responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 263

باب 7 : جواز ايقاع الصلاة الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم ما لم يحدث، قلت: فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار؟ قال: نعم كلها ما لم يحدث أو يصب ماء. الحديث.
أقول: ويأتي في أحاديث التيمم ما يدل على ذلك، وفي أحاديث حصر النواقض وغيرها مما مضى ويأتي أيضا دلالة عليه.

باب 8 : استحباب تجديد الوضوء لغير حدث لكل صلاة وخصوصا المغرب والعشاء والصبح
990 - [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن جراح الحذاء، (المدائني ل) عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام: من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر.
[2] وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن مهران،


الباب 7 فيه - حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 19 أورده أيضا من التهذيب والاستبصار مع ذيله في 1 ر 19 و
1 ر 20 و 1 ر 21 من التيمم.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من النواقض ولعل أحاديث الباب الأول خصوصا
الحديث التاسع منه تدل على ذلك.
الباب 8 فيه 10 - أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 21 (النوادر) الموجود في الكافي أزيد مما في الكتاب وهو:
من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ومن توضأ
لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته الا الكبائر.
[2] الفروع ج 1 ص 21 - المحاسن ص 312 الموجود في المحاسن حكم المغرب فقط


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست