نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 262
الطهارة لها حتى يدخل وقتها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 5 : وجوب الطهارة للطواف الواجب، واستحبابها للطواف المستحب وبقية أفعال الحج [1] محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى.
باب 6 : استحباب الوضوء لقضاء الحاجة وكراهة تركه عند السعي فيها [1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن سعدان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه. محمد بن علي بن الحسين قال: وقال الصادق عليه السلام، وذكر مثله. [2] قال: وقال الصادق عليه السلام: إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته.
يأتي ما يدل على ذلك في 3 و 23 ر 15 هنا وفى ج 6 في 1 / 2 من جهاد النفس. الباب 5 فيه - حديث [1] يب ج 1 ص 358 يأتي الحديث من الفقيه في ج 5 في 1 ر 38 من الطواف وفيه روايات تدل على ذلك. الباب 6 فيه - حديثان: [1] يب ج 1 ص 102 (صفة الوضوء) الفقيه ج 2 / 51 أخرجه عن الفقيه بألفاظه في ج 6 في 1 / 30 من مقدمات التجارة [2] الفقيه: ج 1 ص 86. ذيله: وأنى لأعجب. يأتي في ج 2 في 7 / 26 من لباس المصلي.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 262