للمولّى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره]
347
[ (مسألة 12): إذا مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى ورثته]
348
[ (مسألة 13): كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له بردّ الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ له عند ردّ المثمن]
348
[الرابع: خيار الغبن]
348
[ (مسألة 14): ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة]
349
[ (مسألة 15): الخيار ثابت للمغبون من حين العقد]
349
[ (مسألة 16): إذا اطّلع على الغبن و لم يبادر بالفسخ فإن كان لأجل جهله بحكم الخيار فلا إشكال في بقاء خياره]
349
[ (مسألة 17): المدار في الغبن على القيمة حال العقد]
349
[ (مسألة 18): يسقط هذا الخيار بأُمور]
349
[أحدها: اشتراط سقوطه و عدمه في ضمن العقد]
349
[الثاني: إسقاطه بعد العقد و لو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على تقدير ثبوته]
350
[الثالث: تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل إليه]
350
[ (مسألة 19): إذا اطّلع البائع المغبون على الغبن و فسخ البيع]
351
[ (مسألة 20): بعد ما فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجوداً عند المشتري لكن تصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً له]
351
[ (مسألة 21): إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة و كان مغبوناً في أحدهما دون الآخر]
352
[الخامس: خيار التأخير]
352
[ (مسألة 22): لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عيناً شخصيّاً]
353
[ (مسألة 23): الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور]
353
[ (مسألة 24): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد و بإسقاطه بعد الثلاثة]
353
[ (مسألة 25): المراد بثلاثة أيّام هو بياض اليوم]
353
[ (مسألة 26): لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات]
353
[ (مسألة 27): لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة]
353
[ (مسألة 28): إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتاً]
353
[السادس: خيار الرؤية]
353
[ (مسألة 29): الخيار هنا بين الردّ و الإمساك مجّاناً]
354
[ (مسألة 30): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة]
354
[ (مسألة 31): هذا الخيار فوريّ عند الرؤية على المشهور]
354
[ (مسألة 32): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد]
354
[السابع: خيار العيب]
354
[ (مسألة 33): يثبت الخيار بمجرّد وجود العيب واقعاً حين العقد]
355
[ (مسألة 34): كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض]
355
[ (مسألة 35): لو كان معيوباً عند العقد و زال العيب قبل ظهوره]
355
[ (مسألة 36): كيفيّة أخذ الأرش]
355
[ (مسألة 37): لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما]
355
[ (مسألة 38): لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع]
356
[ (مسألة 39): قد عرفت أنّ العيب الموجب للخيار ما كان موجوداً حال العقد أو حدث بعده قبل القبض]
356
[خاتمة في أحكام الخيار]
356
[ (مسألة 1): لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحداً، و أمّا إذا تعدّد]
357
[ (مسألة 2): إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم]
357
[القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق]
357
[ (مسألة 1): من باع بستاناً دخل فيه الأرض و الشجر و النخل]
357
[ (مسألة 2): إذا باع الأُصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى السقي]
358
[ (مسألة 3): إذا باع بستاناً و استثنى نخلة مثلًا فله الممرّ إليها]
358
[ (مسألة 4): الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها]
358
[القول في القبض و التسليم]
359
[ (مسألة 1): يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد]
359
[ (مسألة 2): إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع]
359
[ (مسألة 3): لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف]
359
[ (مسألة 4): يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع تفريغه عمّا كان فيه من أمتعة]
359
[ (مسألة 5): من اشترى شيئاً و لم يقبضه فإن كان ممّا لا يكال أو يوزن]
360
[القول في النقد و النسيئة]
360
[ (مسألة 1): من باع شيئاً و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقداً و حالًا]
360
[ (مسألة 2): لو باع شيئاً بثمن حالّا و بأزيد منه إلى أجل]
360
[ (مسألة 3): لا يجوز تأجيل الثمن الحالّ]
361
[ (مسألة 4): إذا باع شيئاً نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن]
361
[القول في الربا]
361
[و كيف كان شرطه أمران]
362
[أحدهما: اتّحاد الجنس]
362
[الثاني: كون العوضين من المكيل أو الموزون]
362
[ (مسألة 1): الشعير و الحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد]
362
[ (مسألة 2): كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد و إن اختلفا في الاسم كالسمسم و الشيرج]
363
[ (مسألة 3): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان]
363
[ (مسألة 4): لا تجري تبعيّة الفرع للأصل في المكيليّة و الموزونيّة]
363
[ (مسألة 5): إذا كان لشيء حالتان: حالة رطوبة و حالة جفاف]
363
[ (مسألة 6): التفاوت بالجودة و الرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار]
363
[ (مسألة 7): يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس بالطرفين]
363
[ (مسألة 8): لو كان شيء يباع جزافاً في بلد و موزوناً في آخر]
364
[ (مسألة 9): لا ربا بين الوالد و ولده، و لا بين السيّد و عبده، و لا بين الرجل و زوجته، و لا بين المسلم و الحربي]
364
[القول في بيع الصرف]
364
[ (مسألة 1): لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع]
364
[ (مسألة 2): إنّما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع]
364
[ (مسألة 3): إذا وقعت المعاملة على النوت و المنات و الإسكناس المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو من الطرفين]
364
[ (مسألة 4): الظاهر أنّه يكفي في القبض كونه في الذمّة و لا يحتاج إلى قبض آخر]
365
[ (مسألة 5): إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثمّ اشترى بها منه دنانير]
365
[ (مسألة 6): إذا كان له عليه دراهم]
365
[ (مسألة 7): الدراهم و الدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامّة الناس مع علمهم]
366
[ (مسألة 8): حيث إنّ الذهب و الفضّة من الربوي فإذا بيع كلّ منهما بجنسه]
366
[ (مسألة 9): يكفي في الضميمة وجود الغشّ في الذهب أو الفضّة]
366
[ (مسألة 10): إذا اشترى فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب مثلًا]
366
[ (مسألة 11): لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً مثلًا من فضّة أو ذهب بجنسه مع زيادة]
367
[ (مسألة 12): لو كان له على زيد دنانير كالليرات و أخذ منه بعوضها دراهم كالروبيّات شيئاً فشيئاً]
368
[ (مسألة 13): إذا أقرض زيداً نقداً معيّناً، أو باعه شيئاً بنقد معيّن كالليرة إلى أجل معلوم]
368
[ (مسألة 14): يجوز أن يبيع مثقالًا من فضّة خالصة من الصائغ مثلًا بمثقال من فضّة فيها غشّ متموّل]
368
[ (مسألة 15): لو باع عشر روبيّات مثلًا بليرة واحدة إلّا روبيّة واحدة صحّ]
369
[القول في السلف]
369
[و يشترط فيه أُمور]
369
[الأوّل: ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة]
369
[الثاني: قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد]
370
[الثالث: تقدير المبيع]
370
[الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام، أو الشهور، أو السنين و نحو ذلك]
370
[الخامس: إمكان وجوده وقت الحلول]
370
[ (مسألة 1): هل يجب تعيين بلد التسليم؟ الأحوط ذلك]
370
[ (مسألة 2): إذا جعل الأجل شهراً، أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهراً هلاليّاً، أو شهرين هلاليّين]
370
[ (مسألة 3): إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما]
370
[ (مسألة 4): إذا اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل]
370
[ (مسألة 5): إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة أو المقدار]
371
[ (مسألة 6): إذا حلّ الأجل و لم يتمكّن البائع على أداء المسلم فيه لعارض]
371
[القول في المرابحة و المواضعة و التولية]
371
[ (مسألة 1): إذا قال البائع في المرابحة: بعتك هذا بمائة و ربح درهم في كلّ عشرة مثلًا]
372
[ (مسألة 2): إذا تعدّدت النقود و اختلف سعرها و صرفها لا بدّ من ذكر النقد و الصرف]
372
[ (مسألة 3): إذا اشترى متاعاً بثمن معيّن و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن]
372
[ (مسألة 4): يجوز أن يبيع متاعاً ثمّ يشتريه بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه]
373
[ (مسألة 5): لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر بأنّ رأس المال مائة و باعه بربح عشرة فظهر أنّه كان تسعين]
373
[ (مسألة 6): لو سلّم التاجر متاعاً إلى الدلّال ليبيعه له فقوّمه عليه بثمن معيّن]
373
[ (مسألة 7): إذا اشترى شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه]
374
[القول في بيع الثمار]
374
[ (مسألة 1): لا يجوز بيع الثمار في النخيل و الأشجار قبل بروزها]
374
[ (مسألة 2): بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره]
374
[ (مسألة 3): يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها ممّا يجوز بيعها منفردة و كونها مملوكة للمالك]
374
[ (مسألة 4): إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع]
375
[ (مسألة 5): إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين، الظاهر أنّه يكون المرّتان بمنزلة عامين]
375
[ (مسألة 6): إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد، ثمّ باع الأُصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة]
375
[ (مسألة 7): إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فاصيبت بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبضها الذي هو التخلية]
375
[ (مسألة 8): يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع أو مقداراً معيّناً]
375
[ (مسألة 9): يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكلّ شيء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع من النقود]
375
[ (مسألة 10): يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه به أو نقصان]
376
[ (مسألة 11): لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره]
376
[ (مسألة 12): لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبّه]
376
[ (مسألة 13): لا يجوز بيع الخضر كالخيار و الباذنجان و البطّيخ و نحوها قبل ظهورها]
377
[ (مسألة 14): إنّما يجوز بيع الخضر كالخيار و البطّيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق]
377
[ (مسألة 15): إذا كان الخضر ممّا كان المقصود منه مستوراً في الأرض كالجزر و الشلجم و الثوم يشكل جواز بيعها قبل قلعها]
377
[ (مسألة 16): يجوز بعد الظهور بيع ما يجزّ ثمّ ينمو كالرطبة و الكرّاث و النعناع جزّة و جزّات معيّنة]
377
[ (مسألة 17): إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلًا بالمناصفة]
377
[ (مسألة 18): من مرّ بثمرة نخل أو شجر أو زرعمارّاً مجتازاً لا قاصداً إليها لأجل الأكل]
377
[القول في بيع الحيوان ناطقة و صامته]
378
[ (مسألة 1): يجوز استرقاق الحربي؛ أعني الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصماً بعهد أو ذمام]
378
[ (مسألة 2): يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر: الأب و الامّ و الأجداد و الجدّات و إن علوا]
378
[ (مسألة 3): الكافر لا يملك المسلم ابتداءً]
378
[ (مسألة 4): كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة حكم عليه بها مع شرائط الإقرار]
378
[ (مسألة 5): لو اشترى عبداً فادّعى الحرّية لم يقبل قوله إلّا بالبيّنة]
378
[ (مسألة 6): إذا أراد مالك الجارية أن يبيعها و قد وطئها يجب عليه أن يستبرئها]
378
[ (مسألة 7): لا يختصّ وجوب الاستبراء بالبيع و الشراء]
379
[ (مسألة 8): إذا باع جارية حبلى لم يجب على البائع استبراؤها]
379
[ (مسألة 9): الأقوى أنّ العبد يملك و إن كان محجوراً عليه لا ينفذ تصرّفاته فيما ملكه بدون إذن مولاه]
379
[ (مسألة 10): كلّ حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع]
379
[ (مسألة 11): لو قال شخص لآخر: اشتر حيواناً مثلًا بشركتي]
380
[القول في الإقالة]
380
[ (مسألة 1): لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان]
381
[ (مسألة 2): لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة]
381
[ (مسألة 3): تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه و يتقسّط الثمن حينئذٍ على النسبة]
381
[ (مسألة 4): التلف غير مانع عن صحّة الإقالة كالفسخ]
381
[كتاب الشفعة]
382
[ (مسألة 1): إذا باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية حقّ أن يتملّكها]
382
[ (مسألة 2): لا إشكال في ثبوت الشفعة في كلّ ما لا ينقل إذا كان قابلًا للقسمة]
382
[ (مسألة 3): إنّما تثبت الشفعة في بيع حصّة مشاعة من العين المشتركة فلا شفعة بالجوار]
382
[ (مسألة 4): لو باع عرضاً و شقصاً من دار]
383
[ (مسألة 5): يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة إلى الأجنبي بالبيع]
383
[ (مسألة 6): إنّما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين فلا شفعة فيما إذا كانت بين ثلاثة و ما فوقها]
383
[ (مسألة 7): لو كانت الدار مشتركة بين الطلق و الوقف، و بيع الطلق]
383
[ (مسألة 8): يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن]
384
[ (مسألة 9): يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً]
384
[ (مسألة 10): تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه على البيع]
384
[ (مسألة 11): تثبت الشفعة للسفيه و إن لم ينفذ أخذه بها إلّا بإذن الوليّ أو إجازته]
384
[ (مسألة 12): إذا كان الوليّ شريكاً مع المولّى عليه، فباع حصّته من أجنبي]
384
[ (مسألة 13): الأخذ بالشفعة إمّا بالقول كأن يقول: أخذت بالشفعة، أو تملّكت الحصّة]
384
[ (مسألة 14): ليس للشفيع تبعيض حقّه]
385
[ (مسألة 15): الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد]
385
[ (مسألة 16): لو كان الثمن مثليّا كالذهب و الفضّة و نحوهما يلزم على الشفيع دفع مثله]
385
[ (مسألة 17): إذا اطّلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال]
385
[ (مسألة 18): لمّا كانت الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع لها]
385
[ (مسألة 19): لو تصرّف المشتري فيما اشتراه فإن كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأوّل]
386
[ (مسألة 20): لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة بحيث لم يبق منها شيء أصلًا سقطت الشفعة]
386
[ (مسألة 21): يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ على الأحوط]
386
[ (مسألة 22): الشفعة موروث على إشكال]
386
[ (مسألة 23): إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة]
387
[ (مسألة 24): يصحّ أن يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه]
387
[ (مسألة 25): لو كانت دار مثلًا بين حاضر و غائب و كانت حصّة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه]
387
[كتاب الصلح]
388
[ (مسألة 1): الحقّ أنّ الصلح عقد مستقلّ بنفسه و عنوان برأسه و ليس كما قيل راجعاً إلى سائر العقود]
388
[ (مسألة 2): لمّا كان الصلح عقداً من العقود يحتاج إلى الإيجاب و القبول مطلقاً]
388
[ (مسألة 3): لا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة]
388
[ (مسألة 4): عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ إلّا بإقالة المتصالحين أو بوجود خيار في البين]
389
[ (مسألة 5): متعلّق الصلح: إمّا عين أو منفعة أو دين أو حقّ]
389
[ (مسألة 6): الصلح إذا تعلّق بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح]
389
[ (مسألة 7): يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء]
389
[ (مسألة 8): إنّما يصحّ الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط كحقّي الشفعة و الخيار]
389
[ (مسألة 9): يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين]
390
[ (مسألة 10): الظاهر أنّه تجري الفضوليّة في الصلح كما تجري في البيع]
390
[ (مسألة 11): يجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غيرها قبل وجودها و لو في عام واحد و بلا ضميمة]
390
[ (مسألة 12): لا إشكال في أنّه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذّر للمتصالحين معرفة المصالح عنه]
390
[ (مسألة 13): إذا كان لغيره عليه دين، أو كان منه عنده عين]
390
[ (مسألة 14): إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل ففي جريان حكم الربا فيه تأمّل]
390
[ (مسألة 15): يصحّ الصلح عن دين بدين؛ حالّين أو مؤجّلين أو بالاختلاف]
391
[ (مسألة 16): يجوز أن يصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال و الربح للآخر و الخسران عليه]
391
[ (مسألة 17): يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدّعى به أو بشيء آخر]
391
[ (مسألة 18): إذا قال المدّعى عليه للمدّعي: صالحني]
392
[ (مسألة 19): إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهماً مثلًا و لآخر ثوب بثلاثين و اشتبها]
392
[ (مسألة 20): لو كان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند ودعيّ أو غيره]
392
[ (مسألة 21): يجوز إحداث الروشن المسمّى في العرف الحاضر بالشناشيل على الطرق النافذة]
393
[ (مسألة 22): لو بنى روشناً على الجادّة ثمّ انهدم أو هدم]
393
[ (مسألة 23): لو أحدث شخص روشناً على الجادّة فهل للطرف المقابل إحداث روشن آخر فوقه أو تحته بدون إذنه؟]
393
[ (مسألة 24): كما يجوز إحداث الرواشن على الجادّة يجوز فتح الأبواب المستجدّة فيها]
393
[ (مسألة 25): لا يجوز لأحد إحداث شيء من روشن أو جناح أو بناء ساباط]
394
[ (مسألة 26): لا يجوز لأحد أن يبني بناءً، أو يضع جذوع سقفه على حائط جاره إلّا بإذنه و رضاه]
394
[ (مسألة 27): لا يجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة أو وتد]
394
[ (مسألة 28): لو انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميره]
395
[ (مسألة 29): لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره، و لم يعلم على أيّ وجه وضعت]
395
[ (مسألة 30): إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق]
395
[كتاب الإجارة]
396
[ (مسألة 1): عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدالّ بالظهور العرفي على تمليك]
396
[ (مسألة 2): يشترط في صحّة الإجارة أُمور]
397
[ (مسألة 3): إذا استأجر دابّة للحمل، فلا بدّ من تعيين جنس ما يحمل عليها]
398
[ (مسألة 4): ما كانت معلوميّة المنفعة بحسب الزمان لا بدّ من تعيينه يوماً أو شهراً أو سنة]
398
[ (مسألة 5): لو قال: كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار مثلًا بطل]
398
[ (مسألة 6): إذا استأجر دابّة لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معيّن]
398
[ (مسألة 7): إذا كان وقت زيارة عرفة، و استأجر دابّة للزيارة فلم يصل و فاتت منه الزيارة]
399
[ (مسألة 8): لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد فلو آجر داره في شهر مستقبل صحّ]
399
[ (مسألة 9): عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار في البين]
399
[ (مسألة 10): لا تبطل الإجارة بالبيع و لا يكون فسخاً لها]
399
[ (مسألة 11): الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر و لا بموت المستأجر]
399
[ (مسألة 12): لو آجر الوليّ الصبيّ المولّى عليه أو ملّكه مدّة مع مراعاة المصلحة و الغبطة فبلغ الرشد قبل انقضاء المدّة]
400
[ (مسألة 13): إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً سابقاً، كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجباً لنقص المنفعة]
400
[ (مسألة 14): إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر، فله خيار الغبن إلّا إذا شرطا سقوطه]
401
[ (مسألة 15): يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في إجارة النفس على الأعمال]
401
[ (مسألة 16): إذا تعلّقت الإجارة بالعين، فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين]
401
[ (مسألة 17): إذا بذل المستأجر الأُجرة، أو كان له حقّ أن يؤخّرها بموجب شرطهما و امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة]
401
[ (مسألة 18): لو آجر دابّة من زيد فشردت بطلت الإجارة]
402
[ (مسألة 19): إذا تسلّم المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف المنفعة حتّى انقضت مدّة الإجارة]
402
[ (مسألة 20): إذا غصب العين المستأجرة غاصب و منع المستأجر عن استيفاء المنفعة]
402
[ (مسألة 21): إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة]
402
[ (مسألة 22): إذا آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع بالمرّة]
403
[ (مسألة 23): كلّ موضع كانت الإجارة فاسدة، ثبت للمؤجر اجرة المثل بمقدار ما استوفاه]
403
[ (مسألة 24): يجوز إجارة المشاع؛ سواء كان للمؤجر جزء مشاع من عين فآجره]
404
[ (مسألة 25): إذا استأجر عيناً و لم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة]
404
[ (مسألة 26): إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها]
404
[ (مسألة 27): الأجير عن الغير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة]
405
[ (مسألة 28): إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معيّن لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره في ذلك الوقت]
405
[ (مسألة 29): إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو في وقت معيّن]
405
[ (مسألة 30): إذا استأجر دابّة للحمل إلى بلد]
406
[ (مسألة 31): لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه]
406
[ (مسألة 32): يجوز استئجار المرأة للإرضاع، بل للرضاع أيضاً]
406
[ (مسألة 33): إذا استؤجر لعمل من بناء أو خياطة ثوب معيّن أو غير ذلك لا بقيد المباشرة]
406
[ (مسألة 34): لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عيناً]
407
[ (مسألة 35): يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع و حراسة الدور و البساتين]
407
[ (مسألة 36): إذا طلب من أحد أن يعمل له عملًا فعمل، استحقّ عليه اجرة مثل عمله]
407
[ (مسألة 37): لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب]
407
[ (مسألة 38): لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة]
408
[ (مسألة 39): العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة]
408
[ (مسألة 40): الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ و إن كان حاذقاً]
408
[ (مسألة 41): الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج]
408
[ (مسألة 42): إذا عثر الحمّال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلًا ضمن]
408
[ (مسألة 43): إذا استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط]
408
[ (مسألة 44): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير]
409
[ (مسألة 45): صاحب الحمّام لا يضمن الثياب و غيرها إذا سرقت]
409
[ (مسألة 46): إذا استأجر أرضاً للزراعة، فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة]
409
[ (مسألة 47): يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غيره مدّة معلومة]
409
[كتاب الجعالة]
410
[ (مسألة 1): الفرق بين الإجارة على العمل و الجعالة]
410
[ (مسألة 2): إنّما تصحّ الجعالة على كلّ عمل محلّل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة]
410
[ (مسألة 3): كما لا تصحّ الإجارة على الواجبات العينيّة و الكفائيّة]
410
[ (مسألة 4): يعتبر في الجاعل أهليّة الاستئجار]
411
[ (مسألة 5): يجوز أن يكون العمل مجهولًا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة]
411
[ (مسألة 6): كلّ مورد بطلت الجعالة للجهالة استحقّ العامل اجرة المثل]
411
[ (مسألة 7): لا يعتبر أن يكون الجعل ممّن له العمل]
412
[ (مسألة 8): لو عيّن الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره لم يستحقّ الجعل ذلك الشخص لعدم العمل]
412
[ (مسألة 9): إذا جعل الجعل على عمل، و قد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرّع و عدم أخذ العوض]
412
[ (مسألة 10): إنّما يستحقّ العامل الجعل المقرّر لو كان عمله لأجل ذلك]
412
[ (مسألة 11): لو قال: من دلّني على مالي فله كذا]
412
[ (مسألة 12): إنّما يستحقّ العامل الجعل بتسليم العمل]
412
[ (مسألة 13): لو قال: من ردّ دابّتي مثلًا فله كذا، فردّها جماعة، اشتركوا في الجعل المقرّر بالسوية]
413
[ (مسألة 14): لو جعل جعلًا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل]
413
[ (مسألة 15): الجعالة قبل تماميّة العمل جائزة من الطرفين]
413
[ (مسألة 16): ما ذكرنا من أنّ للعامل الرجوع عن عمله على كلّ حال]
413
[كتاب العارية]
415
[ (مسألة 1): يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة]
415
[ (مسألة 2): لا يشترط في المعير ملكيّة العين]
415
[ (مسألة 3): يعتبر في المستعير أن يكون أهلًا للانتفاع بالعين]
415
[ (مسألة 4): يعتبر في العين المستعارة كونها ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عينها]
416
[ (مسألة 5): يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها]
416
[ (مسألة 6): لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها]
416
[ (مسألة 7): لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة]
416
[ (مسألة 8): العين التي تعلّقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصّة]
416
[ (مسألة 9): العارية جائزة من الطرفين]
417
[ (مسألة 10): تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون و نحوه]
417
[ (مسألة 11): يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير]
417
[ (مسألة 12): لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس جاز له الرجوع]
417
[ (مسألة 13): العارية أمانة بيد المستعير]
418
[ (مسألة 14): لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة و لا إجارتها إلّا بإذن المالك]
418
[ (مسألة 15): إذا تلفت العارية بفعل المستعير]
418
[ (مسألة 16): إنّما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردّها إلى مالكها]
418
[ (مسألة 17): إذا استعار عيناً من الغاصب، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب]
418
[كتاب الوديعة]
419
[مسائل]
419
[ (مسألة 1): لو طرح ثوباً مثلًا عند أحد]
419
[ (مسألة 2): إنّما يجوز قبول الوديعة لمن كان قادراً على حفظها]
419
[ (مسألة 3): الوديعة جائزة من الطرفين]
419
[ (مسألة 4): يعتبر في كلّ من المستودع و المودع: البلوغ و العقل]
420
[ (مسألة 5): لو أرسل شخص كامل مالًا بواسطة الصبيّ أو المجنون إلى شخص]
420
[ (مسألة 6): لو أودع عند الصبيّ و المجنون مالًا لم يضمناه بالتلف]
420
[ (مسألة 7): يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به]
420
[ (مسألة 8): لو عيّن المودع موضعاً خاصّاً لحفظ الوديعة اقتصر عليه]
421
[ (مسألة 9): لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدٍّ منه و لا تفريط لم يضمنها]
421
[ (مسألة 10): لو تمكّن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب]
421
[ (مسألة 11): إذا كانت مدافعته عن الظالم مؤدّية إلى الضرر على بدنه من جرح]
421
[ (مسألة 12): لو توقّف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره]
421
[ (مسألة 13): لو كانت الوديعة دابّة يجب عليه سقيها و علفها]
422
[ (مسألة 14): تبطل الوديعة بموت كلّ واحد من المودع و المستودع أو جنونه]
422
[ (مسألة 15): يجب ردّ الوديعة عند المطالبة في أوّل وقت الإمكان و إن كان المودع كافراً محترم المال]
423
[ (مسألة 16): لو أودع اللصّ ما سرقه عند أحد لا يجوز له ردّه عليه]
423
[ (مسألة 17): و كما يجب ردّ الوديعة عند مطالبة المالك]
423
[ (مسألة 18): إذا ظهر للمستودع أمارة الموت بسبب المرض المخوف أو غيره]
423
[ (مسألة 19): يجوز للمستودع أن يسافر و يبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله و عياله]
424
[ (مسألة 20): المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيّبت بيده]
424
[ (مسألة 21): معنى كونها مضمونة بالتفريط و التعدّي، كون ضمانها عليه لو تلفت]
425
[ (مسألة 22): لو نوى التصرّف في الوديعة و لم يتصرّف فيها، لم يضمن بمجرّد النيّة]
425
[ (مسألة 23): لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلًا ففتحها و أخذ بعضها ضمن الجميع]
425
[ (مسألة 24): لو سلّمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها ضمن، إلّا أن يكونوا كالآلة]
426
[ (مسألة 25): إذا فرّط في الوديعة ثمّ رجع عن تفريطه؛ بأن جعلها في الحرز المضبوط و قام بما يوجب حفظها]
426
[ (مسألة 26): لو أنكر الوديعة، أو اعترف بها و ادّعى التلف أو الردّ و لا بيّنة، فالقول قوله بيمينه]
426
[ (مسألة 27): لو دفعها إلى غير المالك و ادّعى الإذن من المالك فأنكر المالك و لا بيّنة]
426
[ (مسألة 28): إذا أنكر الوديعة، فلمّا أقام المالك البيّنة عليها صدّقها لكن ادّعى كونها تالفة]
426
[ (مسألة 29): إذا أقرّ بالوديعة ثمّ مات، فإن عيّنها في عين شخصيّة معيّنة موجودة حال موته أُخرجت من التركة]
426
[خاتمة الأمانة على قسمين: مالكيّة و شرعيّة]
427
[أمّا الأوّل: فهو ما كان باستئمان من المالك و إذنه]
427
[و أمّا الثاني: فهو ما لم يكن الاستيلاء على العين]
427
[كتاب المضاربة]
429
[ (مسألة 1): يشترط في المتعاقدين: البلوغ و العقل و الاختيار]
429
[ (مسألة 2): يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة]
430
[ (مسألة 3): الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع وصف كونها مغشوشة]
430
[ (مسألة 4): إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكّل أحداً في استيفائه]
430
[ (مسألة 5): لو دفع إليه عروضاً و قال: بعها و يكون ثمنها مضاربة، لم يصحّ]
430
[ (مسألة 6): إذا دفع إليه شبكة مثلًا على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث]
430
[ (مسألة 7): لو دفع إليه مالًا ليشتري نخيلًا أو أغناماً على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما]
430
[ (مسألة 8): يصحّ المضاربة على المشاع كالمفروز]
430
[ (مسألة 9): لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قرضاً و لكلّ منّا نصف الربح]
431
[ (مسألة 10): يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل في مال واحد]
431
[ (مسألة 11): المضاربة جائزة من الطرفين]
431
[ (مسألة 12): الظاهر جريان المعاطاة و الفضوليّة في المضاربة فتصحّ بالمعاطاة]
432
[ (مسألة 13): تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك و العامل]
432
[ (مسألة 14): العامل أمين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده إلّا مع التعدّي أو التفريط]
432
[ (مسألة 15): يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته]
432
[ (مسألة 16): مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتّجار بالمال على حسب ما يراه من المصلحة]
432
[ (مسألة 17): لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلّا بإذن المالك]
433
[ (مسألة 18): لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة]
433
[ (مسألة 19): ليس للعامل أن يسافر بالمال برّاً و بحراً و الاتّجار به في بلاد أُخر]
433
[ (مسألة 20): ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئاً و إن قلّ]
433
[ (مسألة 21): المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي]
433
[ (مسألة 22): لو كان عاملًا لاثنين أو أزيد، أو عاملًا لنفسه و غيره توزّع النفقة]
434
[ (مسألة 23): لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ينفق من أصل المال و إن لم يكن ربح]
434
[ (مسألة 24): الظاهر أنّه كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة بأن يعيّن دراهم شخصيّة]
434
[ (مسألة 25): لا يجوز للعامل أن يوكّل وكيلًا في الاتّجار]
435
[ (مسألة 26): الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا]
435
[ (مسألة 27): الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره]
435
[ (مسألة 28): لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية]
435
[ (مسألة 29): و كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف]
436
[ (مسألة 30): إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة، فإن كان قبل الشروع في العمل و مقدّماته فلا إشكال]
436
[ (مسألة 31): لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها و جمعها]
436
[ (مسألة 32): لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله]
437
[ (مسألة 33): إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك]
437
[ (مسألة 34): لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية و لا وكالة وقع فضوليّاً]
437
[ (مسألة 35): إذا أخذ العامل رأس المال، ليس له ترك الاتّجار به]
438
[ (مسألة 36): إذا اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمّة المالك]
438
[ (مسألة 37): لو ضاربه على خمسمائة مثلًا فدفعها إليه و عامل بها و في أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اخرى للمضاربة]
438
[ (مسألة 38): إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً، ثمّ فسخ أحد الشريكين]
438
[ (مسألة 39): إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم يكن بيّنة]
438
[ (مسألة 40): لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس مع عدم كونه مضموناً عليه]
439
[ (مسألة 41): لو اختلفا في الربح و لم يكن بيّنة قدّم قول العامل]
439
[ (مسألة 42): لو اختلفا في نصيب العامل من الربح و أنّه النصف مثلًا أو الثلث و لم يكن بيّنة]
439
[ (مسألة 43): إذا تلف المال أو وقع خسران، فادّعى المالك على العامل الخيانة]
439
[ (مسألة 44): إذا ادّعى ردّ المال إلى المالك و أنكره قدّم قول المالك]
439
[ (مسألة 45): إذا اشترى العامل سلعة، فظهر فيها ربح]
439
[ (مسألة 46): إذا حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه، و ادّعى العامل أنّه قارضه]
439
[ (مسألة 47): لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحقّ العامل شيئاً من الربح، و ادّعى العامل المضاربة]
440
[ (مسألة 48): يجوز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال و جعل الجعل حصّة من الربح]
440
[ (مسألة 49): يجوز للأب و الجدّ المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة]
440
[ (مسألة 50): إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة، فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال]
440
[كتاب الشركة]
442
[مسائل]
442
[ (مسألة 1): الامتزاج قد يوجب الشركة الواقعيّة الحقيقيّة]
442
[ (مسألة 2): لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا برضا الباقين]
443
[ (مسألة 3): كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم و هو كون شيء واحد لاثنين أو أزيد]
443
[ (مسألة 4): يعتبر في الشركة العقديّة كلّ ما اعتبر في العقود الماليّة]
443
[ (مسألة 5): لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال]
444
[ (مسألة 6): لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأُجرة معيّنة، كانت الأُجرة مشتركة بينهما]
444
[ (مسألة 7): حيث إنّ الشركة العنانيّة هي العقد على المعاملة و التكسّب بالمال]
444
[ (مسألة 8): إطلاق عقد الشركة يقتضي جواز تصرّف كلّ منهما بالتكسّب برأس المال]
445
[ (مسألة 9): حيث إنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر]
446
[ (مسألة 10): إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما]
446
[ (مسألة 11): العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إذا لم يكن تعدٍّ منه و لا تفريط]
446
[ (مسألة 12): عقد الشركة جائز من الطرفين]
446
[ (مسألة 13): لو جعلا للشركة أجلًا لم يلزم، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه]
447
[ (مسألة 14): إذا تبيّن بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة]
447
[القول في القسمة]
447
[ (مسألة 1): لا بدّ في القسمة من تعديل السهام]
447
[ (مسألة 2): الأموال المشتركة قد لا يتأتّى فيها إلّا قسمة الإفراز]
448
[ (مسألة 3): لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة]
449
[ (مسألة 4): إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها]
449
[ (مسألة 5): إذا اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل]
450
[ (مسألة 6): لو كانت دار ذات بيوت، أو خان ذات حجر بين جماعة، و طلب بعض الشركاء القسمة]
450
[ (مسألة 7): إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل و أشجار، فقسمتها بأشجارها و نخيلها بالتعديل قسمة إجبار]
450
[ (مسألة 8): إذا كانت بينهما أرض مزروعة، يجوز قسمة كلّ من الأرض و الزرع قصيلًا كان أو سنبلًا على حدة]
450
[ (مسألة 9): إذا كانت بينهم دكاكين متعدّدة متجاورة أو منفصلة]
450
[ (مسألة 10): إذا كان بينهما حمّام و شبهه ممّا لم يقبل القسمة الخالية عن الضرر]
451
[ (مسألة 11): لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلًا]
451
[ (مسألة 12): يكفي في الضرر المانع عن الإجبار]
451
[ (مسألة 13): لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة]
451
[ (مسألة 14): الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفيّة خاصّة]
452
[ (مسألة 15): الأقوى أنّه إذا بنوا على التقسيم و عدّلوا السهام و أوقعوا القرعة]
452
[ (مسألة 16): إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة إمّا بحسب الزمان]
453
[ (مسألة 17): القسمة في الأعيان إذا وقعت و تمّت لزمت]
453
[ (مسألة 18): لا تشرع القسمة في الديون المشتركة]
453
[ (مسألة 19): لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر]
453
[ (مسألة 20): إذا قسّم الشريكان فصار في حصّة هذا بيت و في حصّة الآخر بيت آخر]
453
[ (مسألة 21): لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم]
454
[كتاب المزارعة]
455
[ (مسألة 1): يعتبر فيها زائداً على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و الرشد أُمور]
455
[أحدها: جعل الحاصل مشاعاً بينهما]
455
[ثانيها: تعيين حصّة الزارع]
455
[ثالثها: تعيين المدّة بالأشهر أو السنين]
455
[رابعها: أن تكون الأرض قابلة للزرع]
455
[خامسها: تعيين المزروع]
456
[سادسها: تعيين الأرض]
456
[سابعها: أن يعيّنا كون البذر و سائر المصارف]
456
[ (مسألة 2): لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع]
456
[ (مسألة 3): إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عامّاً]
456
[ (مسألة 4): إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج]
456
[ (مسألة 5): إذا انقضت المدّة المعيّنة و لم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه]
456
[ (مسألة 6): لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة]
456
[ (مسألة 7): إذا زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلًا لكن أمكن تحصيله بحفر بئر]
457
[ (مسألة 8): إذا عيّن المالك له نوعاً من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره]
457
[ (مسألة 9): الظاهر أنّه يعتبر في حقيقة المزارعة كون الأرض من أحدهما و العمل من الآخر]
457
[ (مسألة 10): يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته]
457
[ (مسألة 11): المزارعة عقد لازم من الطرفين]
458
[ (مسألة 12): لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين]
458
[ (مسألة 13): إذا تبيّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض]
458
[ (مسألة 14): كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل و القرار الواقع بينهما]
459
[ (مسألة 15): خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع]
459
[ (مسألة 16): يجوز لكلّ من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معيّن]
460
[ (مسألة 17): إذا بقيت في الأرض أُصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة]
460
[ (مسألة 18): يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعميرها]
460
[كتاب المساقاة]
461
[ (مسألة 1): لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر]
462
[ (مسألة 2): لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف و نحوه]
462
[ (مسألة 3): يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة]
462
[ (مسألة 4): إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء]
462
[ (مسألة 5): إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر و النخيل]
462
[ (مسألة 6): من المعلوم أنّ ما يحتاج إليه البساتين و النخيل]
462
[ (مسألة 7): المساقاة لازمة من الطرفين]
463
[ (مسألة 8): لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه]
463
[ (مسألة 9): يجوز أن يشترط للعامل مع الحصّة من الثمر شيئاً آخر من ذهب أو فضّة أو غيرهما]
463
[ (مسألة 10): كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل اجرة مثل عمله]
463
[ (مسألة 11): يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره]
463
[ (مسألة 12): المغارسة باطلة]
463
[ (مسألة 13): بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع]
464
[ (مسألة 14): الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي الخراجيّة على المالك]
464
[ (مسألة 15): لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره]
464
[كتاب الدين و القرض]
465
[القول في أحكام الدين]
465
[ (مسألة 1): الدين إمّا حالّ]
465
[ (مسألة 2): إذا كان الدين حالّا أو مؤجّلًا و قد حلّ الأجل]
465
[ (مسألة 3): قد عرفت أنّه إذا أدّى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن أخذه]
466
[ (مسألة 4): يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميّتاً]
466
[ (مسألة 5): لا يتعيّن الدين فيما عيّنه المدين و لا يصير ملكاً للدائن ما لم يقبضه]
466
[ (مسألة 6): يحلّ الدين المؤجّل إذا مات المديون قبل حلول الأجل]
466
[ (مسألة 7): لا يجوز بيع الدين بالدين]
467
[ (مسألة 8): يجوز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي]
467
[ (مسألة 9): لا يجوز قسمة الدين]
467
[ (مسألة 10): يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكلّ وسيلة]
468
[ (مسألة 11): لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه]
468
[ (مسألة 12): لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي]
468
[ (مسألة 13): إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيّاً]
468
[ (مسألة 14): معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين أنّه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه]
468
[ (مسألة 15): لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات لا تباع إلّا بأقلّ من قيمتها]
469
[ (مسألة 16): و كما لا يجب على المُعسر الأداء و القضاء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء]
469
[ (مسألة 17): مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة]
469
[القول في القرض]
470
[ (مسألة 1): يكره الاقتراض مع عدم الحاجة]
470
[ (مسألة 2): إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة]
470
[ (مسألة 3): حيث إنّ القرض عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب]
470
[ (مسألة 4): يعتبر في المال أن يكون عيناً (1) مملوكاً]
471
[ (مسألة 5): لا بدّ من أن يقع القرض على معيّن]
471
[ (مسألة 6): يشترط في صحّة القرض القبض و الإقباض]
471
[ (مسألة 7): الأقوى أنّ القرض عقد لازم]
471
[ (مسألة 8): لو كان المال المقترض مثليّا]
471
[ (مسألة 9): لا يجوز شرط الزيادة؛ بأن يقرض مالًا على أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه]
472
[ (مسألة 10): إذا أقرضه شيئاً و شرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته]
472
[ (مسألة 11): إنّما تحرم الزيادة مع الشرط]
472
[ (مسألة 12): إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض]
472
[ (مسألة 13): المال المقترض إن كان مثليّا كالدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير كان وفاؤه و أداؤه]
473
[ (مسألة 14): يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض]
473
[ (مسألة 15): الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ و لزم العمل به]
474
[ (مسألة 16): لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معيّن صحّ]
474
[ (مسألة 17): يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل]
474
[ (مسألة 18): لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها]
474
[كتاب الرهن]
475
[ (مسألة 1): يشترط في الراهن و المرتهن: البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]
475
[ (مسألة 2): يشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه]
475
[ (مسألة 3): إنّما يعتبر القبض في الابتداء و لا يعتبر استدامته]
475
[ (مسألة 4): يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكاً يمكن قبضه و يصحّ بيعه]
476
[ (مسألة 5): لو رهن ما يملك و ما لا يملك في عقد واحد، صحّ في ملكه]
476
[ (مسألة 6): لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجيّة لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلا]
476
[ (مسألة 7): لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين]
476
[ (مسألة 8): لو كان الرهن على الدين المؤجّل و كان ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل]
476
[ (مسألة 9): لا إشكال في أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّناً]
477
[ (مسألة 10): يشترط فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمّة]
477
[ (مسألة 11): كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأُجرة التي في ذمّة المستأجر]
477
[ (مسألة 12): الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة]
477
[ (مسألة 13): لو اشترى شيئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن]
478
[ (مسألة 14): لو رهن على دينه رهناً ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهناً على الثاني أيضاً]
478
[ (مسألة 15): لو رهن شيئاً عند زيد، ثمّ رهنه عند آخر أيضاً باتّفاق من المرتهنين، كان رهناً على الحقّين]
478
[ (مسألة 16): لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما ديناً، ثمّ رهنا عنده مالًا مشتركاً بينهما و لو بعقد واحد]
478
[ (مسألة 17): لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل]
478
[ (مسألة 18): الرهن لازم من جهة الراهن، جائز من طرف المرتهن]
479
[ (مسألة 19): لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن إلّا بإذن المرتهن]
479
[ (مسألة 20): لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن]
479
[ (مسألة 21): منافع الرهن كالسكنى و الخدمة و كذا نماءاته المنفصلة]
479
[ (مسألة 22): لو رهن الأصل و الثمرة، أو الثمرة منفردة صحّ]
479
[ (مسألة 23): إذا كان الدين حالّا أو حلّ و أراد المرتهن استيفاء حقّه]
480
[ (مسألة 24): إذا لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه]
480
[ (مسألة 25): لو وفى بيع بعض الرهن بالدين، اقتصر عليه على الأحوط]
480
[ (مسألة 26): إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه و دابّة ركوبه جاز]
480
[ (مسألة 27): إذا كان الراهن مفلّساً أو مات و عليه ديون للناس]
480
[ (مسألة 28): الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعدّ أو تفريط]
481
[ (مسألة 29): لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن]
481
[ (مسألة 30): إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصيّة بالرهن]
481
[ (مسألة 31): لو كان عنده الرهن قبل موته ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته]
481
[ (مسألة 32): لو اقترض من شخص ديناراً مثلًا برهن و ديناراً آخر منه بلا رهن]
482
[كتاب الحجر]
483
[القول في الصغر]
483
[ (مسألة 1): الصغير و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ محجور عليه شرعاً]
483
[ (مسألة 2): كما أنّ الصبيّ محجور عليه بالنسبة إلى ماله، كذلك محجور بالنسبة إلى ذمّته]
483
[ (مسألة 3): يعرف البلوغ في الذكر و الأُنثى بأحد أُمور ثلاثة]
483
[ (مسألة 4): لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ]
484
[ (مسألة 5): ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبيه و جدّه لأبيه]
484
[ (مسألة 6): الظاهر أنّه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجدّ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما]
484
[ (مسألة 7): الأب و الجدّ مشتركان في الولاية]
484
[ (مسألة 8): الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب و البعيد]
484
[ (مسألة 9): يجوز للوليّ بيع عقار الصبيّ مع الحاجة و اقتضاء المصلحة]
484
[ (مسألة 10): يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته]
484
[ (مسألة 11): يجوز للوليّ تسليم الصبيّ إلى أمين يعلّمه الصنعة]
485
[ (مسألة 12): يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول و الملبوس من ماله]
485
[ (مسألة 13): إذا كان للصغير مال على غيره، جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة]
485
[ (مسألة 14): المجنون كالصغير في جميع ما ذكر]
485
[ (مسألة 15): ينفق الوليّ على الصبيّ بالاقتصاد]
485
[ (مسألة 16): لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق]
485
[القول في السفه]
485
[ (مسألة 1): ولاية السفيه للأب و الجدّ و وصيّهما إذا بلغ سفيهاً]
486
[ (مسألة 2): كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله، كذلك في ذمّته بأن يتعهّد مالًا أو عملًا]
486
[ (مسألة 3): معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله]
486
[ (مسألة 4): لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته]
486
[ (مسألة 5): لو وكّل السفيه أجنبيّ في بيع أو هبة أو إجارة مثلًا جاز و لو كان وكيلًا في أصل المعاملة]
486
[ (مسألة 6): إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله]
486
[ (مسألة 7): لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه]
487
[ (مسألة 8): إذا اطّلع الوليّ على بيع أو شراء مثلًا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته]
487
[ (مسألة 9): لو أودع إنسان وديعة عند السفيه، فأتلفها ضمنها على الأقوى]
487
[ (مسألة 10): لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده]
487
[ (مسألة 11): الصبيّ إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ، يجب اختباره قبله]
488
[القول في المفلّس]
488
[ (مسألة 1): من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله، يجوز له التصرّف فيها بأنواعه]
488
[ (مسألة 2): لا يجوز الحجر على المفلس إلّا بشروط أربعة]
488
[ (مسألة 3): بعد ما تمّت الشرائط الأربعة و حجر عليه الحاكم و حكم بذلك]
488
[ (مسألة 4): إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه]
489
[ (مسألة 5): لو أقرّ بعد الحجر بدين سابق صحّ]
489
[ (مسألة 6): لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص، لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه]
489
[ (مسألة 7): بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس و منعه عن التصرّف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص]
489
[ (مسألة 8): إن كان من جملة مال المفلّس عين اشتراها]
489
[ (مسألة 9): قيل: هذا الخيار على الفور]
489
[ (مسألة 10): يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين، فلا رجوع]
490
[ (مسألة 11): لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر]
490
[ (مسألة 12): المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض]
490
[ (مسألة 13): لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة، كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصّته من الدين]
490
[ (مسألة 14): لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل]
490
[ (مسألة 15): لو تعيّبت العين عند المشتري مثلًا فإن كان بآفة سماويّة أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها]
490
[ (مسألة 16): لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناءً أو غرساً ثمّ فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه]
491
[ (مسألة 17): لو خلط المشتري مثلًا ما اشتراه بماله، فإن كان بغير جنسه ليس للبائع الرجوع في ماله و بطل]
491
[ (مسألة 18): لو اشترى غزلًا فنسجه، أو دقيقاً فخبزه]
491
[ (مسألة 19): غريم الميّت كغريم المفلّس]
492
[ (مسألة 20): يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته]
492
[ (مسألة 21): لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين غرمائه، ثمّ ظهر غريم آخر لم ينتقض]
492
[القول في المرض]
492
[ (مسألة 1): لا إشكال و لا خلاف في أنّ الواجبات الماليّة التي يؤدّيها المريض في مرض موته]
493
[ (مسألة 2): البيع و الإجارة المحاباتيان كالهبة بالنسبة إلى ما حاباه]
493
[ (مسألة 3): و إن كانت الصدقة من المنجّزات كما أشرنا إليه]
493
[ (مسألة 4): لو قلنا بكون المنجّزات تنفذ من الثلث، يشكل القول به في المرض]
493
[ (مسألة 5): لا يبعد أن يلحق بالمرض حال كونه معرض الخطر و الهلاك]
493
[ (مسألة 6): لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ]
494
[ (مسألة 7): إذا لم يعلم حال المقرّ و أنّه كان متّهماً أو مأموناً]
494
[ (مسألة 8): إنّما يحسب الثلث في مسألتي المنجّزات و الإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته]
494
[ (مسألة 9): ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة و في المنجّزات على القول به]
494
[ (مسألة 10): لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث]
494
[كتاب الضمان]
495
[ (مسألة 1): يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له أن يكون بالغاً عاقلًا رشيداً مختاراً]
495
[ (مسألة 2): يشترط في صحّة الضمان أُمور:]
495
[ (مسألة 3): إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن]
496
[ (مسألة 4): الضمان لازم من طرف الضامن، فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقاً]
496
[ (مسألة 5): يجوز اشتراط الخيار لكلّ من الضامن و المضمون له على الأقوى]
496
[ (مسألة 6): يجوز ضمان الدين الحالّ حالّا و مؤجّلًا]
496
[ (مسألة 7): إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه]
496
[ (مسألة 8): إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه]
496
[ (مسألة 9): لو ضمن بالإذن الدين المؤجّل مؤجّلًا، فمات قبل انقضاء الأجلين و حلّ ما عليه]
497
[ (مسألة 10): لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته]
497
[ (مسألة 11): يجوز الترامي في الضمان]
497
[ (مسألة 12): لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك]
497
[ (مسألة 13): ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال لا يمكن إلّا بإيقاع الضمانين دفعة]
498
[ (مسألة 14): يجوز الضمان بغير جنس الدين]
498
[ (مسألة 15): كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم]
498
[ (مسألة 16): لو ادّعى شخص على شخص ديناً، فقال ثالث للمدّعي: علىّ ما عليه، فرضي به المدّعى صحّ الضمان]
499
[ (مسألة 17): الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة]
499
[ (مسألة 18): لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع]
499
[ (مسألة 19): إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفكّ بالضمان على إشكال]
499
[ (مسألة 20): لو كان على أحد دين]
499
[كتاب الحوالة و الكفالة]
500
[أمّا الحوالة]
500
[ (مسألة 1): يشترط في صحّة الحوالة مضافاً إلى ما اعتبر في المحيل و المحتال و المحال عليه]
500
[ (مسألة 2): لا يعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدين للمحيل]
501
[ (مسألة 3): لا فرق في المحال به بين كونه عيناً ثابتاً في ذمّة المحيل، و بين كونه منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة]
501
[ (مسألة 4): لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه]
501
[ (مسألة 5): إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمّة المحيل عن الدين]
501
[ (مسألة 6): لا يجب على المحتال قبول الحوالة و إن كان على غنيّ غير مماطلٍ]
502
[ (مسألة 7): الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة]
502
[ (مسألة 8): يجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه و اتّحاد المحتال]
502
[ (مسألة 9): إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمّة المحال عليه]
502
[ (مسألة 10): إذا أحال على بريء و قبل المحال عليه، فهل له الرجوع على المحيل بمجرّد القبول]
502
[ (مسألة 11): إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري]
502
[ (مسألة 12): إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه و قبل المحتال]
503
[القول في الكفالة]
503
[ (مسألة 1): يعتبر في الكفيل: البلوغ و العقل و الاختيار و التمكّن من الإحضار]
503
[ (مسألة 2): لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل و المكفول له]
503
[ (مسألة 3): كلّ من عليه حقّ ماليّ صحّت الكفالة ببدنه، و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال]
503
[ (مسألة 4): يصحّ إيقاع الكفالة حالّة]
504
[ (مسألة 5): عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلّا بالإقالة]
504
[ (مسألة 6): إذا تحقّقت الكفالة جامعة للشرائط، جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلًا]
504
[ (مسألة 7): إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأُخذ منه المال]
505
[ (مسألة 8): إذا عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن]
505
[ (مسألة 9): يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول]
505
[ (مسألة 10): تبرأ ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره]
505
[ (مسألة 11): إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة]
505
[ (مسألة 12): لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره]
506
[ (مسألة 13): من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً و إجباراً]
506
[ (مسألة 14): يجوز ترامي الكفالات]
506
[ (مسألة 15): يكره التعرّض للكفالات]
506
[كتاب الوكالة]
507
[ (مسألة 1): يشترط فيها التنجيز]
507
[ (مسألة 2): يشترط في كلّ من الموكّل و الوكيل البلوغ]
507
[ (مسألة 3): لا يشترط في الوكيل الإسلام]
508
[ (مسألة 4): تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه]
508
[ (مسألة 5): لو جوّزنا للصبيّ بعض التصرّفات في ماله]
508
[ (مسألة 6): ما كان شرطاً في الموكّل و الوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة]
508
[ (مسألة 7): يشترط فيما وكّل فيه أن يكون سائغاً في نفسه]
508
[ (مسألة 8): إذا لم يتمكّن شرعاً أو عقلًا من إيقاع أمر إلّا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل]
509
[ (مسألة 9): يشترط في الموكّل فيه أن يكون قابلًا للنيابة]
509
[ (مسألة 10): يصحّ التوكيل في جميع العقود]
509
[ (مسألة 11): يصحّ التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما]
510
[ (مسألة 12): يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً]
510
[ (مسألة 13): يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح]
510
[ (مسألة 14): يشترط في الموكّل فيه التعيين]
510
[ (مسألة 15): الوكالة: إمّا خاصّة و إمّا عامّة و إمّا مطلقة]
510
[ (مسألة 16): قد مرّ أنّه يعتبر في الموكّل فيه التعيين و لو بالإطلاق أو التعميم]
511
[ (مسألة 17): لو خالف الوكيل عمّا عيّن له و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة]
511
[ (مسألة 18): يجوز للوليّ كالأب و الجدّ للصغير أن يوكّل غيره فيما يتعلّق بالمولّى عليه]
512
[ (مسألة 19): لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه لا عن نفسه]
512
[ (مسألة 20): لو كان الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكّل]
512
[ (مسألة 21): يجوز أن يتوكّل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد]
512
[ (مسألة 22): الوكالة عقد جائز من الطرفين]
512
[ (مسألة 23): تبطل الوكالة بموت الوكيل، و كذا بموت الموكّل]
513
[ (مسألة 24): يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة]
513
[ (مسألة 25): الوكيل بالخصومة إن كان وكيلًا عن المدّعى كان وظيفته بثّ الدعوى على المدّعى عليه عند الحاكم]
513
[ (مسألة 26): لو ادّعى منكر الدين مثلًا في أثناء مرافعة وكيله و مدافعته عنه الأداء أو الإبراء]
513
[ (مسألة 27): لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله]
513
[ (مسألة 28): الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحقّ و لا الإبراء منه]
514
[ (مسألة 29): يجوز أن يوكّل اثنين فصاعداً بالخصومة كسائر الأُمور]
514
[ (مسألة 30): إذا وكّل الرجل وكيلًا بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقاً أو في خصومة شخصيّة]
514
[ (مسألة 31): إذا وكّله في الدعوى و تثبيت حقّه على خصمه و ثبّته]
514
[ (مسألة 32): لو وكّله في استيفاء حقّ له على غيره، فجحده من عليه الحقّ]
514
[ (مسألة 33): يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل، و إنّما يستحقّ الجعل فيما جعل له الجعل بتسليم العمل الموكّل فيه]
514
[ (مسألة 34): لو وكّله في قبض دينه من شخص، فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة وارثه]
515
[ (مسألة 35): لو وكّله في استيفاء دينه من زيد، فجاء إلى زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل]
515
[ (مسألة 36): الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التعدّي]
515
[ (مسألة 37): لو وكّله في إيداع مال، فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل]
515
[ (مسألة 38): إذا وكّله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرّح بكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعمّ نفسه فلا إشكال]
515
[ (مسألة 39): إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها]
515
[كتاب الإقرار]
517
[ (مسألة 1): يعتبر في صحّة الإقرار بل في حقيقته و أخذ المقرّ بإقراره كونه دالّاً على الإخبار المزبور]
517
[ (مسألة 2): لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً و كونه مقصوداً بالإفادة]
517
[ (مسألة 3): يشترط في المقرّ به أن يكون أمراً لو كان المقرّ صادقاً في إخباره]
518
[ (مسألة 4): إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ و يمضى عليه فيما يكون ضرراً عليه]
518
[ (مسألة 5): يصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم و يقبل من المقرّ و يلزم و يطالب بالتفسير و البيان و رفع الإبهام]
518
[ (مسألة 6): لو قال: لك عليّ أحد هذين، ممّا كان تحت يده، أو لك عليّ إمّا وزنة من حنطة أو شعير]
518
[ (مسألة 7): و كما لا يضرّ الإبهام و الجهالة في المقرّ به، لا يضرّان في المقرّ له]
519
[ (مسألة 8): يعتبر في المقرّ: البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]
519
[ (مسألة 9): السفيه إن أقرّ بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل]
519
[ (مسألة 10): المملوك لا يقبل إقراره بما يوجب حدّا عليه]
519
[ (مسألة 11): يقبل إقرار المفلّس بالدين سابقاً و لاحقاً و يشارك المقرّ له مع الغرماء]
520
[ (مسألة 12): إذا ادّعى الصبيّ البلوغ، فإن ادّعاه بالإنبات اعتبر و لا يثبت بمجرّد دعواه]
520
[ (مسألة 13): يعتبر في المقرّ له أن يكون له أهليّة الاستحقاق]
520
[ (مسألة 14): إذا كذّب المقرّ له المقرّ في إقراره، فإن كان المقرّ به ديناً أو حقّا لم يطالب به المقرّ]
520
[ (مسألة 15): إذا أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه و ينافيه يؤخذ بإقراره]
520
[ (مسألة 16): ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي]
521
[ (مسألة 17): لو أقرّ بعين لشخص، ثمّ أقرّ بها لشخص آخر كما إذا قال: هذه الدار لزيد]
521
[ (مسألة 18): من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوّة و الاخوّة و غيرهما]
521
[ (مسألة 19): إذا أقرّ بولد صغير، فثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره]
522
[ (مسألة 20): إذا أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به]
522
[ (مسألة 21): لو كان للميّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له، كان لها الثمن]
522
[ (مسألة 22): إذا مات صبيّ مجهول النسب]
522
[ (مسألة 23): ينفذ إقرار المريض كالصحيح]
522
[ (مسألة 24): لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت]
522
[كتاب الهبة]
523
[ (مسألة 1): يعتبر في كلّ من الواهب و الموهوب له: البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]
523
[ (مسألة 2): يشترط في الموهوب أن يكون عيناً]
523
[ (مسألة 3): يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له]
524
[ (مسألة 4): القبض في الهبة كالقبض في البيع]
524
[ (مسألة 5): يجوز هبة المشاع]
524
[ (مسألة 6): لا يعتبر الفوريّة في القبض و لا كونه في مجلس العقد]
524
[ (مسألة 7): لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ و انتقل الموهوب إلى ورثته]
524
[ (مسألة 8): إذا تمّت الهبة بالقبض]
524
[ (مسألة 9): يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع و الهبة أو المغيّر للعين]
525
[ (مسألة 10): فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكلّ و البعض]
525
[ (مسألة 11): الهبة: إمّا معوّضة أو غير معوّضة]
525
[ (مسألة 12): إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتّهب إعطاء الثواب و العوض]
525
[ (مسألة 13): إذا شرط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض]
525
[ (مسألة 14): لو عيّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعيّن]
526
[ (مسألة 15): الظاهر أنّه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض]
526
[ (مسألة 16): لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع و كان في الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض]
526
[ (مسألة 17): لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب، لزمت الهبة و إن كانت لأجنبيّ]
526
[ (مسألة 18): لو باع الواهب العين الموهوبة، فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو معوّضة]
526
[ (مسألة 19): الرجوع: إمّا بالقول كأن يقول: رجعت، و ما يفيد معناه و إمّا بالفعل كاسترداد العين]
527
[ (مسألة 20): لا يشترط في الرجوع اطّلاع المتّهب]
527
[ (مسألة 21): يستحبّ العطيّة للأرحام الذين أمر اللَّه تعالى أكيداً بصلتهم]
527
[ (مسألة 22): يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطيّة على كراهية]
527
[كتاب الوقف و أخواته]
528
[القول في الوقف]
528
[ (مسألة 1): يعتبر في الوقف الصيغة]
528
[ (مسألة 2): لا بدّ في وقف المسجد قصد عنوان المسجديّة]
528
[ (مسألة 3): الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد و المقابر]
528
[ (مسألة 4): ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد، إنّما هو فيما إذا كان أصل البناء و التعمير في المسجد بقصد المسجديّة]
529
[ (مسألة 5): لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف]
529
[ (مسألة 6): الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامّة]
529
[ (مسألة 7): الأحوط قصد القربة في الوقف]
530
[ (مسألة 8): يشترط في صحّة الوقف القبض]
530
[ (مسألة 9): لو وقف مسجداً أو مقبرة، كفى في قبضها صلاة واحدة في المسجد]
530
[ (مسألة 10): لو وقف الأب على أولاده الصغار، لم يحتج إلى قبض جديد]
530
[ (مسألة 11): فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي]
531
[ (مسألة 12): لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية]
531
[ (مسألة 13): لا يشترط في القبض الفوريّة]
531
[ (مسألة 14): لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف]
531
[ (مسألة 15): يشترط في الوقف الدوام]
531
[ (مسألة 16): إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على بطن أو بطون ممّن ينقرض غالباً]
531
[ (مسألة 17): الفرق بين الوقف و الحبس]
531
[ (مسألة 18): إذا انقرض الموقوف عليه و رجع إلى ورثة الواقف، فهل يرجع إلى ورثته حين الموت]
532
[ (مسألة 19): و من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنيّاً على الدوام]
532
[ (مسألة 20): الوقف المنقطع الأوّل: إمّا بجعل الواقف]
532
[ (مسألة 21): إذا وقف على غيره أو على جهة و شرط عوده إليه عند حاجته صحّ]
533
[ (مسألة 22): يشترط في صحّة الوقف التنجيز]
533
[ (مسألة 23): لو قال: «هو وقف بعد موتي» فإن فهم منه في متفاهم العرف أنّه وصيّة بالوقف صحّ]
533
[ (مسألة 24): و من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عن الوقف]
533
[ (مسألة 25): لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلًا]
533
[ (مسألة 26): لو شرط أكل أضيافه و من يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز]
534
[ (مسألة 27): إذا آجر عيناً ثمّ وقفها، صحّ الوقف و بقيت الإجارة على حالها]
534
[ (مسألة 28): لا إشكال في جواز انتفاع الواقف بالأوقاف على الجهات العامّة]
534
[ (مسألة 29): يعتبر في الواقف: البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه فلا يصحّ وقف الصبيّ]
535
[ (مسألة 30): لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً]
535
[ (مسألة 31): يعتبر في الموقوف: أن يكون عيناً مملوكاً]
535
[ (مسألة 32): لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا]
535
[ (مسألة 33): المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة]
535
[ (مسألة 34): ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين]
535
[ (مسألة 35): يعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف عليه حين الوقف]
536
[ (مسألة 36): لا يعتبر في الوقف على العنوان العامّ وجوده في كلّ زمان]
536
[ (مسألة 37): يشترط في الموقوف عليه التعيين]
537
[ (مسألة 38): لا يصحّ الوقف على الكافر الحربي و المرتدّ عن فطرة]
537
[ (مسألة 39): لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة و ما فيه إعانة على المعصية]
537
[ (مسألة 40): إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين]
537
[ (مسألة 41): إذا كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة]
537
[ (مسألة 42): إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرّقين لم يقتصر على الحاضرين]
537
[ (مسألة 43): إذا وقف على المسلمين كان لكلّ من أقرّ بالشهادتين]
538
[ (مسألة 44): إذا وقف في سبيل اللَّه يصرف في كلّ ما يكون و صلة إلى الثواب]
538
[ (مسألة 45): إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف]
538
[ (مسألة 46): إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأُنثى و الخنثى و يكون التقسيم بينهم على السواء]
538
[ (مسألة 47): إذا قال: «وقفت على ذرّيّتي» عمّ الأولاد بنين و بنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذكوراً و إناثاً]
538
[ (مسألة 48): إذا قال: «وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل و بطناً بعد بطن» الظاهر المتبادر منه عند العرف أنّه وقف ترتيب]
538
[ (مسألة 49): إذا قال: «وقفت على ذرّيّتي» أو قال: «على أولادي و أولاد أولادي» و لم يذكر أنّه وقف تشريك أو وقف ترتيب]
538
[ (مسألة 50): لو قال: «وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل» يختصّ بالذكور من الذكور في جميع الطبقات]
539
[ (مسألة 51): إذا كان الوقف ترتيبيّاً كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف]
539
[ (مسألة 52): لو قال: «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه لولده»]
539
[ (مسألة 53): لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة]
539
[ (مسألة 54): لو وقف على أهل مشهدٍ كالنجف مثلًا اختصّ بالمتوطّنين و المجاورين]
539
[ (مسألة 55): لو وقف على المشتغلين في النجف]
539
[ (مسألة 56): لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره وضوئه و فرشه و خادمه]
539
[ (مسألة 57): لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه و خدّامه]
539
[ (مسألة 58): لو وقف على الحسين (عليه السّلام) يصرف في إقامة تعزيته من اجرة القارئ]
539
[ (مسألة 59): لا إشكال في أنّه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه]
540
[ (مسألة 60): إذا علم وقفيّة شيء و لم يعلم مصرفه]
540
[ (مسألة 61): إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجدّدة و ثمرات متنوّعة]
540
[ (مسألة 62): لو وقف على مصلحة فبطل رسمها]
541
[ (مسألة 63): إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجديّة]
541
[ (مسألة 64): لو وقف داراً على أولاده أو على المحتاجين منهم فإن أطلق فهو وقف منفعة]
541
[ (مسألة 65): الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقوف عليهم]
542
[ (مسألة 66): لو قال: «وقفت على أولادي و أولاد أولادي» شمل جميع البطون]
542
[ (مسألة 67): لا ينبغي الإشكال في أنّ الوقف بعد ما تمّ يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة]
542
[ (مسألة 68): لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلى عنوان آخر]
543
[ (مسألة 69): لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه]
543
[ (مسألة 70): إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها و الاستنماء بها]
543
[ (مسألة 71): الأوقاف على الجهات العامّة التي قد مرّ أنّه لا يملكها أحد]
543
[ (مسألة 72): كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف، الظاهر أنّه لا يجوز إجارتها]
544
[ (مسألة 73): الأوقاف الخاصّة كالوقف على الأولاد]
544
[ (مسألة 74): لا إشكال في جواز إجارة ما وقف وقف منفعة]
545
[ (مسألة 75): إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه]
546
[ (مسألة 76): لا إشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الطلق]
546
[ (مسألة 77): لو آجر الوقف البطن الأوّل و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة]
546
[ (مسألة 78): يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه]
547
[ (مسألة 79): إنّما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف]
547
[ (مسألة 80): لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه]
547
[ (مسألة 81): لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول]
547
[ (مسألة 82): لو شرط التولية لاثنين، فإن صرّح باستقلال كلّ منهما استقلّ]
548
[ (مسألة 83): لو عيّن الواقف وظيفة المتولّي و شغله فهو المتّبع]
548
[ (مسألة 84): لو عيّن الواقف للمتولّي شيئاً من المنافع تعيّن و كان ذلك اجرة عمله]
548
[ (مسألة 85): ليس للمتولّي تفويض التولية إلى غيره]
548
[ (مسألة 86): يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي]
548
[ (مسألة 87): إذا لم يعيّن الواقف متولّياً أصلًا]
548
[ (مسألة 88): في الأوقاف التي توليتها للحاكم و منصوبة، مع فقده و عدم الوصول إليه توليتها لعدول المؤمنين]
549
[ (مسألة 89): لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً و بين ما إذا عيّن]
549
[ (مسألة 90): لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلًا و لم يكن فيهم إلّا عدل واحد]
549
[ (مسألة 91): إذا احتاج الوقف إلى التعمير و لم يكن وجه يصرف فيه]
549
[ (مسألة 92): تثبت الوقفيّة بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان]
549
[ (مسألة 93): إذا أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة يسمع منه]
549
[ (مسألة 94): كما أنّ معاملة المتصرّفين معاملة الوقفيّة دليل على أصل الوقفيّة]
549
[ (مسألة 95): إذا كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكية]
550
[ (مسألة 96): إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلًا بيد شخص]
550
[ (مسألة 97): لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه: أنّ ملكه الفلاني وقف و أنّه وقع القبض و الإقباض]
550
[ (مسألة 98): إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكويّة]
550
[ (مسألة 99): الوقف المتداول بين الأعراب و بعض الطوائف من غيرهم]
550
[خاتمة تشتمل على أمرين: أحدهما في الحبس و ما يلحق به، ثانيهما في الصدقة]
551
[القول في الحبس و أخواته]
551
[ (مسألة 1): يجوز للإنسان أن يحبس ملكه على كلّ ما يصحّ الوقف عليه]
551
[ (مسألة 2): إذا جعل لأحد سكنى داره مثلًا بأن سلّطه على إسكانها مع بقائها على ملكه]
551
[ (مسألة 3): يحتاج كلّ من هذه الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك و قبول من الساكن]
551
[ (مسألة 4): يشترط في كلّ من الثلاثة قبض الساكن]
552
[ (مسألة 5): هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها]
552
[ (مسألة 6): إذا جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص]
552
[ (مسألة 7): لو جعل المدّة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله كان لورثته السكنى]
552
[ (مسألة 8): إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده]
553
[ (مسألة 9): كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره]
553
[القول في الصدقة]
553
[ (مسألة 1): يعتبر في الصدقة قصد القربة]
554
[ (مسألة 2): لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض و إن كانت على أجنبيّ على الأصحّ]
554
[ (مسألة 3): تحلّ صدقة الهاشمي لمثله و لغيره مطلقاً]
554
[ (مسألة 4): يعتبر في المتصدّق: البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه]
554
[ (مسألة 5): لا يعتبر في المتصدّق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الإيمان]
554
[ (مسألة 6): الصدقة المندوبة سرّاً أفضل]
554
[ (مسألة 7): يستحبّ المساعدة و التوسّط في إيصال الصدقة إلى المستحقّ]
555
[ (مسألة 8): يكره كراهة شديدة أن يتملّك من الفقير ما تصدّق به بشراء أو اتّهاب أو بسبب آخر]
555
[ (مسألة 9): يكره ردّ السائل و لو ظنّ غناه]
555
[ (مسألة 10): يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج]
555
[كتاب الوصيّة]
556
[ (مسألة 1): إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس]
556
[ (مسألة 2): إذا كان عنده أموال الناس، أو كان عليه حقوق و واجبات، لكن يعلم أو يطمئنّ بأنّ أخلافه يوصلون الأموال]
556
[ (مسألة 3): يكفي في الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ من أيّ لغة كان]
556
[ (مسألة 4): الوصيّة التمليكيّة لها أركان ثلاثة]
557
[ (مسألة 5): لا إشكال في أنّ الوصيّة العهديّة لا يحتاج إلى قبول]
557
[ (مسألة 6): يكفي في القبول بناءً على اعتباره كلّ ما دلّ على الرضا]
557
[ (مسألة 7): بناءً على اعتبار القبول، لا فرق بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته]
557
[ (مسألة 8): لو ردّ بعضاً و قبل بعضاً، صحّ]
557
[ (مسألة 9): لو مات الموصى له في حياة الموصي، أو بعد موته قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول]
558
[ (مسألة 10): الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال الموصى به من الموصي ابتداءً]
558
[ (مسألة 11): إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم، صحّت الوصيّة فيمن قبل]
558
[ (مسألة 12): يعتبر في الموصي: البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد و الحرّية]
558
[ (مسألة 13): يعتبر في الموصي مضافاً إلى ما ذكر-: أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً]
558
[ (مسألة 14): لا تبطل الوصيّة بعروض الإغماء و الجنون للموصي]
558
[ (مسألة 15): يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة]
558
[ (مسألة 16): تصحّ الوصيّة للذمّي]
559
[ (مسألة 17): لا تصحّ الوصيّة لمملوك الغير و إن أجاز المالك]
559
[ (مسألة 18): يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكيّة أن يكون مالًا أو حقّا قابلًا للنقل]
559
[ (مسألة 19): لا بدّ أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة مقصودة]
559
[ (مسألة 20): لا تصحّ الوصيّة بمال الغير و إن أجاز المالك]
559
[ (مسألة 21): يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً تعلّق به]
559
[ (مسألة 22): لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً و غير سائغ عند الوصيّ]
560
[ (مسألة 23): لو أوصى لغير الوليّ بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الوليّ]
560
[ (مسألة 24): يشترط في نفوذ الوصيّة في الجملة أن لا يكون زائداً على الثلث]
560
[ (مسألة 25): لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصيّة بكسر مشاع أو بمال معيّن أو بمقدار من المال]
560
[ (مسألة 26): لو كانت إجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال]
561
[ (مسألة 27): لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها]
561
[ (مسألة 28): لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم، نفذت الوصيّة في حقّ المجيز في الزيادة]
561
[ (مسألة 29): لو أوصى بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال كمائة دينار]
561
[ (مسألة 30): الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ]
562
[ (مسألة 31): لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور]
562
[ (مسألة 32): يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية]
562
[ (مسألة 33): للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة]
562
[ (مسألة 34): إنّما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل]
562
[ (مسألة 35): لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة، فإن كانت من نوع واحد]
562
[ (مسألة 36): لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع كما إذا أوصى بأن يعطى مقداراً معيّناً خمساً و زكاة]
563
[ (مسألة 37): لو أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة]
564
[ (مسألة 38): متعلّق الوصيّة إن كان كسراً مشاعاً من التركة كالثلث أو الربع]
564
[ (مسألة 39): يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه و تنفيذها]
565
[ (مسألة 40): إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً، و أمّا منضمّاً إلى الكامل فلا بأس به]
565
[ (مسألة 41): لو طرأ الجنون على الوصيّ بعد موت الموصي بطلت]
565
[ (مسألة 42): لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية]
565
[ (مسألة 43): يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق]
565
[ (مسألة 44): لو مات أحد الوصيّين أو طرأ عليه الجنون أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته استقلّ الآخر]
566
[ (مسألة 45): يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء بعينه و إلى آخر في غيره]
566
[ (مسألة 46): لو قال: «أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو» صحّ]
566
[ (مسألة 47): إذا ظهرت خيانة الوصيّ فللحاكم عزله و نصب شخص آخر مكانه]
566
[ (مسألة 48): إذا لم ينجّز الوصيّ ما أوصى إليه في زمن حياته، ليس له أن يجعل وصيّاً لتنجيزه و إمضائه بعد موته]
566
[ (مسألة 49): الوصيّ أمين]
567
[ (مسألة 50): لو أوصى إليه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو كيفيّة خاصّة]
567
[ (مسألة 51): ليس للوصيّ أن يعزل نفسه بعد موت الموصي]
567
[ (مسألة 52): لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة، صرف الموصى به في وجوه البرّ]
567
[ (مسألة 53): إذا أوصى الميّت وصيّة عهديّة و لم يعيّن وصيّاً، أو بطل وصاية من عيّنه بموت أو جنون أو غير ذلك]
567
[ (مسألة 54): يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ]
567
[ (مسألة 55): يجوز للأب مع عدم الجدّ و للجدّ للأب مع فقد الأب، جعل القيّم على الصغار]
568
[ (مسألة 56): يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال]
568
[ (مسألة 57): لو عيّن الموصي على القيّم تولّي جهة خاصّة و تصرّفاً مخصوصاً اقتصر عليه]
568
[ (مسألة 58): يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد]
569
[ (مسألة 59): ينفق الوصيّ على الصبيّ من غير إسراف و لا تقتير]
569
[ (مسألة 60): يجوز للقيّم الذي يتولّى أُمور اليتيم أن يأخذ من ماله اجرة مثل عمله]
569
[ (مسألة 61): الوصيّة جائزة من طرف الموصي]
570
[ (مسألة 62): يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول]
570
[ (مسألة 63): الوصيّة بعد ما وقعت تبقى على حالها]
570
[ (مسألة 64): لا تثبت الوصيّة بالولاية]
571
[ (مسألة 65): إذا كانت الورثة كباراً، و أقرّوا كلّهم بالوصيّة بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبيّ]
571
[ (مسألة 66): إذا أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبي]
572
[ (مسألة 67): إذا تصرّف الإنسان في مرض موته، فإن كان معلّقاً على موته]
572
[ (مسألة 68): إذا جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة و معلّقة بالموت]
572
[كتاب الأيمان و النذور]
573
[القول في اليمين]
573
[ (مسألة 1): لا ينعقد اليمين إلّا باللفظ أو ما يقوم مقامه]
574
[ (مسألة 2): لا ينعقد اليمين إلّا إذا كان المقسم به هو اللَّه]
574
[ (مسألة 3): المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللَّه تعالى لا بغيره]
574
[ (مسألة 4): لا يعتبر في انعقاده أن يكون إنشاء القسم بحروفه]
574
[ (مسألة 5): لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السّلام) و سائر النفوس المقدّسة]
574
[ (مسألة 6): لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق]
575
[ (مسألة 7): لو علّق اليمين على مشيّة اللَّه بأن قال: «و اللَّه لأفعلنّ كذا إن شاء اللَّه» و كان المقصود التعليق على مشيّته تعالى]
575
[ (مسألة 8): يعتبر في الحالف: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد]
575
[ (مسألة 9): لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد]
576
[ (مسألة 10): لا إشكال في انعقاد اليمين إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ]
576
[ (مسألة 11): فكما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً تنحلّ إذا تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً]
576
[ (مسألة 12): إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره]
576
[ (مسألة 13): إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها و حرمت عليه مخالفتها]
577
[ (مسألة 14): إذا كان متعلّق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم فإن عيّن له وقتاً تعيّن]
577
[ (مسألة 15): إذا كان المحلوف عليه الإتيان بعمل كصوم يوم]
577
[ (مسألة 16): كفّارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم]
577
[ (مسألة 17): الأيمان الصادقة كلّها مكروهة؛ سواء كانت على الماضي أو المستقبل]
578
[ (مسألة 18): الأقوى أنّه يجوز الحلف بغير اللَّه في الماضي و المستقبل و إن لم يترتّب على مخالفتها إثم]
578
[القول في النذر و العهد]
578
[ (مسألة 1): النذر هو الالتزام بعمل للَّه تعالى على نحو مخصوص]
578
[ (مسألة 2): يشترط في الناذر: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و انتفاء الحجر في متعلّق النذر]
579
[ (مسألة 3): لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج]
579
[ (مسألة 4): النذر: إمّا نذر برّ، و يقال له نذر المجازاة]
579
[ (مسألة 5): يشترط في متعلّق النذر سواء كان معلّقاً و مشروطاً شكراً أو زجراً أو كان تبرّعاً أن يكون مقدوراً للناذر]
580
[ (مسألة 6): قد عرفت أنّ النذر: إمّا معلّق على أمر أو غير معلّق]
580
[ (مسألة 7): إذا كان الشرط فعلًا اختياريّاً للناذر، فالنذر المعلّق عليه قابل لأن يكون نذر شكر]
581
[ (مسألة 8): لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن تعيّن]
581
[ (مسألة 9): لو نذر صوماً و لم يعيّن العدد كفى صوم يوم]
581
[ (مسألة 10): لو نذر صوم عشرة أيّام مثلًا فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن]
582
[ (مسألة 11): إذا نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان]
582
[ (مسألة 12): لو نذر صوم كلّ خميس مثلًا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار]
582
[ (مسألة 13): لو نذر صوم يوم معيّن فأفطر عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة]
582
[ (مسألة 14): إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر و إن كان غير ضروريّ و يفطر]
582
[ (مسألة 15): لو نذر زيارة أحد من الأئمّة (عليهم السّلام)، أو بعض الصالحين لزم]
