responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 395
[3] محمد بن علي بن الحسين، قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى أنها تشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغييرها.
[4] وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه رفعه قال: نظر أبو عبد الله عليه السلام إلي رجل وقد خرج من الحمام مخضوب اليدين فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أيسرك أن يكون الله خلق يديك هكذا؟ قال: لا والله، و إنما فعلت ذلك لأنه بلغني عنكم أنه من دخل الحمام فلير عليه أثره يعني الحناء، فقال: ليس ذلك حيث ذهبت، إنما معنى ذلك إذا خرج أحدكم من الحمام وقد سلم فليصل ركعتين شكرا. أقول: هذا غير صريح في الانكار ولعله استفهام منه. ليظهر غلط الراوي في فهم الحديث، وكون معناه ما ذكر لا ينافي الاستحباب، والانكار السابق إنما هو من العامة مثل الحكم وأهل المدينة، ثم إن الأخير يحتمل التقية ويمكن حمله على الافراط والمداومة للرجل، بل ظاهره ذلك بقرينة قوله: خلق يديك، إذ لو كان اللون خلقيا لدام والله أعلم.
[5] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، ومحمد بن الحسن جميعا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسين بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه خرج يوما من الحمام فاستقبله رجل من آل الزبير يقال له: كنيد وبيده أثر الحناء فقال: ما هذا الأثر بيدك؟ فقال: أثر حناء، ويلك يا كنيد حدثني أبي وكان أعلم أهل زمانه، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من دخل الحمام فأطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أمانا له من الجنون، والجذام، والبرص، والاكلة إلى مثله من النورة. أقول: يمكن أن يكون استدلالا بالعموم حيث أن استحباب المجموع يستلزم استحباب البعض، والانكار هنا أيضا من العامة.
[6] الحسن بن الفضل الطبرسي، في (مكارم الأخلاق)، عن أبي الصباح


[3] الفقيه ج 1 ص 36 (غسل يوم الجمعة)
[4] المعاني ص 74 وفى ذيله: قال سعد: وأخبرني أحمد بن أبي عبد الله ورواه نوح
ابن شعيب رفعه قال: فليحمد الله.
[5] الفروع ج 2 ص 222 وتقدم قطعة منه في 1 ر 35
[6] المكارم ص 42


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست