responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 396
قال: رأيت أثر الحناء في يد أبي جعفر عليه السلام.
1535 - [7] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا بأس بالخضاب كله.
أقول: ويدل على ذلك عموم أحاديث الخضاب والحناء وإطلاقها كما يأتي.

باب 37 : جواز بول المطلي قائما وكراهة جلوسه
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم قال: لا بأس به.
[2] محمد بن علي بن الحسين، قال: روي أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق.

باب 38 : جواز التدلك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من غير كراهة وعدم كونه اسرافا
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت (فيلت خ ل) به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه، قال: لا بأس به.
[2] قال الكليني: وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت، فقلت له: إن الناس يكرهون ذلك، قال: لا بأس به.


[7] الفقيه ج 1 ص 36
تقدم ما يدل على ذلك في ب 35
الباب 37 - فيه - حديثان:
[1] الفروع ج 2 ص 219 أورده وما بعده أيضا في 2 و 5 / 33 من أحكام الخلوة
[2] الفقيه ج 1 ص 35
الباب 38 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع ج 2 ص 216
[2] الفروع ج 2 ص 219


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست