responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 199
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الودي لا ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.
740 - [16] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي فهو في الصلاة من شهوة، أو من غير شهوة، قال: المذي منه الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على التعجب لا الاخبار، قال: ويمكن أن نحمله على التقية، لأنه يوافق أكثر العامة إنتهى.
ويمكن الحمل على الاستفهام الانكاري.
[17] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي، فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، قال: ويمكن أن يكون الراوي ترك بعض الخبر، لما مر في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء والحمل على التقية ممكن ويكون أمر المقداد منسوخا.
[18] محمد بن علي بن الحسين، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يرى في المذي وضوءا، ولا غسل ما أصاب الثوب منه.
[19] قال: وروى أن المذي والودي بمنزلة البصاق والمخاط، فلا يغسل منهما الثوب ولا الإحليل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي النجاسات.
[13] باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني


[16] يب ج 1 ص 7. صا ج 1 ص 48
[17] يب ج 1 ص 6. صا ج 1 ص 46
[18] الفقيه ج 1 ص 20
[19] الفقيه ج 1 ص 20 وتقدم ما على ذلك في ب 2 وفى 2 ر 9 ويأتي ما يدل عليه في النجاسات.
الباب 13 فيه 10 - أحاديث


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست