responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 148
من تمر فيقذف (فيلقيه خ ل) به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره. فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ قال: ما حمل الكف، فقلت: واحدة أو اثنتين؟ فقال: ربما كانت واحدة، وربما كانت اثنتين. فقلت: وكم كان يسع الشن ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين، إلى ما فوق ذلك. فقلت: بأي الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[3] محمد بن علي بن الحسين، قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توضأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تمرات، وكان صافيا فوقها فتوضأ به.
أقول: فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدم.

باب 3 : حكم ماء الورد
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ثم قال: هذا خبر شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره. قال: ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد، فإن ذلك يسمى ماء ورد، وإن لم يكن معتصرا منه، أقول: ويمكن حمله على التقية لما مر ولا ريب أن ما أشار إليه الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص.

باب 4 : حكم الريق
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن


[3] الفقيه ج 1 ص 6
الباب 3 فيه حديث
[1] الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 62 - صا ج 1 ص 8
الباب 4 فيه 3 - أحاديث
[1] يب ج 1 ص 120 فيه: بالبزاق.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست