نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 396
قال: رأيت أثر الحناء في يد أبي جعفر عليه السلام. 1535 - [7] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا بأس بالخضاب كله. أقول: ويدل على ذلك عموم أحاديث الخضاب والحناء وإطلاقها كما يأتي.
باب 37 : جواز بول المطلي قائما وكراهة جلوسه [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم قال: لا بأس به. [2] محمد بن علي بن الحسين، قال: روي أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق.
باب 38 : جواز التدلك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من غير كراهة وعدم كونه اسرافا [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت (فيلت خ ل) به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه، قال: لا بأس به. [2] قال الكليني: وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت، فقلت له: إن الناس يكرهون ذلك، قال: لا بأس به.
[7] الفقيه ج 1 ص 36 تقدم ما يدل على ذلك في ب 35 الباب 37 - فيه - حديثان: [1] الفروع ج 2 ص 219 أورده وما بعده أيضا في 2 و 5 / 33 من أحكام الخلوة [2] الفقيه ج 1 ص 35 الباب 38 - فيه 7 أحاديث: [1] الفروع ج 2 ص 216 [2] الفروع ج 2 ص 219
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 396