582
[ (مسألة 16): لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين (عليه السّلام) ماشياً انعقد مع القدرة و عدم الضرر]
583
[ (مسألة 17): ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر]
583
[ (مسألة 18): لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض]
583
[ (مسألة 19): لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت، و لا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها]
583
[ (مسألة 20): لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم]
583
[ (مسألة 21): لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه]
584
[ (مسألة 22): لو عيّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة، أو لمشهد من المشاهد، يتبعها نماؤها المتّصل كالسمن]
584
[ (مسألة 23): لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه لزم]
584
[ (مسألة 24): إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقّتاً، و مطلقاً إن كان مطلقاً]
584
[ (مسألة 25): النذر كاليمين]
585
[ (مسألة 26): إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً]
585
[ (مسألة 27): لو نذر: إن برئ مريضة أو قدم مسافرة صام يوماً]
585
[ (مسألة 28): كفّارة حنث النذر كفّارة اليمين]
585
[القول في العهد]
585
[ (مسألة): مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفّارة]
586
[كتاب الكفّارات]
587
[القول في أقسام الكفّارات]
587
[ (مسألة 1): لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها، و جزّ بعضه]
588
[ (مسألة 2): لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه بل يكفي مسمّاه]
588
[القول في أحكام الكفّارات]
588
[ (مسألة 1): لا يجزي عتق الكافر في الكفّارة مطلقاً فيشترط فيه الإسلام]
588
[ (مسألة 2): يعتبر في الخصال الثلاث العتق و الصيام و الإطعام النية المشتملة على قصد العمل]
589
[ (مسألة 3): يتحقّق العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام أو الإطعام في الكفّارة المرتّبة]
589
[ (مسألة 4): ليس طروّ الحيض و النفاس موجباً للعجز عن الصيام و الانتقال إلى الإطعام]
590
[ (مسألة 5): المعتبر في العجز و القدرة على حال الأداء لا حال الوجوب]
590
[ (مسألة 6): إذا عجز عن العتق في المرتّبة، فشرع في الصوم و لو ساعة من النهار، ثمّ وجد ما يعتق]
590
[ (مسألة 7): يجب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات بعدم تخلّل الإفطار]
590
[ (مسألة 8): إنّما يضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار]
591
[ (مسألة 9): يكفي في تتابع الشهرين في الكفّارة مرتّبة كانت أو مخيّرة صيام شهر و يوم متتابعاً]
591
[ (مسألة 10): من وجب عليه صيام شهرين، فإن شرع فيه من أوّل الشهر يجزي هلاليّان]
591
[ (مسألة 11): يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم]
592
[ (مسألة 12): الواجب في الإشباع إشباع كلّ واحد من العدد مرّة]
592
[ (مسألة 13): يجزي في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي و التقوّت به لغالب الناس]
592
[ (مسألة 14): التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات]
592
[ (مسألة 15): يتساوى الصغير و الكبير إن كان التكفير بنحو التسليم]
592
[ (مسألة 16): لا إشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة]
593
[ (مسألة 17): لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره و إن تعذّر انتظر]
593
[ (مسألة 18): المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة]
593
[ (مسألة 19): يعتبر في الكسوة التي تخيّر بينها و بين العتق و الإطعام في كفّارة اليمين]
593
[ (مسألة 20): لا تجزي القيمة في الكفّارة لا في الإطعام و لا في الكسوة]
594
[ (مسألة 21): إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجز أن يكفّر بجنسين]
594
[ (مسألة 22): لا بدل شرعاً للعتق في الكفّارة مخيّرة كانت أو مرتّبة أو كفّارة الجمع]
594
[ (مسألة 23): الظاهر أنّ وجوب الكفّارات موسّع]
595
[ (مسألة 24): يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة و أدائها]
595
[ (مسألة 25): الكفّارات الماليّة بحكم الديون]
595
[كتاب الصيد و الذباحة]
596
[القول في الصيد]
596
[ (مسألة 1): لا يحلّ من صيد الحيوان و مقتوله إلّا ما كان بالكلب المعلّم]
596
[ (مسألة 2): يعتبر في حلّيّة صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد]
596
[ (مسألة 3): يشترط في حلّيّة صيد الكلب أُمور]
596
[الأوّل: أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد]
596
[الثاني: أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه كالصبيّ الملحق به]
597
[الثالث: أن يسمّي؛ بأن يذكر اسم اللَّه عند إرساله]
597
[الرابع: أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرحه و عقره]
597
[الخامس: عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكّنه من تذكيته]
597
[ (مسألة 4): هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد]
598
[ (مسألة 5): لا يعتبر في حلّيّة الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب]
598
[ (مسألة 6): لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة إلّا ما قتله السيف و السكّين و الخنجر و نحوها]
598
[ (مسألة 7): كلّ آلة جماديّة لم تكن ذات حديد محدّدة و لا محدّدة غير حديديّة]
599
[ (مسألة 8): لا يبعد حلّيّة ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالتفنك]
599
[ (مسألة 9): لا يعتبر في حلّيّة الصيد بالآلة الجماديّة وحدة الصائد]
599
[ (مسألة 10): يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد]
600
[ (مسألة 11): لا يشترط في حلّيّة الصيد إباحة الآلة]
600
[ (مسألة 12): الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط]
600
[ (مسألة 13): الظاهر أنّه كما تقع التذكية الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم فيحلّ بها أكل لحمه]
600
[ (مسألة 14): لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان، فإن كانت الآلة غير محلّلة كالشبكة و الحبالة]
601
[ (مسألة 15): يملك الحيوان الوحشي وحشاً كان أو طيراً بأحد أُمور ثلاثة]
601
[ (مسألة 16): الظاهر أنّه يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه]
601
[ (مسألة 17): لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه]
602
[ (مسألة 18): لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد، و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوّته فانفلت منها]
602
[ (مسألة 19): لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه]
602
[ (مسألة 20): لو أطلق الصائد صيده من يده، فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه و لا يملكه غيره باصطياده]
602
[ (مسألة 21): إنّما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكاً للغير]
602
[ (مسألة 22): لو صنع برجاً لتعشيش الحمام فعشّشت فيه لم يملكها]
603
[ (مسألة 23): الظاهر أنّه يكفي في تملّك النحل الغير المملوكة أخذ أميرها]
603
[ (مسألة 24): ذكاة السمك إمّا بإخراجه من الماء حيّاً، أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته]
603
[ (مسألة 25): لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه التسمية]
603
[ (مسألة 26): لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحلّ ما لم يؤخذ باليد]
603
[ (مسألة 27): لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكلّ ما وقع و احتبس فيهما ملكه]
603
[ (مسألة 28): لو أخرج السمك من الماء حيّاً ثمّ أعاده إلى الماء]
604
[ (مسألة 29): لو طفا السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب]
604
[ (مسألة 30): لا يعتبر في حلّيّة السمك بعد ما أُخرج من الماء حيّاً أو أُخذ حيّاً بعد خروجه]
604
[ (مسألة 31): ذكاة الجراد أخذه حيّاً؛ سواء كان باليد أو بالآلة]
604
[ (مسألة 32): لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد]
605
[ (مسألة 33): لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران و هو المسمّى ب «الدبى»]
605
[القول في الذباحة]
605
[ (مسألة 1): يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو بحكمه كالمتولّد منه]
605
[ (مسألة 2): لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك]
605
[ (مسألة 3): لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار]
605
[ (مسألة 4): الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة]
606
[ (مسألة 5): محلّ الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة]
606
[ (مسألة 6): يشترط أن يكون الذبح من القدّام]
606
[ (مسألة 7): يجب التتابع في الذبح]
606
[ (مسألة 8): لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة]
606
[ (مسألة 9): لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة]
607
[ (مسألة 10): لو أكل الذئب مثلًا مذبح الحيوان و أدركه حيّاً]
607
[ (مسألة 11): يشترط في التذكية الذبحيّة مضافاً إلى ما مرّ أُمور]
607
[ (مسألة 12): لا يعتبر كيفيّة خاصّة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح]
608
[ (مسألة 13): لا يعتبر في التسمية كيفيّة خاصّة و أن يكون في ضمن البسملة]
608
[ (مسألة 14): ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّه يشترط في حلّيّة الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح]
608
[ (مسألة 15): لا يشترط في حلّيّة أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً]
608
[ (مسألة 16): يختصّ الإبل من بين البهائم بأنّ تذكيته بالنحر]
609
[ (مسألة 17): كيفيّة النحر و محلّه: أن يدخل سكّيناً أو رمحاً و نحوهما من الآلات الحادّة الحديدية في لبّته]
609
[ (مسألة 18): يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة]
609
[ (مسألة 19): كلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان إمّا لاستعصائه]
609
[ (مسألة 20): للذباحة و النحر آداب و وظائف بين مستحبّة و مكروهة]
609
[أمّا المستحبّة]
609
[و أمّا المكروهة]
610
[ (مسألة 21): إذا خرج الجنين أو أُخرج من بطن امّه]
611
[ (مسألة 22): لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على امّه و مات بعده قبل أن يشقّوا بطنها]
611
[ (مسألة 23): لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً]
611
[ (مسألة 24): الظاهر أنّ جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل ممّا كانت له نفس سائلة]
612
[ (مسألة 25): تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل إنّما يكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة]
612
[ (مسألة 26): ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم كونها من غير الذكيّ يؤخذ منه]
612
[ (مسألة 27): لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً أو مخالفاً]
613
[كتاب الأطعمة و الأشربة]
614
[القول في الحيوان]
614
[ (مسألة 1): لا يؤكل من حيوان البحر إلّا السمك]
614
[ (مسألة 2): لا يؤكل من السمك إلّا ما كان له فلس و قشور بالأصل]
614
[ (مسألة 3): الإربيان المسمّى في لسان أهل هذا الزمان ب «الروبيان» من جنس السمك الذي له فلس]
614
[ (مسألة 4): بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلّل حلال و إن كان أملس، و بيض]
614
[ (مسألة 5): البهائم البرّيّة من الحيوان صنفان: إنسيّة و وحشيّة]
614
[ (مسألة 6): يحلّ من الطير: الحمام بجميع أصنافه]
615
[ (مسألة 7): الأحوط التنزّه و الاجتناب عن الغراب]
615
[ (مسألة 8): يميّز محلّل الطير عن محرّمه بأمرين]
615
[ (مسألة 9): لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه]
616
[ (مسألة 10): لو رأى طيراً يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبيّن أيّهما أكثر]
616
[ (مسألة 11): لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه فالمشهور على حلّيّته]
616
[ (مسألة 12): بيض الطيور تابعة لها في الحلّ و الحرمة]
616
[ (مسألة 13): النعامة من الطيور؛ و هي حلال لحماً و بيضاً على الأقوى]
617
[ (مسألة 14): اللقلق لم ينصّ على حرمته و لا على حلّيته]
617
[ (مسألة 15): تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل من أُمور]
617
[ (مسألة 16): يعمّ حكم الجلل كلّ حيوان محلّل حتّى الطير و السمك]
617
[ (مسألة 17): و كما يحرم لحم الحيوان بالجلل، يحرم لبنه و بيضه]
617
[ (مسألة 18): الظاهر أنّ الجلل ليس مانعاً عن وقوع التذكية]
617
[ (مسألة 19): تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترك التغذّي بالعذرة و التغذّي بغيرها مدّة]
617
[ (مسألة 20): كيفيّة الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة]
618
[ (مسألة 21): يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً، ثمّ ذبحها و إن لم يعلم جللها]
618
[ (مسألة 22): و ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل أن يطأه الإنسان قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل]
618
[ (مسألة 23): الحيوان الموطوء إن كان ممّا يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح]
618
[ (مسألة 24): و ممّا يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة]
618
[ (مسألة 25): لو شرب الحيوان المحلّل الخمر حتّى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه]
619
[ (مسألة 26): لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّى فطم و كبر]
619
[ (مسألة 27): يحرم من الحيوان المحلّل و إن ذكّي أربعة عشر شيئاً]
619
[ (مسألة 28): تختصّ حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة]
619
[ (مسألة 29): لا يوجد في الطيور شيء ممّا ذكر]
619
[ (مسألة 30): يؤكل من الذبيحة غير ما مرّ]
619
[ (مسألة 31): يجوز أكل لحم ما حلّ أكله نيّاً و مطبوخاً]
620
[ (مسألة 32): اختلفوا في حلّيّة بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على قولين]
620
[ (مسألة 33): يحرم رجيع كلّ حيوان، و لو كان ممّا حلّ أكله]
620
[ (مسألة 34): يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة و الدم في البيضة]
620
[ (مسألة 35): قد مرّ في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة]
620
[ (مسألة 36): لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كلّ حيوان]
620
[القول في غير الحيوان]
621
[ (مسألة 1): يحرم تناول الأعيان النجسة و كذا المتنجّسة ما دامت باقية على النجاسة]
621
[ (مسألة 2): يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن]
621
[ (مسألة 3): لا فرق في حرمة تناول المضرّ بين المعلوم الضرر و مظنونه]
621
[ (مسألة 4): يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر]
621
[ (مسألة 5): ما كان يضرّ كثيره دون قليله، يحرم كثيره المضرّ دون قليله الغير المضرّ]
621
[ (مسألة 6): إذا كان لا يضرّ تناوله مرّة أو مرّتين مثلًا و لكن يضرّ إدمانه و زيادة تكريره و التعوّد به]
621
[ (مسألة 7): يحرم أكل الطين]
622
[ (مسألة 8): الظاهر أنّه لا يلحق بالطين الرمل و الأحجار و أنواع المعادن]
622
[ (مسألة 9): يستثنى من الطين طين قبر الحسين (عليه السّلام) للاستشفاء]
622
[ (مسألة 10): لأخذ التربة المقدّسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية مذكورة في محالّها]
623
[ (مسألة 11): القدر المتيقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشريف و ما يقرب منه على وجه يلحق به عرفاً]
623
[ (مسألة 12): تناول التربة المقدّسة للاستشفاء]
623
[ (مسألة 13): إذا أخذ التربة بنفسه، أو علم من الخارج بأنّ هذا الطين من تلك التربة المقدّسة فلا إشكال]
623
[ (مسألة 14): قد استثنى بعض العلماء من الطين طين الأرمني للتداوي به]
624
[ (مسألة 15): يحرم الخمر بالضرورة من الدين بحيث يكون مستحلّه في زمرة الكافرين]
624
[ (مسألة 16): يلحق بالخمر موضوعاً أو حكماً كلّ مسكر]
625
[ (مسألة 17): إذا انقلبت الخمر خلّا حلّت]
625
[ (مسألة 18): و من المحرّمات المائعة الفقّاع إذا صار فيه غليان و نشيش]
625
[مسألة 19): يحرم عصير العنب إذا نشّ و غلى بنفسه]
625
[ (مسألة 20): الظاهر أنّ الماء الذي في جوف حبّة العنب بحكم عصيره]
625
[ (مسألة 21): من المعلوم أنّ الزبيب ليس له عصير في نفسه]
626
[ (مسألة 22): الظاهر أنّ ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته إلّا بالتخليل]
626
[ (مسألة 23): إذا صار العصير المغليّ دبساً قبل أن يذهب ثلثاه، لا يكفي في حلّيته]
626
[ (مسألة 24): إذا اختلط العصير بالماء ثمّ غلى، يكفي في حلّيته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه]
626
[ (مسألة 25): لو صبّ على العصير المغليّ قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير الغير المغليّ]
627
[ (مسألة 26): لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين]
627
[ (مسألة 27): يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغليّ بالعلم و بالبيّنة و بإخبار ذي اليد المسلم]
627
[ (مسألة 28): يحرم تناول مال الغير و إن كان كافراً محترم المال بدون إذنه و رضاه]
627
[ (مسألة 29): يجوز أن يأكل الإنسان و لو مع عدم الضرورة]
628
[ (مسألة 30): تباح جميع المحرّمات المزبورة حال الضرورة]
628
[ (مسألة 31): و من الضرورات المبيحة للمحرّمات الإكراه و التقيّة عمّن يخاف منه على نفسه]
629
[ (مسألة 32): في كلّ مورد يتوقّف حفظ النفس على ارتكاب محرّم، يجب الارتكاب]
629
[ (مسألة 33): إذا اضطرّ إلى محرّم فليقتصر على مقدار الضرورة]
629
[ (مسألة 34): يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكلّ محرّم إذا انحصر به العلاج]
629
[ (مسألة 35): المشهور عدم جواز التداوي بالخمر]
629
[ (مسألة 36): لو اضطرّ إلى أكل طعام الغير لسدّ رمقه و كان المالك حاضراً]
630
[ (مسألة 37): يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر]
630
[خاتمة: في بعض الآداب المتعلّقة بالأكل و الشرب]
630
[فأمّا آداب الأكل فهي بين مستحبّ و مكروه]
630
[أمّا المستحبّ]
630
[و أمّا المكروه]
632
[و أمّا آداب الشرب]
632
[أمّا المندوب]
632
[و أمّا المكروه]
633
[تذييل في فضل السقاية]
633
[كتاب الغصب]
635
[ (مسألة 1): المغصوب: إمّا عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين]
635
[ (مسألة 2): المغصوب منه: قد يكون شخصاً]
635
[ (مسألة 3): للغصب حكمان تكليفيّان و هما: الحرمة، و وجوب رفع اليد]
636
[ (مسألة 4): يجري الحكمان التكليفيّان في جميع أقسام الغصب]
636
[ (مسألة 5): لو استولى على حرّ فحبسه، لم يتحقّق الغصب]
636
[ (مسألة 6): لو منع غيره عن إمساك دابّته المرسلة أو من القعود على فراشه أو عن الدخول في داره]
636
[ (مسألة 7) أنّ المدار في تحقّق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب يختلف باختلاف المغصوبات]
637
[ (مسألة 8): لو دخل الدار و سكنها مع مالكها، فإن كان المالك ضعيفاً غير قادر على مدافعته و إخراجه]
638
[ (مسألة 9): لو أخذ بمقود الدابّة فقادها و كان المالك راكباً عليها]
638
[ (مسألة 10): إذا اشترك اثنان في الغصب، فإن لم يستقلّ واحد منهما بانفراده]
639
[ (مسألة 11): غصب الأوقاف العامّة]
639
[ (مسألة 12): إذا حبس حرّا لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتّى فيما إذا كان صانعاً]
639
[ (مسألة 13): لو منع حرّا أو عبداً عن عمل له اجرة من غير تصرّف و استيفاء و لا وضع يده عليه]
640
[ (مسألة 14): يلحق بالغصب في الضمان، المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد]
640
[ (مسألة 15): يجب ردّ المغصوب إلى مالكه ما دام باقياً]
640
[ (مسألة 16): لو مزج المغصوب بما يمكن تميّزه و لكن مع المشقّة]
641
[ (مسألة 17): يجب على الغاصب مع ردّ العين بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدّة]
641
[ (مسألة 18): إذا كانت للعين منافع متعدّدة و كانت معطّلة]
641
[ (مسألة 19): إن كان المغصوب منه شخصاً يجب الردّ إليه أو إلى وكيله إن كان كاملًا]
641
[ (مسألة 20): إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب فلا إشكال]
642
[ (مسألة 21): لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب أرش النقصان]
642
[ (مسألة 22): لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السوقيّة ردّه و لم يضمن نقصان القيمة]
642
[ (مسألة 23): لو تلف المغصوب أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم قبل ردّه إلى المالك]
642
[ (مسألة 24): إنّما يكون مثل الحنطة مثليّا إذا لوحظ أشخاص كلّ صنف منها على حدة]
643
[ (مسألة 25): لو تعذّر المثل في المثلي ضمن قيمته]
643
[ (مسألة 26): يكفي في التعذّر الذي يجب معه دفع القيمة]
643
[ (مسألة 27): لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء]
643
[ (مسألة 28): لو وجد المثل و لكن تنزّل قيمته لم يكن على الغاصب إلّا إعطاؤه]
644
[ (مسألة 29): لو سقط المثل عن الماليّة بالمرّة؛ من جهة الزمان أو المكان]
644
[ (مسألة 30): لو تلف المغصوب و كان قيميّاً كالدوابّ و الثياب ضمن قيمته]
644
[ (مسألة 31): إذا اختلفت القيمة باختلاف المكان، كما إذا كان المغصوب في بلد الغصب بعشرة]
645
[ (مسألة 32): كما أنّه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله إلى المالك]
645
[ (مسألة 33): لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدّة كان للمغصوب منه]
645
[ (مسألة 34): القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميّات و في المثليّات]
645
[ (مسألة 35): الظاهر أنّ الفلزّات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلّها مثليّة]
645
[ (مسألة 36): لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثمّ تلفت]
646
[ (مسألة 37): لو غصب شيئاً مثليّا فيه صنعة محلّلة]
646
[ (مسألة 38): لو غصب المصنوع و تلفت عنده الهيئة و الصنعة فقط دون المادّة ردّ العين]
647
[ (مسألة 39): لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرّمة غير محترمة]
647
[ (مسألة 40): إذا تعيّب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان]
647
[ (مسألة 41): لو غصب شيئين تنقص قيمة كلّ واحد منهما منفرداً عنها]
647
[ (مسألة 42): لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة]
647
[ (مسألة 43): لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثراً محضاً ردّها كما هي]
648
[ (مسألة 44): لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها، فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب]
648
[ (مسألة 45): لو غرس أو بنى في أرض غصبها و كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الأرض]
648
[ (مسألة 46): لو غصب ثوباً و صبغه بصبغه]
648
[ (مسألة 47): لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشركة]
649
[ (مسألة 48): لو مزج الغاصب المغصوب بغيره، أو امتزج في يده بغير اختياره مزجاً رافعاً للتميّز بينهما]
650
[ (مسألة 49): لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردأ و صار قيمة المجموع المخلوط أنقص من قيمة الخليطين منفردين]
650
[ (مسألة 50): فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه و ان تجدّدت بعد الغصب]
651
[ (مسألة 51): لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثمّ زالت فنقصت ثمّ حصلت فيه صفة أُخرى]
651
[ (مسألة 52): إذا غصب حبّا فزرعه أو بيضاً فاستفرخه تحت دجاجته]
651
[ (مسألة 53): جميع ما مرّ من الضمان و كيفيّته و أحكامه و تفاصيله جارية في كلّ يد جارية على مال الغير]
651
[ (مسألة 54): كما أنّ اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان]
651
[ (مسألة 55): الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه]
652
[ (مسألة 56): لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعاً]
652
[ (مسألة 57): و من التسبيب الموجب للضمان]
652
[ (مسألة 58): ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح باباً على مال فسرق]
652
[ (مسألة 59): لو وقع الحائط على الطريق مثلًا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه]
653
[ (مسألة 60): لو وضع شربة أو كوزاً مثلًا على حائطه]
653
[ (مسألة 61): و من التسبيب الموجب للضمان أن يشعل ناراً في ملكه و داره فتعدّت و أحرقت دار جاره]
653
[ (مسألة 62): إذا أرسل الماء في ملكه فتعدّى إلى ملك غيره فأضرّ به ضمن]
653
[ (مسألة 63): لو تعب حمّال الخشبة فأسندها إلى جدار الغير ليستريح بدون إذن صاحب الجدار]
653
[ (مسألة 64): لو فتح قفصاً عن طائر فخرج و كسر بخروجه قارورة شخص مثلًا ضمنها الفاتح]
653
[ (مسألة 65): إذا أكلت دابّة شخص زرع غيره أو أفسده]
653
[ (مسألة 66): لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي، أو الدابّة في يد المستعير أو المستأجر، فأتلفتا]
654
[ (مسألة 67): لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين]
654
[ (مسألة 68): لو اجتمع السبب مع المباشر، كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب]
654
[ (مسألة 69): لو اكره على إتلاف مال غيره، كان الضمان على من أكرهه]
654
[ (مسألة 70): لو غصب مأكولًا مثلًا فأطعمه المالك مع جهله بأنّه ماله]
655
[ (مسألة 71): لو غصب طعاماً من شخص و أطعمه غير المالك على أنّه ماله مع جهل الآكل]
655
[ (مسألة 72): إذا سعى إلى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحقّ أو بغير حقّ]
655
[ (مسألة 73): إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة و لم تكن بيّنة]
655
[ (مسألة 74): إذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم]
655
[كتاب إحياء الموات و المشتركات]
656
[القول في إحياء الموات]
656
[ (مسألة 1): الموات بالأصل و إن كان ملكاً للإمام (عليه السّلام)]
656
[ (مسألة 2): الموات بالعارض الذي كان مسبوقاً بالملك و الإحياء]
656
[ (مسألة 3): إذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم، فإن أعرض عنه مالكه]
657
[ (مسألة 4): كما يجوز إحياء القرى الدارسة و البلاد القديمة التي باد أهلها و صارت بلا مالك]
658
[ (مسألة 5): لو كانت الأرض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب]
658
[ (مسألة 6): إذا كانت الموات بالأصل حريماً لعامر مملوك، لا يجوز لغير مالكه إحياؤه]
659
[ (مسألة 7): حريم الدار: مطرح ترابها و كناستها و رمادها و مصبّ مائها]
659
[ (مسألة 8): لكلّ من البئر و العين و القناة أعني بئرها الأخيرة]
660
[ (مسألة 9): اعتبار البعد المزبور في القناة إنّما هو في أحداث قناة أُخرى]
661
[ (مسألة 10): الظاهر أنّ التباعد المزبور في القناة]
661
[ (مسألة 11): القرية المبنيّة في الموات لها حريم ليس لأحد إحياؤه]
661
[ (مسألة 12): حدّ المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة]
662
[ (مسألة 13): إذا كان موات بقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه، جاز لكلّ أحد إحياؤه]
662
[ (مسألة 14): لا إشكال في أنّ حريم القناة المقدّر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع]
662
[ (مسألة 15): ما مرّ من الحريم لبعض الأملاك إنّما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات]
662
[ (مسألة 16): ذكر جماعة: أنّه يجوز لكلّ من المالكين المتجاورين التصرّف في ملكه بما شاء]
663
[ (مسألة 17): لا يخفى أنّ أمر الجار شديد]
663
[ (مسألة 18): يشترط في التملّك بالإحياء أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير]
664
[ (مسألة 19): لا بدّ من أن يكون التحجير مضافاً إلى دلالته على أصل الإحياء]
664
[ (مسألة 20): التحجير كما أشرنا إليه يفيد حقّ الأولويّة و لا يفيد الملكيّة]
665
[ (مسألة 21): يشترط في مانعيّة التحجير أن يكون المحجّر متمكّناً من القيام بتعميره]
665
[ (مسألة 22): لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة]
665
[ (مسألة 23): لو انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجّر بالتعمير]
665
[ (مسألة 24): ليس للمحجّر تعطيل الموات المحجّر عليه و الإهمال في التعمير]
665
[ (مسألة 25): الظاهر أنّه يشترط في التملّك بالإحياء قصد التملّك]
666
[ (مسألة 26): الإحياء المفيد للملك: عبارة عن جعل الأرض حيّة بعد الموتان و إخراجها عن صفة الخراب إلى العمران]
666
[ (مسألة 27): يعتبر في إحياء الموات داراً و مسكناً بعد إزالة الموانع]
667
[ (مسألة 28): يعتبر في إحياء الموات مزرعاً بعد إزالة الموانع تسوية الأرض]
667
[ (مسألة 29): يعتبر في إحياء البستان كلّ ما اعتبر في إحياء الزرع]
667
[ (مسألة 30): يحصل إحياء البئر في الموات بأن يحفرها إلى أن يصل إلى الماء]
668
[القول في المشتركات]
668
[ (مسألة 1): الطريق نوعان: نافذ و غير نافذ]
668
[ (مسألة 2): الظاهر أنّ أرباب الدور المفتوحة في الدريبة كلّهم مشتركون في كلّها]
669
[ (مسألة 3): ليس لمن كان حائط داره إلى الدريبة، فتح باب إليها إلّا بإذن أربابها]
669
[ (مسألة 4): يجوز لكلّ من أرباب الدريبة الجلوس فيها]
669
[ (مسألة 5): الشوارع و الطرق العامّة و إن كانت معدّة لاستطراق عامّة الناس]
670
[ (مسألة 6): لا فرق في الجلوس الغير المضرّ بين ما كان للاستراحة أو النزهة]
670
[ (مسألة 7): لو جلس في موضع من الطريق ثمّ قام عنه]
670
[ (مسألة 8): كما أنّ موضع الجلوس حقّ للجالس للمعاملة فلا يجوز مزاحمته]
670
[ (مسألة 9): يجوز للجالس للمعاملة أن يظلّل على موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارّة]
670
[ (مسألة 10): إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم، فسبقه في يوم آخر]
670
[ (مسألة 11): إنّما يصير الموضع شارعاً عامّاً بأُمور]
671
[ (مسألة 12): لا حريم للشارع العامّ لو وقع بين الأملاك]
671
[ (مسألة 13): إذا استؤجم الطريق أو انقطعت عنه المارّة زال حكمه]
671
[ (مسألة 14): لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع، فأمّا المسبّل]
672
[ (مسألة 15): و من المشتركات: المسجد]
672
[ (مسألة 16): لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعاً يده منه معرضاً عنه بطل حقّه]
673
[ (مسألة 17): الظاهر أنّ وضع الرحل مقدّمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولويّة]
673
[ (مسألة 18): يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان]
673
[ (مسألة 19): المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام]
673
[ (مسألة 20): و من المشتركات: المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم]
673
[ (مسألة 21): لا يبطل حقّ الساكن بالخروج لحاجة معتادة]
674
[ (مسألة 22): من أقام في حجرة منها ممّن يستحقّ السكنى بها، له أن يمنع من أن يشاركه غيره]
674
[ (مسألة 23): و يلحق بالمدارس الربط]
674
[ (مسألة 24): و من المشتركات: المياه]
674
[ (مسألة 25): إذا شقّ نهراً من ماء مباح كالشطّ و نحوه، ملك ما يدخل فيه من الماء]
675
[ (مسألة 26): إنّما يملك النهر المتّصل بالمباح؛ إمّا بحفره في أرض مملوكة له، و إمّا بحفره في الموات]
675
[ (مسألة 27): لمّا كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركاً بينهم]
675
[ (مسألة 28): الظاهر أنّ القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار]
676
[ (مسألة 29): إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح]
676
[ (مسألة 30): الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط و نحوها؛ إذا وقع التعاسر بين أربابها]
677
[ (مسألة 31): لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقيه أو حفر]
677
[ (مسألة 32): و من المشتركات: المعادن]
677
[ (مسألة 33): إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله و عطّله اجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه]
678
[ (مسألة 34): لو أحيا أرضاً مزرعاً أو مسكناً مثلًا فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها]
678
[ (مسألة 35): لو قال ربّ المعدن لآخر: اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلًا، بطل]
678
[كتاب اللقطة]
679
[القول في لقطة الحيوان]
679
[ (مسألة 1): إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه]
679
[ (مسألة 2): بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده، يجب عليه الفحص عن صاحبه]
679
[ (مسألة 3): ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام ممّا لم يعرف صاحبه]
679
[ (مسألة 4): ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق و الشوارع]
680
[ (مسألة 5): لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه]
680
[ (مسألة 6): إذا ترك الحيوان صاحبه، و سرّحه في الطرق أو الصحاري و البراري]
680
[ (مسألة 7): إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أنّ صاحبها قد تركها و لم يدر أنّه قد تركها بقصد الإعراض]
681
[ (مسألة 8): إذا أصاب حيواناً في غير العمران، و لم يدر أنّ صاحبه قد تركه بأحد النحوين]
681
[القول في لقطة غير الحيوان]
681
[ (مسألة 1): يعتبر فيه الضياع عن المالك]
681
[ (مسألة 2): يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط]
681
[ (مسألة 3): لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبيّن أنّه ضائع عن غيره]
682
[ (مسألة 4): المال المجهول المالك الغير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه]
682
[ (مسألة 5): كلّ مال غير الحيوان أُحرز ضياعه عن مالكه المجهول]
682
[ (مسألة 6): اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم، جاز تملّكها في الحال من دون تعريف]
682
[ (مسألة 7): الدرهم: هو الفضّة المسكوكة الرائجة في المعاملة]
683
[ (مسألة 8): المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم]
683
[ (مسألة 9): يجب التعريف فوراً فيما لم يكن أقلّ من درهم]
683
[ (مسألة 10): قيل: لا يجب التعريف إلّا إذا كان ناوياً للتملّك بعده]
683
[ (مسألة 11): مدّة التعريف الواجب سنة كاملة]
683
[ (مسألة 12): لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط]
684
[ (مسألة 13): لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط]
684
[ (مسألة 14): لو تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر]
684
[ (مسألة 15): لو علم بعد تعريف سنة أنّه لو زاد عليها عثر على صاحبه، فهل يجب الزيادة]
684
[ (مسألة 16): لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر، لم يجب عليه التعريف]
684
[ (مسألة 17): إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى سنة]
684
[ (مسألة 18): يتحقّق تعريف سنة: بأن يكون في مدّة سنة متوالية أو غير متوالية]
685
[ (مسألة 19): محلّ التعريف مجامع الناس]
685
[ (مسألة 20): يجب أن يعرّف اللقطة في موضع الالتقاط؛ إن وجدها في محلّ متأهّل]
685
[ (مسألة 21): كيفيّة التعريف]
685
[ (مسألة 22): إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف بأن لم تكن لها علامة و خصوصيّات ممتازة عن غيرها]
686
[ (مسألة 23): إذا التقط اثنان لقطة واحدة]
686
[ (مسألة 24): إذا التقط الصبيّ أو المجنون، فما كان دون درهم ملكاه إن قصدا]
686
[ (مسألة 25): اللقطة في مدّة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلّا مع التعدّي أو التفريط]
687
[ (مسألة 26): إن وجد المالك و قد تملّكه الملتقط بعد التعريف، فإن كانت العين باقية أخذها]
687
[ (مسألة 27): لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم و إن جاز له دفعها إليه قبل التعريف و بعده]
687
[ (مسألة 28): لو وجد المالك و قد حصل للّقطة نماء متّصل يتبع العين]
687
[ (مسألة 29): لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط، فعرّف العين حولًا]
687
[ (مسألة 30): ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها و في المفاوز و كلّ أرض لا ربّ لها]
687
[ (مسألة 31): لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده]
688
[ (مسألة 32): لو مات الملتقط، فإن كان بعد التعريف و التملّك ينتقل إلى وارثه]
688
[ (مسألة 33): لو وجد مالًا في دار معمورة يسكنها الغير سواء كانت ملكاً له أو مستأجرة أو مستعارة]
688
[ (مسألة 34): لو وجد شيئاً في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره]
688
[ (مسألة 35): لو وجد في داره التي يسكنها شيئاً، و لم يعلم أنّه ماله أو مال غيره]
689
[ (مسألة 36): لو أخذ من شخص مالًا، ثمّ علم أنّه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي]
689
[ (مسألة 37): لو التقط شيئاً فبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر]
689
[ (مسألة 38): لا يجب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلّا مع العلم أو البيّنة]
689
[ (مسألة 39): لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره، أو تبدّل ثيابه في حمّام أو غيره بثياب آخر]
690
[خاتمة]
690
[إذا وجد صبيّاً ضائعاً لا كافل له]
690
[ (مسألة 1): إذا كان للّقيط مال؛ من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته]
690
[ (مسألة 2): يشترط في الملتقط: البلوغ و العقل و الحرّية]
691
[ (مسألة 3): لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام]
691
[ (مسألة 4): اللّقيط محكوم بالحرّية ما لم يعلم خلافه]
691
[كتاب النكاح]
692
[مسائل]
692
[ (مسألة 1): ممّا ينبغي أن يهتمّ به الإنسان النظر في صفات من يريد تزويجها]
692
[ (مسألة 2): ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصوراً على الجمال و المال]
693
[ (مسألة 3): يكره تزويج الزانية و المتولّدة من الزنا]
693
[ (مسألة 4): لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق و المخنّث و الفاسق و شارب الخمر]
693
[ (مسألة 5): يستحبّ الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه]
693
[ (مسألة 6): يستحبّ أن يكون الزفاف ليلًا، و الوليمة في ليله أو نهاره]
694
[ (مسألة 7): يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين]
694
[ (مسألة 8): للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو في غير ليلة الزفاف آداب]
694
[ (مسألة 9): يستحبّ التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها]
695
[ (مسألة 10): يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين]
695
[ (مسألة 11): المشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً على كراهية شديدة]
696
[ (مسألة 12): لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين]
696
[ (مسألة 13): لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّا بإذنها]
696
[ (مسألة 14): لا إشكال في جواز العزل، و هو إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المنيّ إلى الخارج]
697
[ (مسألة 15): يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر]
697
[ (مسألة 16): لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله]
697
[ (مسألة 17): يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة]
697
[ (مسألة 18): لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفّين من المرأة الأجنبيّة]
697
[ (مسألة 19): لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبيّ كالعكس]
698
[ (مسألة 20): كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه]
698
[ (مسألة 21): لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ و الأجنبيّة]
698
[ (مسألة 22): يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبيّة مقام المعالجة]
698
[ (مسألة 23): و كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة]
698
[ (مسألة 24): لا إشكال في أنّ الغير المميّز من الصبيّ و الصبيّة خارج عن أحكام النظر و اللمس]
698
[ (مسألة 25): يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ]
698
[ (مسألة 26): يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ما لم يبلغ]
699
[ (مسألة 27): يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة، بل مطلق الكفّار، مع عدم التلذّذ و الريبة]
699
[ (مسألة 28): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها]
699
[ (مسألة 29): الأقوى جواز سماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و ريبة]
699
[فصل في عقد النكاح و أحكامه]
700
[ (مسألة 1): الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة]
700
[ (مسألة 2): الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت»]
700
[ (مسألة 3): يتعدّى كلّ من الإنكاح و التزويج إلى مفعولين]
701
[ (مسألة 4): عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما]
701
[ (مسألة 5): لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب]
702
[ (مسألة 6): إذا لحن في الصيغة، فإن كان مغيّراً للمعنى بحيث يعدّ اللفظ عبارة لمعنىً آخر غير ما هو المقصود لم يكف]
702
[ (مسألة 7): يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه]
702
[ (مسألة 8): يعتبر في العقد قصد الإنشاء]
703
[ (مسألة 9): يعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب و القبول]
703
[ (مسألة 10): يشترط في صحّة العقد التنجيز]
703
[ (مسألة 11): يشترط في العاقد المجري للصيغة: البلوغ و العقل]
703
[ (مسألة 12): يشترط في صحّة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما]
703
[ (مسألة 13): لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد]
704
[ (مسألة 14): لا إشكال في صحّة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين]
704
[ (مسألة 15): لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعميم]
704
[ (مسألة 16): الأقوى جواز تولّي شخص واحد في طرفي العقد]
705
[ (مسألة 17): إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن، لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان]
705
[ (مسألة 18): لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً]
705
[ (مسألة 19): إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها]
705
[ (مسألة 20): إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار، يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما]
706
[ (مسألة 21): إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرت، فهل لها أن تتزوّج من غيره]
706
[ (مسألة 22): يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص]
706
[ (مسألة 23): إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج، فادّعى رجل آخر زوجيّتها]
706
[ (مسألة 24): إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها]
707
[ (مسألة 25): يشترط في صحّة العقد الاختيار]
707
[فصل في أولياء العقد]
707
[ (مسألة 1): للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية]
707
[ (مسألة 2): ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد]
707
[ (مسألة 3): ولاية الجدّ ليست منوطة بحياة الأب و لا موته]
708
[ (مسألة 4): يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة]
708
[ (مسألة 5): إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته]
708
[ (مسألة 6): لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل، أو زوّج الصغير بأزيد منه]
708
[ (مسألة 7): السفيه المبذّر لا يصحّ نكاحه]
708
[ (مسألة 8): إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ]
709
[ (مسألة 9): ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها]
709
[ (مسألة 10): لا ولاية للوصيّ]
709
[ (مسألة 11): ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير]
709
[ (مسألة 12): للمولى أن يزوّج مملوكه بغيره]
709
[ (مسألة 13): يشترط في ولاية الأولياء: البلوغ و العقل و الحرّيّة و الإسلام]
709
[ (مسألة 14): العقد الصادر من غير الوكيل و الوليّ المسمّى بالفضوليّ يصحّ مع الإجازة]
710
[ (مسألة 15): إن كان المعقود له ممّن صحّ منه العقد لنفسه]
710
[ (مسألة 16): ليست الإجازة على الفور]
710
[ (مسألة 17): لا أثر للإجازة بعد الردّ، و كذا لا أثر للردّ بعد الإجازة]
710
[ (مسألة 18): إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له]
710
[ (مسألة 19): يكفي في الإجازة المصحّحة لعقد الفضولي كلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد]
711
[ (مسألة 20): لا يكفي الرضا القلبي في صحّة العقد و خروجه عن الفضوليّة و عدم الاحتياج إلى الإجازة]
711
[ (مسألة 21): لا يعتبر في وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضوليّة، و لا الالتفات إليها]
711
[ (مسألة 22): إذا زوّج صغيران فضولًا، فإن أجاز وليّهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف]
711
[ (مسألة 23): و كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف، يترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجيّة أيضاً]
712
[ (مسألة 24): الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقي من يتوقّف زوجيّته على إجازته]
712
[ (مسألة 25): إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين، كان لازماً من طرف الأصيل]
712
[ (مسألة 26): إذا ردّ المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولًا، صار العقد كأنّه لم يقع]
712
[ (مسألة 27): إذا زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها، و تزوّجت هي برجل آخر، صحّ]
713
[ (مسألة 28): لو زوّج فضوليّان امرأة؛ كلّ منهما برجل، كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت و إن شاءت ردّتهما]
713
[ (مسألة 29): لو وكّلت رجلين في تزويجها، فزوّجها كلّ منهما برجل، فإن سبق أحدهما صحّ و لغا الآخر]
713
[ (مسألة 30): لو ادّعى أحد الزوجين سبق عقده، فإن صدّقه الآخر و- كذا الزوجة]
713
[ (مسألة 31): لو زوّج أحدُ الوكيلين عن الرجل له بامرأة، و الآخر بنتها صحّ السابق]
714
[فصل في أسباب التحريم]
715
[القول في النسب]
715
[ (مسألة 1): لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة و الخالة و لو بالواسطة]
716
[ (مسألة 2): النسب إمّا شرعي و هو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعي]
716
[ (مسألة 3): المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم]
717
[القول في الرضاع]
717
[انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط]
717
[الأوّل: أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً]
717
[ (مسألة 1): لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل]
717
[الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي]
717
[الثالث: أن تكون المرضعة حيّة]
717
[الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين و قبل استكمالهما]
718
[ (مسألة 2): المراد بالحولين أربع و عشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة]
718
[الشرط الخامس: الكمّيّة،]
718
[ (مسألة 3): المعتبر في إنبات اللحم و شدّ العظم، استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه]
718
[ (مسألة 4): يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصراً باللبن]
718
[ (مسألة 5): يعتبر في التقدير بالعدد أُمور]
718
[مسائل]
719
[ (مسألة 6): ما ذكرنا من الشروط شروط لناشريّة الرضاع للحرمة]
719
[ (مسألة 7): إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط، صار الفحل و المرضعة أباً و امّاً للمرتضع]
720
[ (مسألة 8): تكفي في حصول العلاقة الرضاعيّة المحرّمة دخالة الرضاع فيه في الجملة]
720
[ (مسألة 9): لمّا كانت المصاهرة التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي علاقة بين أحد الزوجين و بعض أقرباء الآخر]
721
[ (مسألة 10): قد تبيّن ممّا سبق: أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد]
721
[ (مسألة 11): قد عرفت فيما سبق: أنّه يشترط في حصول الاخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل]
721
[ (مسألة 12): لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً]
722
[ (مسألة 13): إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها، ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل]
722
[ (مسألة 14): الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً، يبطله لو حصل لاحقاً]
722
[تنبيه]
722
[ (مسألة 1): إذا أرضعت امرأة ولد بنتها، و بعبارة أُخرى]
723
[ (مسألة 2): لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثمّ أرضعت جدّتهما]
723
[ (مسألة 3): إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها]
723
[ (مسألة 4): قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة]
724
[ (مسألة 5): لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّيّة أو الكيفيّة بنى على العدم]
725
[ (مسألة 6): لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة]
725
[ (مسألة 7): الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات]
725
[ (مسألة 8): يستحبّ أن يختار لرضاع الأولاد، المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة]
726
[القول في المصاهرة و ما يلحق بها]
726
[ (مسألة 1): تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس، فصاعداً في الأوّل و نازلًا في الثاني حرمة دائميّة]
726
[ (مسألة 2): إذا عقد على امرأة حرمت عليه أُمّها]
726
[ (مسألة 3): إذا عقد على امرأة، حرمت عليه بنتها و إن نزلت؛ إذا دخل بالأُمّ و لو دبراً]
727
[ (مسألة 4): لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجيّة الأُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجية]
727
[ (مسألة 5): لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح و الوطء الصحيحين]
727
[ (مسألة 6): لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر]
727
[ (مسألة 7): إذا علم بالزنا و شكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على الثاني]
727
[ (مسألة 8): إذا لمس امرأة أجنبيّة، أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أبي اللامس و الناظر و ابنهما]
727
[ (مسألة 9): لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة، و بنت الأُخت على الخالة إلّا بإذنهما]
728
[ (مسألة 10): الظاهر أنّه لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا]
728
[ (مسألة 11): إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثّر في البطلان]
728
[ (مسألة 12): الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّا لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط]
728
[ (مسألة 13): إذا تزوّج بالعمّة و ابنة الأخ و شكّ في السابق منهما حكم بصحّة العقدين]
728
[ (مسألة 14): إذا طلّق العمّة أو الخالة، فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ و الأُخت بمجرّد الطلاق]
729
[ (مسألة 15): لا يجوز الجمع في النكاح بين الأُختين نسبيّتين أو رضاعيّتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف]
729
[ (مسألة 16): لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق من العقدين]
729
[ (مسألة 17): لو طلّقهما و الحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعيّة نصف مهرها]
729
[ (مسألة 18): الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من زنا]
729
[ (مسألة 19): إذا طلّق زوجته، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصحّ نكاح أُختها]
729
[ (مسألة 20): ذهب بعض الأخباريّين إلى حرمة الجمع بين الفاطميّتين في النكاح]
730
[ (مسألة 21): الأحوط ترك تزويج الحرّ للأمة دواماً]
730
[ (مسألة 22): لا يجوز تزويج الأمة على الحرّة إلّا بإذنها]
730
[ (مسألة 23): لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها]
730
[ (مسألة 24): من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً]
730
[ (مسألة 25): إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً كذات البعل]
730
[ (مسألة 26): من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام و إن علت]
731
[ (مسألة 27): إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً]
731
[ (مسألة 28): لو شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم]
731
[القول في النكاح في العدّة و تكميل العدد]
731
[ (مسألة 1): لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير]
731
[ (مسألة 2): لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له، و لم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه]
731
[ (مسألة 3): لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة]
731
[ (مسألة 4): إذا كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال]
732
[ (مسألة 5): هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل أن يكون في العدّة]
732
[ (مسألة 6): لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا، حكم بالعدم و جاز له تزويجها]
732
[ (مسألة 7): لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً، و لكن شكّ في أنّه قد دخل بها]
732
[ (مسألة 8): يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة التزويج بذات البعل]
732
[ (مسألة 9): إذا تزوّج بامرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها]
732
[ (مسألة 10): من كان عنده أربع زوجات دائميّة تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله]
733
[ (مسألة 11): ما ذكر إنّما هو في العقد الدائم، و أمّا في المنقطع]
733
[ (مسألة 12): إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ، يجوز له تزويج أُخرى في الحال]
733
[ (مسألة 13): إذا طلّق الرجل حرّا كان أو عبداً زوجته الحرّة ثلاث طلقات]
733
[القول في الكفر]
734
[ (مسألة 1): الأقوى أنّ المجوسيّة بحكم اليهوديّة و النصرانيّة]
734
[ (مسألة 2): العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم و على طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا]
734
[ (مسألة 3): إذا أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل]
735
[ (مسألة 4): إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي؛ وثنيّة كانت أو كتابيّة، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح]
735
[ (مسألة 5): لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال]
735
[ (مسألة 6): العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة]
735
[ (مسألة 7): لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السّلام)]
735
[ (مسألة 8): لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة الغير الناصبة]
735
[ (مسألة 9): لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة]
735
[ (مسألة 10): بعد ما لم يكن التمكّن من النفقة شرطاً لصحّة العقد و لا لزومه]
736
[ (مسألة 11): لا إشكال في جواز تزويج الحرّة بالعبد و العربيّة بالعجمي و الهاشميّة بغير الهاشمي]
736
[ (مسألة 12): و ممّا يوجب الحرمة الأبديّة التزويج حال الإحرام دواماً أو انقطاعاً]
736
[ (مسألة 13): لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم، و البطلان مع الجهل]
736
[ (مسألة 14): لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلّا فهل يوجب الحرمة الأبدية بينهما]
736
[ (مسألة 15): يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة]
736
[ (مسألة 16): و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه]
737
[ (مسألة 17): نكاح الشغار باطل]
737
[القول في النكاح المنقطع]
737
[ (مسألة 1): النكاح المنقطع كالدائم]
737
[ (مسألة 2): ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة: «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت»]
737
[ (مسألة 3): لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه]
738
[ (مسألة 4): لا يتمتّع بأمة و عنده حرّة إلّا بإذنها]
738
[ (مسألة 5): يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر]
738
[ (مسألة 6): تملك المتمتّعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته]
738
[ (مسألة 7): لو أوقع العقد و لم يدخل بها حتّى انقضت المدّة]
738
[ (مسألة 8): لو تبيّن فساد العقد؛ بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها]
739
[ (مسألة 9): يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل]
739
[ (مسألة 10): إذا قالت: «زوّجتك نفسي إلى شهر» أو «.. شهراً» مثلًا و أطلقت، اقتضى الاتّصال بالعقد]
739
[ (مسألة 11): لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً و منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة]
739
[ (مسألة 12): يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلًا أو نهاراً]
739
[ (مسألة 13): يجوز العزل للمتمتّع من دون إذنها و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم]
739
[ (مسألة 14): لا يقع بها طلاق و إنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها]
740
[ (مسألة 15): لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين]
740
[ (مسألة 16): إذا انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها]
740
[ (مسألة 17): يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة]
740
[ (مسألة 18): يجوز التمتّع بالزانية على كراهية]
740
[القول في نكاح العبيد و الإماء]
741
[ (مسألة 1): لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يتزوّجا بدون إذن المولى]
741
[ (مسألة 2): للسيّد تزويج عبده بحرّة أو أمة]
741
[ (مسألة 3): لو أذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر]
741
[ (مسألة 4): مهر الأمة المزوّجة للمولى؛ سواء كان هو المباشر لتزويجها أو هي بإذنه أو إجازته]
741
[ (مسألة 5): يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهراً عليهما]
741
[ (مسألة 6): لا يجوز للمولى وطء أمته المزوّجة و لو من عبده حتّى يفارقها و تخرج من العدّة]
741
[ (مسألة 7): المتولّد بين الرقّين رقّ؛ سواء كان عن نكاح صحيح أو شبهة أو عن زنا من طرف واحد أو طرفين]
741
[ (مسألة 8): إذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة، و شرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الآخر]
742
[ (مسألة 9): إذا كان أحد أبوي الولد حرّا فالولد حرّ]
742
[ (مسألة 10): إذا زنى العبد بحرّة فالولد حرّ و إن كانت هي أيضاً زانية]
742
[ (مسألة 11): إذا أُعتقت الأمة المزوّجة، كان لها فسخ نكاحها و إن كانت تحت حرّ على الأقوى]
742
[ (مسألة 12): يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطئها و سائر الاستمتاعات منها]
742
[ (مسألة 13): لا يكفي في التحليل مجرّد التراضي و التعاطي]
742
[ (مسألة 14): المحلّلة للوطء كالمزوّجة على الأحوط]
742
[القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس]
743
[أمّا المشترك]
743
[و أمّا المختصّ]
743
[ (مسألة 1): إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد]
744
[ (مسألة 2): ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار]
744
[ (مسألة 3): ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور]
744
[ (مسألة 4): خيار الفسخ في كلّ من الرجل و المرأة على الفور]
744
[ (مسألة 5): إذا اختلفا في العيب]
744
[ (مسألة 6): إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة، فإن صبرت فلا كلام]
745
[ (مسألة 7): الفسخ بالعيب ليس بطلاق]
745
[ (مسألة 8): يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم]
745
[ (مسألة 9): إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها]
745
[ (مسألة 10): إذا دلّست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار]
745
[ (مسألة 11): يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة بالصحّة عند الزوج للتزويج]
745
[ (مسألة 12): من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج من وليّها الشرعي]
746
[ (مسألة 13): كما يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى و غيرهما، كذلك يتحقّق في مطلق النقص]
746
[ (مسألة 14): ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص مع وجوده]
746
[ (مسألة 15): لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة]
746
[ (مسألة 16): لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة، فوجدها ثيّباً]
747
[ (مسألة 17): إذا فسخ حيث يكون له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر]
747
[فصل في المهر و يقال له الصداق]
747
[ (مسألة 1): كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً]
747
[ (مسألة 2): لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد]
748
[ (مسألة 3): لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام]
748
[ (مسألة 4): ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم]
748
[ (مسألة 5): إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً]
748
[ (مسألة 6): المعتبر في مهر المثل هنا و في كلّ مورد نحكم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها]
748
[ (مسألة 7): لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ، أو ما لا يملكه المسلم]
748
[ (مسألة 8): لو شرّك أباها في المهر؛ بأن سمّي لها مهراً و لأبيها شيئاً معيّناً تعيّن ما سمّى لها مهراً لها]
749
[ (مسألة 9): ما تعارف في بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أُمّها أو أُختها من الزوج شيئاً]
749
[ (مسألة 10): إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء]
749
[ (مسألة 11): يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّا أي بلا أجل و مؤجّلًا]
749
[ (مسألة 12): يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة]
750
[ (مسألة 13): إذا طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى و بقي نصفه]
750
[ (مسألة 14): إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، فالمشهور: استحقاق المرأة تمام المهر]
750
[ (مسألة 15): الصداق تملكه المرأة بنفس العقد و تستقرّ ملكيّة تمامه بالدخول]
750
[ (مسألة 16): لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول]
750
[ (مسألة 17): الدخول الذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء و لو دبراً]
751
[ (مسألة 18): إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادّعته الزوجة و أنكر الزوج]
751
[ (مسألة 19): إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره]
751
[ (مسألة 20): إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل]
751
[ (مسألة 21): لو توافقا على المهر و ادّعى تسليمه و لا بيّنة]
751
[ (مسألة 22): لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك]
752
[ (مسألة 23): إذا زوّج ولده الصغير، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد]
752
[ (مسألة 24): لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول]
752
[خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح]
752
[ (مسألة 1): يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ]
752
[ (مسألة 2): إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع]
752
[ (مسألة 3): لو شرط أن لا يفتضّها، لزم الشرط]
752
[ (مسألة 4): إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم]
753
[فصل في القسم و النشوز و الشقاق]
753
[القول في القسم]
753
[ (مسألة 1): من كانت له زوجة واحدة، ليس لها على زوجها حقّ المبيت عندها و المضاجعة معها في كلّ ليلة]
753
[ (مسألة 2): يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة]
754
[ (مسألة 3): في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء]
754
[ (مسألة 4): تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال و الثيّب بثلاث تتفضّلان]
754
[ (مسألة 5): لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة]
754
[ (مسألة 6): إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ]
754
[ (مسألة 7): تستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة]
755
[القول في النشوز]
755
[ (مسألة 1): إذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل]
755
[ (مسألة 2): كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضاً]
755
[ (مسألة 3): إذا ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة أو همّ بطلاقها لكراهته لها]
756
[ (مسألة 4): إذا وقع نشوز من الزوجين و منافرة و شقاق بين الطرفين و انجرّ أمرهما إلى الحاكم]
756
[ (مسألة 5): إذا اجتمع الحكمان على التفريق، ليس لهما ذلك إلّا إذا شرطا عليهما]
756
[ (مسألة 6): الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين]
757
[ (مسألة 7): ينبغي للحكمين إخلاص النيّة و قصد الإصلاح]
757
[فصل في أحكام الأولاد و الولادة]
757
[القول في أحكام الأولاد]
757
[ (مسألة 1): إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة]
757
[ (مسألة 2): إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد به و لا يجوز له نفيه و إن وطئها واطئ فجوراً]
757
[ (مسألة 3): لا يجوز نفي الولد لمكان العزل]
758
[ (مسألة 4): الموطوءة بشبهة كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته يلحق ولدها بالواطئ]
758
[ (مسألة 5): إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه، فادّعته المرأة ليلحق الولد به و أنكره]
758
[ (مسألة 6): لو طلّق زوجته المدخول بها، فاعتدّت و تزوّجت ثمّ أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني]
758
[ (مسألة 7): لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد، فهو كالتزويج بعد العدّة]
758
[ (مسألة 8): إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد]
759
[القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها]
759
[ (مسألة 1): يجب استبداد النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال]
759
[ (مسألة 2): يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، و الأذان]
759
[ (مسألة 3): و تستحبّ الوليمة عند الولادة]
759
[ (مسألة 4): يجب ختان الذكور]
759
[ (مسألة 5): الختان واجب لنفسه و شرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة]
760
[ (مسألة 6): الظاهر أنّ الحدّ الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمّاة بالغلفة]
760
[ (مسألة 7): لا بأس بكون الختّان كافراً حربيّا أو ذمّيا]
760
[ (مسألة 8): لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان]
760
[ (مسألة 9): و من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر و الأُنثى]
760
[ (مسألة 10): يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تطبخ و يدعى عليها جماعة]
761
[ (مسألة 11): لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالأُجرة مع عدم الانحصار]
761
[ (مسألة 12): الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة]
761
[ (مسألة 13): لو ادّعى الأب وجود متبرّعة، و أنكرت الأُمّ و لم يكن له بيّنة على وجودها]
762
