[1] باب 56- ان كل من لم تقم عليه الحجة كالأطفال و نحوهم لا يعذب إلا بعد التكليف في القيامة
[304] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) عَنِ الْأَطْفَالِ؟ فَقَالَ: قَدْ سُئِلَ فَقَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا [1] عَامِلِينَ، ثُمَّ قَالَ: يَا زُرَارَةُ هَلْ تَدْرِي قَوْلَهُ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ قُلْتُ: لَا، قَالَ: لِلَّهِ فِيهِمْ الْمَشِيَّةُ، إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللَّهُ الْأَطْفَالَ وَ الَّذِي مَاتَ مِنَ النَّاسِ فِي الْفَتْرَةِ وَ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ الَّذِي أَدْرَكَ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ وَ الْأَصَمَّ وَ الْأَبْكَمَ الَّذِي لَا يَعْقِلُ وَ الْمَجْنُونَ وَ الْأَبْلَهَ الَّذِي لَا يَعْقِلُ وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَحْتَجُّ عَلَى اللَّهِ فَيَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَيُؤَجِّجُ لَهُمْ نَاراً ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مَلَكاً، فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبَّكُمْ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَثِبُوا فِيهَا فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا دَخَلَ النَّارَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، مِثْلَهُ.
[305] 2- وَ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَنَّهُ
وَ رَاجَعَ التَّوْحِيدِ، 390، الْبَابِ 61، الاطفال وَعَدَ اللَّهِ فِيهِمْ.
[1] الْبَابِ 56 فِيهِ 9 أَحَادِيثِ
[2] 1- الْكَافِي، 3/ 248، كِتَابِ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْأَطْفَالِ، الْحَدِيثَ 1.
مَعَانِي الْأَخْبَارِ، 2/ 388، بَابُ نَوَادِرِ الْمَعَانِي، الْحَدِيثَ 86.
الْبِحَارُ عَنْ الْمَعَانِي، 5/ 290، الْبَابِ 13، بَابُ الْأَطْفَالِ، الْحَدِيثَ 3.
الْوَافِي الحجرية، 3/ 100 الْجُزْءُ 13، الْبَابِ 112 مِنْ أَبْوَابِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ.
[3] 1 بِمَعْنَى الْمُسْتَقْبَلِ لَا الْمَاضِي، سَمِعَ مِنْهُ (مَ).
[4] 2- الْكَافِي، 3/ 249، كِتَابِ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْأَطْفَالِ، الْحَدِيثَ 6.