هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَكِنَّا نَقُولُ: كُلُّ مَوْهُومٍ بِالْحَوَاسِّ مُدْرَكٌ تَحُدُّهُ الْحَوَاسُّ وَ تُمَثِّلُهُ، فَهُوَ مَخْلُوقٌ، إِذْ كَانَ النَّفْيُ هُوَ الْإِبْطَالُ وَ الْعَدَمُ، وَ الْجِهَةُ الثَّانِيَةُ التَّشْبِيهُ، إِذْ كَانَ التَّشْبِيهُ هُوَ صِفَةُ الْمَخْلُوقِ الظَّاهِرِ التَّرْكِيبِ وَ التَّأْلِيفِ، فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ إِثْبَاتِ الصَّانِعِ لِوُجُودِ الْمَصْنُوعِينَ وَ الِاضْطِرَارِ إِلَيْهِمْ أَنَّهُمْ مَصْنُوعُونَ وَ أَنَّ صَانِعَهُمْ غَيْرُهُمْ وَ لَيْسَ مِثْلَهُمْ، إِذْ كَانَ مِثْلُهُمْ شَبِيهاً بِهِمْ فِي ظَاهِرِ التَّرْكِيبِ وَ التَّأْلِيفِ وَ فِيمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنْ حُدُوثِهِمْ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ جِهَةِ التَّعْطِيلِ وَ التَّشْبِيهِ، لِأَنَّ مَنْ نَفَاهُ، فَقَدْ أَنْكَرَهُ وَ دَفَعَ رُبُوبِيَّتَهُ وَ أَبْطَلَهُ، وَ مَنْ شَبَّهَهُ بِغَيْرِهِ فَقَدْ أَثْبَتَهُ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ الْمَصْنُوعِينَ الَّذِينَ لَا يَسْتَحِقُّونَ الرُّبُوبِيَّةَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الِاحْتِجَاجِ مُرْسَلًا.
[39] 4- قَالَ الْكُلَيْنِيُّ: وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي لَا يُجْتَزَى بِدُونِهِ مِنْ مَعْرِفَةِ الْخَالِقِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ، لَمْ يَزَلْ عَالِماً سَمِيعاً بَصِيراً.
[40] 5- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ
الْوَافِي، 1/ 325.
الِاحْتِجَاجَ، 2/ 198، احْتِجَاجِ الاول عَنْ ابي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام).
الْبِحَارُ عَنْ الِاحْتِجَاجَ، 3/ 29، الْبَابِ 2، بَابُ عِلَّةٍ احْتِجَابَ اللَّهِ عَنْ خَلْقِهِ، الْحَدِيثَ 2.
فِي الْكَافِي: مُدْرِكٍ بِهِ تَحُدَّهُ، كَمَا فِي الْوَافِي؛ لَكِنْ فِي الْوَافِي: فِي نُسْخَةٍ: تَحُدُّهَا.
[1] 4- الْكَافِي، 1/ 86، بَابُ ادنى الْمَعْرِفَةِ، الْحَدِيثَ 2.
وَ فِيهِ: لَا يجتزء بِدُونِ ذَلِكَ مِنْ مَعْرِفَةِ، كَمَا فِي الْوَافِي، 1/ 344.
وَ الرِّوَايَةِ ذَكَرَهَا الْكُلَيْنِيُّ ذَيْلِ حَدِيثٍ آخَرَ، لَكِنْ فِي الْوَافِي: انْهَ لَيْسَ فِي التَّوْحِيدِ ذَيْلِ ذَاكَ الْحَدِيثَ «وَ سُئِلَ وَ مَا بَعْدَهُ». وَ الظَّاهِرُ انْهَ رِوَايَةِ اخرى لِطَاهِرٍ او الْكُلَيْنِيُّ، مَرْفُوعَةٌ.
[2] 5- الْكَافِي، 1/ 102، بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصِّفَةِ بِغَيْرِ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ تَعَالَى، الْحَدِيثَ 9.
التَّوْحِيدِ، 100/ 9، الْبَابِ 6، بَابُ انْهَ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَ لَا صُورَةِ.
الْبِحَارُ عَنْ التَّوْحِيدِ، 3/ 294، الْبَابِ 12، بَابُ نَفْيِ الْجِسْمِ وَ الصُّورَةُ وَ التَّشْبِيهِ ...، الْحَدِيثَ 17.
الْبِحَارُ عَنْ التَّوْحِيدِ أَيْضاً 3/ 303، الْبَابِ 12، بَابُ نَفْيِ الْجِسْمِ وَ الصُّورَةُ وَ التَّشْبِيهِ ...، الْحَدِيثَ 38، [وَ فِيهِ: عَنْ سَهْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَى الْقَاسَانِيِّ ...].