ممن يشرع له ذلك ـ كما هو مذكور في مسألة: 58، فصل أنواع الحج إجمالاً. الطبعة الأولى.
2 ـ ظاهر السؤال ان التردد بين حج الإفراد أو العمرة المفردة فهل هو كذلك.
إذا تنجس بدن المحرم فهل تجب المبادرة لتطهيره كالثياب؟
ج : لا يجب.
وجوب الخمس في ثوبي الإحرام
لو تعلق بماله الخمس ولم يخمس وحج بهذا المال فهل يصح حجه؟
ج : يصح حجه إلا في حالات نادرة.
ولو اشترى ثوب الإحرام بمال غير مخمس بمعاملة شخصية او كلية فهل يصح حجه؟
ج : إذا كان الشراء بمعاملة كلية فيصح حجه وإذا كان بمعاملة شخصية لا يصح حجه مع الالتفات لعدم تحقق قصد القربة.