[ (مسألة 14): يستحبّ أن يكون رضاع الصبيّ بلبن امّه]
762
[ (مسألة 15): كمال الرضاع حولان كاملان؛ أربع و عشرون شهراً]
762
[ (مسألة 16): الأُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع]
762
[ (مسألة 17): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله، كانت الأُمّ أحقّ بحضانة الولد]
762
[ (مسألة 18): تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً]
763
[فصل في النفقات]
763
[القول في نفقة الزوجة]
763
[ (مسألة 1): إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة]
763
[ (مسألة 2): لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها و علم بها]
763
[ (مسألة 3): لو ارتدّت سقطت النفقة]
763
[ (مسألة 4): الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة الغير القابلة للاستمتاع منها على زوجها]
763
[ (مسألة 5): لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعي أو عقلي]
763
[ (مسألة 6): تثبت النفقة و السكنى لذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة]
764
[ (مسألة 7): لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل مستندة إلى وجود الأمارات]
764
[ (مسألة 8): لا تقدير للنفقة شرعاً بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة]
764
[ (مسألة 9): الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة اجرة الحمّام عند الحاجة]
766
[ (مسألة 10): تملك الزوجة على الزوج نفقة كلّ يوم من الطعام و الإدام و غيرهما ممّا يصرف]
766
[ (مسألة 11): لو دفعت إليها نفقة أيّام كاسبوع أو شهر مثلًا و انقضت المدّة و لم تصرفها على نفسها]
766
[ (مسألة 12): كيفيّة الإنفاق بالطعام و الإدام: إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة]
767
[ (مسألة 13): ما يدفع لها للطعام و الإدام]
767
[ (مسألة 14): إذا تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلّمت]
767
[ (مسألة 15): إنّما تستحقّ في الكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه]
767
[ (مسألة 16): إذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتّفاقهما على الاستحقاق]
767
[ (مسألة 17): إذا كانت الزوجة حاملًا و وضعت، و قد طلّقت رجعيّاً و اختلفا في زمان وقوع الطلاق]
768
[ (مسألة 18): إذا طالبته بالإنفاق و ادّعى الإعسار و عدم الاقتدار، و لم تصدّقه بل ادّعت عليه اليسار]
768
[ (مسألة 19): لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها]
768
[ (مسألة 20): إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة]
768
[القول في نفقة الأقارب]
768
[ (مسألة 1): يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أُمّهاتهما و إن علوا]
768
[ (مسألة 2): يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه]
768
[ (مسألة 3): إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً]
769
[ (مسألة 4): يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته]
769
[ (مسألة 5): المراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته]
769
[ (مسألة 6): لو زاد عن نفقته شيء و لم تكن عنده زوجة]
769
[ (مسألة 7): لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه]
770
[ (مسألة 8): لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية]
770
[ (مسألة 9): لا يجب إعفاف من وجبت نفقته]
770
[ (مسألة 10): يجب على الولد نفقة والده دون أولاده]
770
[ (مسألة 11): لا تقضى نفقة الأقارب و لا يتداركه لو فات في وقته و زمانه]
770
[ (مسألة 12): قد ظهر ممّا مرّ: أنّ وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب]
771
[ (مسألة 13): لو كان له ولدان و لم يقدر إلّا على نفقة أحدهما]
772
[ (مسألة 14): لو امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق، أجبره الحاكم]
772
[القول في الملك]
772
[ (مسألة 15): تجب نفقة المملوك؛ رقيقاً كان أو غيره، حتّى النحل و دود القزّ على مالكه]
772
[ (مسألة 16): لو امتنع المولى من الإنفاق على رقيقه اجبر على بيعه]
773
[كتاب الطلاق]
774
[القول في شروطه]
774
[ (مسألة 1): يشترط في الزوج المطلّق: البلوغ و العقل]
774
[ (مسألة 2): كما لا يصحّ طلاق الصبيّ بالمباشرة و التوكيل، كذلك لا يصحّ طلاق وليّه عنه]
774
[ (مسألة 3): و يشترط في الزوج المطلّق: القصد و الاختيار]
774
[ (مسألة 4): الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده]
775
[ (مسألة 5): لو قدر المأمور على دفع ضرر الآمر ببعض التفصّيات ممّا ليس فيه ضرر عليه]
775
[ (مسألة 6): لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه]
775
[ (مسألة 7): لو أكرهه على أن يطلّق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنين]
775
[ (مسألة 8): لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقّبه الرضا، لم يفد ذلك في صحّته]
775
[ (مسألة 9): لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به]
776
[ (مسألة 10): يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتّع بها]
776
[ (مسألة 11): إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل]
776
[ (مسألة 12): إذا غاب الزوج، فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة]
776
[ (مسألة 13): الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب]
777
[ (مسألة 14): يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة]
777
[ (مسألة 15): لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك]
777
[ (مسألة 16): لو واقعها في حال الحيض لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة]
777
[ (مسألة 17): يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلّقة]
777
[القول في الصيغة]
777
[ (مسألة 1): لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة]
777
[ (مسألة 2): يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة]
778
[ (مسألة 3): لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربيّة]
778
[ (مسألة 4): يجوز للزوج أن يوكّل غيره في تطليق زوجته بنفسه]
778
[ (مسألة 5): يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلًا]
778
[ (مسألة 6): يشترط في صيغة الطلاق التنجيز]
778
[ (مسألة 7): لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً فقال: «هي طالق هي طالق هي طالق» من دون تخلّل رجعة في البين]
778
[ (مسألة 8): لو كان الزوج من العامّة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة و أوقع الطلاق ثلاثاً بأحد النحوين]
779
[ (مسألة 9): يشترط في صحّة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهاد]
779
[ (مسألة 10): لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين]
779
[ (مسألة 11): المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير المقام]
779
[ (مسألة 12): لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق أصيلًا كان أو وكيلًا]
780
[القول في أقسام الطلاق]
780
[ (مسألة 1): إذا طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد]
780
[ (مسألة 2): كلّ امرأة حرّة و إن كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتين في البين]
781
[ (مسألة 3): العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق]
781
[ (مسألة 4): المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر و فارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل]
781
[ (مسألة 5): إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر]
782
[ (مسألة 6): قد مرّ: أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره]
782
[ (مسألة 7): لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة، فادّعت أنّها تزوّجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدّة]
782
[ (مسألة 8): إذا دخل المحلّل، فادّعت الدخول و لم يكذّبها]
782
[ (مسألة 9): لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل]
782
[ (مسألة 10): لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته، لم يلزمه الطلاق]
782
[القول في العدد]
783
[فصل في عدّة الفراق؛ طلاقاً كان أو غيره]
783
[ (مسألة 1): لا عدّة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة]
783
[ (مسألة 2): يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً]
783
[ (مسألة 3): يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة و خمسين في غيرها]
783
[ (مسألة 4): لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس و رأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست]
783
[ (مسألة 5): المطلّقة و من أُلحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها]
783
[ (مسألة 6): إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة]
784
[ (مسألة 7): لو كانت حاملًا باثنين مثلًا بانت بوضع الأوّل]
784
[ (مسألة 8): لو وطئت شبهة فحملت و الحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثمّ طلّقها الزوج]
784
[ (مسألة 9): إذا ادّعت المطلّقة الحامل: أنّها وضعت فانقضت عدّتها و أنكر الزوج]
784
[ (مسألة 10): لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدّم و المتأخّر]
784
[ (مسألة 11): إذا طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فإن كانت مستقيمة الحيض]
785
[ (مسألة 12): المراد بالقروء و القرءين: الأطهار و الطهرين]
785
[ (مسألة 13): بناءً على كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل و لو لحظة]
785
[ (مسألة 14): عدّة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان]
786
[ (مسألة 15): المدار في الشهور على الهلالي]
786
[ (مسألة 16): لو اختلفا في انقضاء العدّة و عدمه قدّم قولها بيمينها]
786
[القول في عدّة الوفاة]
786
[ (مسألة 1): عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها و إن كانت تحت عبد أربعة أشهر و عشرة أيّام]
786
[ (مسألة 2): المراد بالأشهر هي الهلاليّة]
787
[ (مسألة 3): لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة، فإن كان رجعيّاً بطلت]
787
[ (مسألة 4): يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة]
787
[ (مسألة 5): الأقوى أنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة]
787
[ (مسألة 6): لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمّية]
788
[ (مسألة 7): لا حداد على الأمة؛ لا من موت سيّدها و لا من موت زوجها]
788
[ (مسألة 8): يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها و التردّد في حوائجها]
788
[ (مسألة 9): لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه]
788
[ (مسألة 10): لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه، كونه حجّة شرعيّة]
788
[ (مسألة 11): لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتّى تحسب العدّة من ذلك الوقت]
789
[ (مسألة 12): إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر]
789
[ (مسألة 13): ليست للفحص و الطلب كيفيّة خاصّة]
789
[ (مسألة 14): لا يشترط في المبعوث و المكتوب إليه و المستخبرين منهم من المسافرين العدالة]
789
[ (مسألة 15): لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم]
789
[ (مسألة 16): مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام]
790
[ (مسألة 17): المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك]
790
[ (مسألة 18): إذا علم أنّه قد كان في بلد معيّن في زمان ثمّ انقطع أثره، يتفحّص عنه أوّلًا]
790
[ (مسألة 19): قد عرفت أنّ الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم]
791
[ (مسألة 20): إذا علم أنّ الفحص لا ينفع و لا يترتّب عليه أثر، فالظاهر سقوط وجوبه]
791
[ (مسألة 21): يجوز لها اختيار البقاء على الزوجيّة بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق]
791
[ (مسألة 22): الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق]
791
[ (مسألة 23): إذا تبيّن موته قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلاق، وجب عليها عدّة الوفاة]
791
[ (مسألة 24): إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته]
791
[ (مسألة 25): إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته]
792
[القول في عدّة وطء الشبهة]
792
[ (مسألة 1): لا عدّة على المزنيّ بها]
792
[ (مسألة 2): عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء و الشهور]
792
[ (مسألة 3): إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل، لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها]
792
[ (مسألة 4): إذا كانت خليّة، يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها]
793
[ (مسألة 5): لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة و غيرها]
793
[ (مسألة 6): إذا كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة، أو وطئت ثمّ طلّقها]
793
[ (مسألة 7): إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة، اعتدّت عدّة اخرى]
793
[ (مسألة 8): الموجب للعدّة أُمور: الوفاة، و الطلاق بأقسامه]
793
[ (مسألة 9): قد مرّ سابقاً: أنّه لا عدّة على من لم يدخل بها]
793
[ (مسألة 10): المطلّقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة]
794
[ (مسألة 11): قد عرفت أنّه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً]
794
[ (مسألة 12): لا يجوز لمن طلّق رجعيّاً أن يخرج المطلّقة من بيته حتّى تنقضي عدّتها]
794
[القول في الرجعة]
795
[ (مسألة 1): الرجعة إمّا بالقول، و هو كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع]
795
[ (مسألة 2): لا تتوقّف حلّيّة الوطء و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظاً]
795
[ (مسألة 3): لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدّة، كان ذلك رجوعاً و إن علم كذبه]
795
[ (مسألة 4): لا يعتبر الإشهاد في الرجعة]
795
[ (مسألة 5): إذا اتّفقا على الرجوع و انقضاء العدّة و اختلفا في المتقدّم منهما]
796
[ (مسألة 6): لو طلّق و راجع، فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق]
796
[ (مسألة 7): الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط]
796
[كتاب الخلع و المبارأة]
797
[ (مسألة 1): الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها]
797
[ (مسألة 2): الظاهر وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع و الطلاق]
797
[ (مسألة 3): الخلع و إن كان قسماً من الطلاق و هو من الإيقاعات إلّا أنّه يشبه العقود]
797
[ (مسألة 4): يعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما لا يخلّ بالفوريّة العرفيّة]
797
[ (مسألة 5): يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف]
798
[ (مسألة 6): يصحّ التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلّق به]
798
[ (مسألة 7): إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين: فإمّا أن تبدأ الزوجة و تقول]
798
[ (مسألة 8): يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة؛ باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم]
799
[ (مسألة 9): يشترط في تحقّق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق]
799
[ (مسألة 10): يصحّ بذل الفداء منها و من وكيلها]
799
[ (مسألة 11): إذا قال أبوها: «طلّقها و أنت بريء من صداقها» و كانت بالغة رشيدة فطلّقها صحّ الطلاق]
800
[ (مسألة 12): لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل]
800
[ (مسألة 13): يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج من دون عكس]
800
[ (مسألة 14): الظاهر أنّه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتيّة ناشئة من خصوصيات الزوج]
800
[ (مسألة 15): لو طلّقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع]
800
[ (مسألة 16): طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت]
801
[ (مسألة 17): الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها]
801
[ (مسألة 18): المبارأة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة]
801
[ (مسألة 19): المبارأة و إن كانت كالخلع لكنّها تفارقه بأُمور ثلاثة]
801
[ (مسألة 20): طلاق المبارأة بائن كالخلع]
801
[كتاب الظهار و الإيلاء و اللعان]
802
[القول في الظهار]
802
[ (مسألة 1): صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة: «أنت عليّ كظهر أُمّي»]
802
[ (مسألة 2): لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الامّ كالبنت و الأُخت]
802
[ (مسألة 3): الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل]
802
[ (مسألة 4): يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق]
802
[ (مسألة 5): الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجيّة في المظاهرة]
803
[ (مسألة 6): إذا تحقّق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطء المظاهرة]
803
[ (مسألة 7): إذا طلّقها رجعيّاً ثمّ راجعها، لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر]
803
[ (مسألة 8): كفّارة الظهار كما مرّ في كتاب الكفّارات أحد أُمور ثلاثة مرتّبة]
803
[ (مسألة 9): إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض]
803
[القول في الإيلاء]
804
[ (مسألة 1): لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلّا باسم اللَّه تعالى المختصّ به أو الغالب إطلاقه عليه]
804
[ (مسألة 2): إذا تمّ الإيلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام]
804
[ (مسألة 3): المشهور: أنّ الأربعة التي ينظر فيها ثمّ يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع]
804
[ (مسألة 4): يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن]
804
[ (مسألة 5): متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة]
805
[القول في اللعان]
805
[ (مسألة 1): إنّما يشرع اللعان في مقامين]
805
[ (مسألة 2): لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة]
805
[ (مسألة 3): يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة]
805
[ (مسألة 4): يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة]
805
[ (مسألة 5): لا يجوز للرجل أن ينكر ولديّة من تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به]
806
[ (مسألة 6): إذا نفى ولديّة من ولد في فراشه]
806
[ (مسألة 7): إنّما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم]
806
[ (مسألة 8): لا فرق في مشروعيّة اللعان لنفي الولد]
806
[ (مسألة 9): من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا]
807
[ (مسألة 10): لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك]
807
[ (مسألة 11): لا يقع اللعان إلّا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه]
807
[ (مسألة 12): يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور]
807
[ (مسألة 13): يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه]
807
[ (مسألة 14): يجب أن يكون النطق بالعربيّة مع القدرة]
807
[ (مسألة 15): يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة]
807
[ (مسألة 16): إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة]
808
[ (مسألة 17): إذا كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد، لحق به الولد فيما عليه]
808
[كتاب الميراث]
809
[الأمر الأوّل: في موجبات الإرث و أسبابه على الإجمال]
809
[الأمر الثاني: الوارث إمّا يرث بالفرض و إمّا يرث بالقرابة]
809
[ (مسألة 1): قد ظهر ممّا مرّ: أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم]
810
[ (مسألة 2): ظهر ممّا ذكر: أنّ من كان له فرض على قسمين]
810
[الأمر الثالث: في موانع الإرث]
811
[الأوّل: الكفر بأصنافه]
811
[ (مسألة 3): إذا مات الكافر أصليّاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة]
811
[ (مسألة 4): لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام و أسلم بعد موته وارثه الكافر]
811
[ (مسألة 5): لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض، كان لكلّ منهما حكمه]
811
[ (مسألة 6): لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته، اختصّ هو بالإرث]
811
[ (مسألة 7): لو مات كافر أصليّ و لم يخلّف إلّا ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته]
812
[ (مسألة 8): المراد بالمسلم و الكافر وارثاً و مورّثاً و حاجباً و محجوباً]
812
[ (مسألة 9): المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الأُصول و العقائد]
812
[ (مسألة 10): الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل و النحل]
813
[ (مسألة 11): المرتدّ و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلماً على قسمين]
813
[الثاني من موانع الإرث: القتل]
814
[ (مسألة 12): لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً]
814
[ (مسألة 13): لا فرق في القتل العمدي الظلمي في مانعيّته من الإرث بين ما كان بالمباشرة]
814
[ (مسألة 14): كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول، كذلك لا يكون حاجباً]
814
[ (مسألة 15): الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث]
815
[الثالث من الموانع: الرقّ]
815
[ (مسألة 16): الرقّية مانعة عن الإرث في الوارث و الموروث]
815
[ (مسألة 17): لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حرّ فأعتق المملوك بعد موته]
815
[ (مسألة 18): لو لم يكن له وارث في جميع الطبقات سوى المملوك يشترى من مال الميّت و يعتق]
815
[ (مسألة 19): إذا كان المملوك أباً أو امّاً للميّت لا إشكال]
816
[ (مسألة 20): إذا لم يف التركة بتمام ثمن المملوك، فالظاهر أنّه يشترى بها شقص منه]
816
[و يلحق بموانع الإرث أُمور ينبغي أن يذكر في ضمن مسائل]
816
[ (مسألة 21): اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما]
816
[ (مسألة 22): الحمل يرث و يورّث إذا انفصل حيّاً و إن مات من ساعته]
816
[ (مسألة 23): الحمل ما دام حملًا لا يرث و لكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة]
816
نام کتاب :
وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره)
نویسنده :
اصفهانى، ابوالحسن
جلد :
1
صفحه :
818
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir