responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 147
أقول: ويدل على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطهارة المتفرقة في أبواب الماء، والنجاسات، والتيمم، والوضوء (والغسل خ) وغير ذلك، وما يوهم خلاف ذلك سيأتي ونبين وجهه وكله موافق للعامة.

باب 2 : حكم النبيذ واللبن
520 - [1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم، فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء. قال الشيخ: أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ.
أقول: ويأتي في النجاسات والأطعمة ما يدل على نجاسة النبيذ، وتحريمه، و وجوب اجتنابه فيجب حمل هذا على التقية لمعارضة الأحاديث المتواترة، وللاجماع، ولموافقته لأشهر مذاهب العامة، أو يحمل على ما سيأتي في بيان النبيذ المذكور.
[2] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي قال: أخبرني سماعة بن مهران، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد ابن علي الهمداني، عن علي بن عبد الله الخياط (الحناط)، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ، فقال: حلال، فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك، فقال: شه شه تلك الخمرة المنتنة! قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغير الماء وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف


تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 / 14 ويأتي ما يدل عليه في ب 2 ويأتي في ب 3
و 4 ما ينافي ذلك.
الباب 2 فيه 3 - أحاديث
[1] يب ج 1 ص 62 - صا ج 1 ص 9 أورد صدره في 2 ر 1
[2] الأصول ص 174 باب 81 من الحجة - يب ج 1 ص 62 - صا ج 1 ص 9 الحديث
طويل قطع منه مسائل تناسب الفقه فأوردها في 4 / 38 من الوضوء وفى ج 7 في 5 / 29 من الطلاق
وفى ج 8 في 8 / 2 من الأطعمة المحرمة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست