responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 618

و لا على اثبات الاباحة به، بل لابدّ من العلم بالاباحة و المشروعيّة و الاستحباب من طريق معتمد و انّما يثبت بالخبر الضعيف ترتّب الثواب أو مقداره لا غير، و ان كان تعلق الحديث بالاستحباب و الكراهة قرينة في الجملة فلابدّ من انضمام غيره اليه لا غير. [1]

[2] باب 42- انّ كلّ واجب تعذر فعله سقط و كان الانسان معذورا في تركه

[972] 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يُغْمَى عَلَيْهِ الْيَوْمَ أَوِ الْيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، كَمْ يَقْضِي مِنْ صَلَاتِهِ؟ فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا يَنْتَظِمُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ، فَقَالَ: كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ، فَاللَّهُ أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ.

وَ زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): وَ هَذَا مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِي يَفْتَحُ كُلُّ بَابٍ


[1] الوسائل، 1/ 80، مقدّمة العبادات، الباب 18.

[2] الباب 42 فيه 6 أحاديث

[3] 1- بصائر الدّرجات، 306/ 16، الباب 16، من الجزء السّادس.

و لم نعثر عليه في العلل لكن بمضمونه في، 271، الحديث 1 [و في بعض النّسخ، 361/ 1].

الخصال، 2/ 644، باب ما بعد الالف، الحديث 24.

رواه في الوسائل عن العلل و الخصال، 8/ 260، كتاب الصّلاة، الباب 3، باب عدم وجوب قضاء مافات ...، الحديث 9 و 8 [10587].

البحار، 2/ 272، كتاب العلم، الباب 33، باب ما يمكن ان يستنبط من الآيات و الاخبار ...، الحديث 1.

في البصائر: عليه يوم او يومين ...؛ و فيه ايضا: فقال: لا اخبرك، و هو غلط.

في الحجرية: من امره فاللّه.

في الخصال: و الثّلاثة و الأربعة و اكثر من ... أخبرك بما يجمع لك هذا و ...

في الوسائل: الا اخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء؟ كلّما غلب ...

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست