نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 198
فيه وضوء. أقول: وتقدم في أحاديث القبلة أن المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء، فيحمل هذا وأمثاله على التقية أو الاستحباب. 735 - [11] وعن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي، أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض. [12] وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن الكاهلي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي، فقال: ما كان منه بشهوة (لشهوة) فتوضأ منه. [13] وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في (كتاب المشيخة) عن عمر بن يزيد، قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، ولبست أثوابي، وتطيبت، فمرت بي وصيفة، ففخذت لها، فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: ليس عليك وضوء، ولا عليها غسل. أقول: ويأتي وجه نفي الغسل في محله إنشاء الله. [14] وعنه، عن ابن سنان، يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الإحليل: وهن المنى، وفيه الغسل، والودي فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة البول، قال: والمذي ليس فيه وضوء، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف. قال الشيخ: هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول، وخرج منه شئ لأنه يكون من بقية البول إنتهى. ويمكن الحمل على التقية وعلى الاستحباب. [15] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره،
[11] يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 47 [12] يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 47 [13] يب ج 1 ص 34. صا ج 1 ص 53 أورده أيضا في 20 ر 7 من الجنابة [14] يب ج 1 ص 16 - صا ج 1 ص 47 أورد صدره أيضا في 10 ر 7 من الجنابة [15] يب ج 1 ص 7. صا ج 1 ص 47
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 198