responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 262
الطهارة لها حتى يدخل وقتها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 5 : وجوب الطهارة للطواف الواجب، واستحبابها للطواف المستحب وبقية أفعال الحج
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى.

باب 6 : استحباب الوضوء لقضاء الحاجة وكراهة تركه عند السعي فيها
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن سعدان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه.
محمد بن علي بن الحسين قال: وقال الصادق عليه السلام، وذكر مثله.
[2] قال: وقال الصادق عليه السلام: إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته.


يأتي ما يدل على ذلك في 3 و 23 ر 15 هنا وفى ج 6 في 1 / 2 من جهاد النفس.
الباب 5 فيه - حديث
[1] يب ج 1 ص 358 يأتي الحديث من الفقيه في ج 5 في 1 ر 38 من الطواف
وفيه روايات تدل على ذلك.
الباب 6 فيه - حديثان:
[1] يب ج 1 ص 102 (صفة الوضوء) الفقيه ج 2 / 51 أخرجه عن الفقيه بألفاظه في ج 6 في
1 / 30 من مقدمات التجارة
[2] الفقيه: ج 1 ص 86. ذيله: وأنى لأعجب. يأتي في ج 2 في 7 / 26
من لباس المصلي.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست