responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 89

الحرم أو مكة من أدنى الحل فإن بقي في مكة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة فيأتي بحج التمتع وله أن يخرج منها إلى بعض المواقيت ويحرم منه في شهر آخر لعمرة التمتع ولا يجوز الإحرام لها من أدنى الحل على الأحوط.
هل له ان ينوي الحج عمّا في ذمته؟
ج : إذا كان يحتمل عدم صحة حجة الإسلام أمكنه أن ينوي الحج المشروع منه إن كان حجة الإسلام فحجة الإسلام وإن كان حجاً مستحباً فحج مستحب.
1 ـ إذا شك بعد التلبية وهو في الميقات هل أنه نوى الاحرام لعمرة التمتع أو للحج فما حكمه وماذا يفعل؟
2 ـ واذا نسى بعد التلبية يوم الثامن ما نواه هل هو إحرام الحج أو العمرة فما حكمه ايضاً؟
ج : 1 ـ إذا كانت وظيفته التمتع فعليه إعادة الإحرام للتمتع احتياطاً والعمل بوظيفته وكذا إذا كانت وظيفته الإفراد فانه يعيد الإحرام حسب وظيفته احتياطاً، وأما إذا كان ممن يشرع له التمتع والإفراد فيجب عليه الاحتياط بان يعدل إلى التمتع لانه يجوز لمن أفرد بالحج ان يعدل إلى التمتع إذا كان
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست