«اللهمّ ارزقني الحلال و جنّبني
عن الحرام»، و عند رؤية الماء: «الحمد للَّه الذي جعل الماء طهوراً و لم يجعله
نجساً». و عند الاستنجاء: «اللهمّ حصّن فرجي و أعفّه، و استر عورتي، و حرّمني على
النار و وفّقني لما يقرّبني منك، يا ذا الجلال و الإكرام». و عند الفراغ من
الاستنجاء: «الحمد للَّه الذي عافاني من البلاء، و أماط عنّي الأذى». و عند
القيام عن محلّ الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه و يقول: «الحمد للَّه الذي
أماط عنّي الأذى، و هنّأني طعامي و شرابي، و عافاني من البلوى». و عند الخروج أو
بعده: «الحمد للَّه الذي عرّفني لذّته، و أبقى في جسدي قوّته، و أخرج عنّي أذاه يا
لها نعمةً، يا لها نعمةً، يا لها نعمةً لا يقدر القادرون قدرها». و يستحبّ أن
يقدّم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول، و أن يجعل المسحات- إن استنجى
بها- وتراً، فلو لم ينق بالثلاثة و أتى برابع يستحبّ أن يأتي بخامس ليكون وتراً و
إن حصل النقاء بالرابع، و أن يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى، و يستحبّ
أن يعتبر و يتفكّر في أنّ ما سعى و اجتهد في تحصيله و تحسينه كيف صار أذيّة عليه،
و يلاحظ قدرة اللَّه تعالى في رفع هذه الأذيّة عنه، و إراحته منها.
و أمّا المكروهات: فهي استقبال
الشمس و القمر بالبول و الغائط، و ترتفع بستر فرجه و لو بيده، أو دخوله في بناء أو
وراء حائط، و استقبال الريح بالبول، بل بالغائط أيضاً، و الجلوس في الشوارع أو
المشارع، أو منزل القافلة، أو درب المساجد أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة و لو
في غير أوان الثمر، و البول قائماً، و في الحمّام، و على الأرض الصلبة، و في ثقوب
الحشرات، و في الماء خصوصاً الراكد و خصوصاً في الليل، و التطميح بالبول؛ أي البول
في الهواء، و الأكل و الشرب حال التخلّي بل في بيت الخلاء مطلقاً، و الاستنجاء
باليمين و باليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللَّه، و طول المكث في بيت الخلاء،
و التخلّي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكاً و إلّا كان حراماً، و استصحاب
الدرهم البيض- بل مطلقاً- إذا كان عليه اسم اللَّه أو محترم آخر إلّا أن يكون
مستوراً، و الكلام في غير الضرورة إلّا بذكر اللَّه أو آية الكرسي أو حكاية الأذان
أو تسميت العاطس.
(مسألة 1):
يكره حبس البول أو الغائط، و قد يكون حراماً [1] إذا كان مضرّاً، و قد يكون
[1] في حرمة الحبس في صورة الإضرار
حرمة شرعية، و كذا في وجوبه كذلك في الصورة الثانية إشكال و منع، نعم نفس الإضرار
حرام على الأقوى في بعض مراتبه و على الأحوط إذا كان معتدّاً به، و لا ينبغي ترك
الاحتياط مطلقاً، و في الصورة الثانية لا يجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة
المائية.