responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) نویسنده : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 91

«اللهمّ ارزقني الحلال و جنّبني عن الحرام»، و عند رؤية الماء: «الحمد للَّه الذي جعل الماء طهوراً و لم يجعله نجساً». و عند الاستنجاء: «اللهمّ حصّن فرجي و أعفّه، و استر عورتي، و حرّمني على النار و وفّقني لما يقرّبني منك، يا ذا الجلال و الإكرام». و عند الفراغ من الاستنجاء: «الحمد للَّه الذي عافاني من البلاء، و أماط عنّي الأذى‌». و عند القيام عن محلّ الاستنجاء يمسح يده اليمنى على‌ بطنه و يقول: «الحمد للَّه الذي أماط عنّي الأذى‌، و هنّأني طعامي و شرابي، و عافاني من البلوى‌». و عند الخروج أو بعده: «الحمد للَّه الذي عرّفني لذّته، و أبقى في جسدي قوّته، و أخرج عنّي أذاه يا لها نعمةً، يا لها نعمةً، يا لها نعمةً لا يقدر القادرون قدرها». و يستحبّ أن يقدّم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول، و أن يجعل المسحات- إن استنجى‌ بها- وتراً، فلو لم ينق بالثلاثة و أتى برابع يستحبّ أن يأتي بخامس ليكون وتراً و إن حصل النقاء بالرابع، و أن يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى‌، و يستحبّ أن يعتبر و يتفكّر في أنّ ما سعى‌ و اجتهد في تحصيله و تحسينه كيف صار أذيّة عليه، و يلاحظ قدرة اللَّه تعالى في رفع هذه الأذيّة عنه، و إراحته منها.

و أمّا المكروهات: فهي استقبال الشمس و القمر بالبول و الغائط، و ترتفع بستر فرجه و لو بيده، أو دخوله في بناء أو وراء حائط، و استقبال الريح بالبول، بل بالغائط أيضاً، و الجلوس في الشوارع أو المشارع، أو منزل القافلة، أو درب المساجد أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة و لو في غير أوان الثمر، و البول قائماً، و في الحمّام، و على الأرض الصلبة، و في ثقوب الحشرات، و في الماء خصوصاً الراكد و خصوصاً في الليل، و التطميح بالبول؛ أي البول في الهواء، و الأكل و الشرب حال التخلّي بل في بيت الخلاء مطلقاً، و الاستنجاء باليمين و باليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللَّه، و طول المكث في بيت الخلاء، و التخلّي على‌ قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكاً و إلّا كان حراماً، و استصحاب الدرهم البيض- بل مطلقاً- إذا كان عليه اسم اللَّه أو محترم آخر إلّا أن يكون مستوراً، و الكلام في غير الضرورة إلّا بذكر اللَّه أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.

(مسألة 1): يكره حبس البول أو الغائط، و قد يكون حراماً [1] إذا كان مضرّاً، و قد يكون‌


[1] في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمة شرعية، و كذا في وجوبه كذلك في الصورة الثانية إشكال و منع، نعم نفس الإضرار حرام على الأقوى‌ في بعض مراتبه و على الأحوط إذا كان معتدّاً به، و لا ينبغي ترك الاحتياط مطلقاً، و في الصورة الثانية لا يجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية.

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) نویسنده : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست